مشروع
قانون عربي استرشادي
للخبرة أمام القضاء
الإجتماع الثاني
للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء
بيروت 15-19/2/2010
هيكلية
القانون العربي الإسترشادي للخبرة أمام القضاء
_____
القسم الأول
أحكام عامة
(المواد 1 حتى 17)
القسم الثاني
المعاينة بواسطة الخبير
(المواد 18 حتى 23)
القسم الثالث
طلب المحكمة إستشارة الخبير
(المواد 24 حتى 29)
القسم الرابع
التحقيق الفني بواسطة الخبير
(المواد 30 حتى 50)
القسم الأول: أحكام عامة (المواد 1-17)
القسم الثاني: المعاينة بواسطة الخبير (المواد 18-24)
الفصل الأول: نطاق مهمة الخبير وإبلاغه (المادتان 18 و19)
الفصل الثاني: واجبات الخبير وأتعابه (المواد 20-23)
القسم الثالث: طلب المحكمة إستشارة الخبير (المواد 24-29)
الفصل الأول: حقّ المحكمة بطلب الخبرة (المادتان 24-26)
الفصل الثاني: إجراءات الإستعانة بالخبرة (المواد 27-29)
القسم الرابع: التحقيق الفني بواسطة الخبير (المواد 30-50)
الفصل الأول: حالات اللجوء للتحقيق الفني والقرار بشأنه (المادتان 30-32)
الفصل الثاني: واجبات المكلف بأتعاب الخبير وأصول التبليغ (المادتان 33-35)
الفصل الثالث: مهمة الخبير الفني وواجباته وإجراءات عمله (المادتان 36-42)
الفصل الرابع: تحرير الخبير لمحضر الأعمال ووضع تقريره (المواد 43-47)
الفصل الخامس: إستيضاح المحكمة للخبير وموقفه من التقرير (48-50)
القسم الأول – أحكام عامة
_____
المادة (1):
للمحكمة أن تقرّر تلقائياً أو باقتراح أطراف النزاع واتفاقهم تعيين خبير أو لجنة خبراء لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلّب معارف فنية. وتحدّد المحكمة على وجه الدّقة المهمة الفنية التي يقوم بها الخبير.
المادة (2):
يختار الخبير من بين الخبراء المقيدين في جدول خاص منظّم من قبل الجهة الرسمية المختصة، ويمكن، بقرار معلّل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب.
وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع النزاع.
إذا كان الخبير غير مُدرج إسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عيّنته يميناً بأن يؤدّي عمله بصدق وأمانة وتجرّد وإلاّ كان العمل قابلاً للإبطال.
وفي حالة إذا ما اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم كما لها حقّ رفضه بقرار معلّل.
المادة (3):
على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلّف بها. على أنه يمكنه الإستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته ومسؤوليته.
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبيّن للمحكمة إسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وبإسمه تنفيذ المهمة بعد تحليفهم اليمين القانونية.
المادة (4):
يجوز للخصوم أو لأحدهم ردّ الخبير للأسباب التي تبرّر ردّ القضاة.
وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجّه طلب الردّ على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة بإسمه.
يقدّم طلب الردّ إلى المحكمة التي عيّنت الخبير.
وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الردّ وجب عليه أن يعرض تنحّيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عيّنته.
كما يجوز للخبير إذا استشعر الحرج في تنفيذ مهمته لأي سبب كان أن يعرض تنحّيه.
المادة (5):
يقدّم الخصم طلب الردّ في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بقرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الردّ، بعريضة يبيّن فيها أسباب الردّ وتبلّغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحقّ لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبتّ في طلب الردّ في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر في طلب الردّ غير قابل للردّ عليه بأي طريقة من طرق الطعن إذا رفض طلب الردّ حكم على طالبه بغرامة مالية.
على الخبير منذ تبلّغه طلب الردّ أن يتوقّف عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه إلى أن يفصل في طلب الردّ.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم طلب ردّ الخبير بعد قفل باب المرافعة.
المادة (6):
في حال قبول الردّ أو التنحّي أو قيام أي مانع قانوني يحول دون قيامه بالمهمة المكلّف بها، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير.
وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرّر، في غرفة المشورة (المذاكرة – المداولة) إبدال الخبير الذي يتخلّف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرّر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه. ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل لأي طرق الطعن.
المادة (7):
للمحكمة التي عيّنت الخبير أن تقرّر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها بقرار معلّل.
المادة (8):
على الخبير أن ينفّذ المهمة بصدق وأمانة وتجرّد.
وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها فقط، وعدم التعرّض لغيرها من الأمور. ولا يجوز للخبير إبداء رأي له الطابع القانوني.
المادة (9):
على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحدّدة له.
المادة (10):
لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
المادة (11):
يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطّية من أي شخص سواء من الخصوم أو من الغير دون تحليفه اليمين القانونية على أن يبيّن اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الإقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. وعلى أن تكون تلك المعلومات لها علاقة أو مرتبطة بالمهمة المطلوبة منه.
للمحكمة أن تسمع بعد ذلك إلى أقوال الخصوم وشهادة الغير إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.
المادة (12):
للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير أو أي من الدوائر الرسمية تسليمه أي مستند يُساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة في حالة الإمتناع أن تأمر بذلك عند الإقتضاء مع مراعاة القواعد القانونية في هذا الشأن، ولها الحقّ في ترتيب النتائج القانونية المناسبة في حال الإستنكاف عن تسليمها.
المادة (13):
يجب على الخبير أن يبيّن في التقرير المتضمّن رأيه جميع المعلومات المستقاة بصورة قانونية والتي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها.
ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطّلع عليها أثناء تنفيذه مهمته.
المادة (14):
يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهة في الجلسة.
وللخبير أن يطلب من المحكمة الإستماع إليه في أي وقت.
المادة (15):
رأي الخبير لا يقيّد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
المادة (16):
لا يجوز الإستدلال برأي الخبير، الذي يؤدّي إفشاؤه إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخّص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
المادة (17):
يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، مقابل مادي أو معنوي ولو على سبيل أداء النفقات.
القسم الثاني – المعاينة بواسطة الخبير
_____
المادة (18):
للمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه.
يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتّب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلّف بها.
المادة (19):
يبلغ كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.
المادة (20):
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرّر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.
المادة (21):
تحدّد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدّم فيها معلوماته شفهياً.
المادة (22):
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضمّ إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدوّن في محضر الجلسة ويوقع منه على أن تضمّ المستندات الداعمة لتقريره إلى ملف القضية.
المادة (23):
تحدّد المحكمة أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ.











