Yahoo!

مشروع القانون العربي الموحد الاسترشادي بشأن أعمال الخبراء أمام القضاء

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 

مشروع

 

قانون عربي استرشادي

للخبرة أمام القضاء

 

الإجتماع الثاني

للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء

 

 

 

 

بيروت 15-19/2/2010


هيكلية

القانون العربي الإسترشادي للخبرة أمام القضاء

_____

القسم الأول

أحكام عامة

(المواد 1 حتى 17)

 

القسم الثاني

المعاينة بواسطة الخبير

(المواد 18 حتى 23)

 

القسم الثالث

طلب المحكمة إستشارة الخبير

(المواد 24 حتى 29)

 

القسم الرابع

التحقيق الفني بواسطة الخبير

(المواد 30 حتى 50)

 

القسم الأول:    أحكام عامة (المواد 1-17)

 

القسم الثاني:   المعاينة بواسطة الخبير (المواد 18-24)

الفصل الأول:   نطاق مهمة الخبير وإبلاغه (المادتان 18 و19)

الفصل الثاني:  واجبات الخبير وأتعابه (المواد 20-23)

 

 

 

 

 

القسم الثالث:   طلب المحكمة إستشارة الخبير (المواد 24-29)

الفصل الأول:   حقّ المحكمة بطلب الخبرة (المادتان 24-26)

الفصل الثاني:  إجراءات الإستعانة بالخبرة (المواد 27-29)

 

القسم الرابع:   التحقيق الفني بواسطة الخبير (المواد 30-50)

الفصل الأول:   حالات اللجوء للتحقيق الفني والقرار بشأنه (المادتان 30-32)

الفصل الثاني:  واجبات المكلف بأتعاب الخبير وأصول التبليغ (المادتان 33-35)

الفصل الثالث:  مهمة الخبير الفني وواجباته وإجراءات عمله (المادتان 36-42)

الفصل الرابع:  تحرير الخبير لمحضر الأعمال ووضع تقريره (المواد 43-47)

الفصل الخامس:        إستيضاح المحكمة للخبير وموقفه من التقرير (48-50)

 


 

القسم الأول – أحكام عامة

_____

 

المادة (1):

للمحكمة أن تقرّر تلقائياً أو باقتراح أطراف النزاع واتفاقهم تعيين خبير أو لجنة خبراء لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلّب معارف فنية. وتحدّد المحكمة على وجه الدّقة المهمة الفنية التي يقوم بها الخبير.

 

المادة (2):

يختار الخبير من بين الخبراء المقيدين في جدول خاص منظّم من قبل الجهة الرسمية المختصة، ويمكن، بقرار معلّل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب.

وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع النزاع.

إذا كان الخبير غير مُدرج إسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عيّنته يميناً بأن يؤدّي عمله بصدق وأمانة وتجرّد وإلاّ كان العمل قابلاً للإبطال.

وفي حالة إذا ما اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم كما لها حقّ رفضه بقرار معلّل.

 

المادة (3):

على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلّف بها. على أنه يمكنه الإستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته ومسؤوليته.

إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبيّن للمحكمة إسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وبإسمه تنفيذ المهمة بعد تحليفهم اليمين القانونية.

 


المادة (4):

يجوز للخصوم أو لأحدهم ردّ الخبير للأسباب التي تبرّر ردّ القضاة.

وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجّه طلب الردّ على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة بإسمه.

يقدّم طلب الردّ إلى المحكمة التي عيّنت الخبير.

وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الردّ وجب عليه أن يعرض تنحّيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عيّنته.

كما يجوز للخبير إذا استشعر الحرج في تنفيذ مهمته لأي سبب كان أن يعرض تنحّيه.

 

المادة (5):

يقدّم الخصم طلب الردّ في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بقرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الردّ، بعريضة يبيّن فيها أسباب الردّ وتبلّغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحقّ لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبتّ في طلب الردّ في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر في طلب الردّ غير قابل للردّ عليه بأي طريقة من طرق الطعن إذا رفض طلب الردّ حكم على طالبه بغرامة مالية.

على الخبير منذ تبلّغه طلب الردّ أن يتوقّف عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه إلى أن يفصل في طلب الردّ.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم طلب ردّ الخبير بعد قفل باب المرافعة.

 

المادة (6):

في حال قبول الردّ أو التنحّي أو قيام أي مانع قانوني يحول دون قيامه بالمهمة المكلّف بها، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير.

وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرّر، في غرفة المشورة (المذاكرة – المداولة) إبدال الخبير الذي يتخلّف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرّر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه. ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل لأي طرق الطعن.

المادة (7):

للمحكمة التي عيّنت الخبير أن تقرّر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها بقرار معلّل.

 

المادة (8):

على الخبير أن ينفّذ المهمة بصدق وأمانة وتجرّد.

وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها فقط، وعدم التعرّض لغيرها من الأمور. ولا يجوز للخبير إبداء رأي له الطابع القانوني.

 

المادة (9):

على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحدّدة له.

 

المادة (10):

لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

 

المادة (11):

يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطّية من أي شخص سواء من الخصوم أو من الغير دون تحليفه اليمين القانونية على أن يبيّن اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الإقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. وعلى أن تكون تلك المعلومات لها علاقة أو مرتبطة بالمهمة المطلوبة منه.

للمحكمة أن تسمع بعد ذلك إلى أقوال الخصوم وشهادة الغير إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

 

المادة (12):

للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير أو أي من الدوائر الرسمية تسليمه أي مستند يُساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة في حالة الإمتناع أن تأمر بذلك عند الإقتضاء مع مراعاة القواعد القانونية في هذا الشأن، ولها الحقّ في ترتيب النتائج القانونية المناسبة في حال الإستنكاف عن تسليمها.

 

المادة (13):

يجب على الخبير أن يبيّن في التقرير المتضمّن رأيه جميع المعلومات المستقاة بصورة قانونية والتي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها.

ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطّلع عليها أثناء تنفيذه مهمته.

 

المادة (14):

يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهة في الجلسة.

وللخبير أن يطلب من المحكمة الإستماع إليه في أي وقت.

 

المادة (15):

رأي الخبير لا يقيّد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

 

المادة (16):

لا يجوز الإستدلال برأي الخبير، الذي يؤدّي إفشاؤه إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخّص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

 

المادة (17):

يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، مقابل مادي أو معنوي ولو على سبيل أداء النفقات.


القسم الثاني – المعاينة بواسطة الخبير

_____

 

المادة (18):

للمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه.

يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتّب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلّف بها.

 

المادة (19):

يبلغ كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

 

المادة (20):

يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرّر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

 

المادة (21):

تحدّد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدّم فيها معلوماته شفهياً.

 

المادة (22):

يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضمّ إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدوّن في محضر الجلسة ويوقع منه على أن تضمّ المستندات الداعمة لتقريره إلى ملف القضية.

 

 

 

 

المادة (23):

تحدّد المحكمة أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ.

المزيد


مشروع القانون العربي الموحد الإسترشادي لكتّاب العدل (الموثقين)

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 

 

مشروع

 

القانون العربي الإسترشادي

لكتّاب العدل

(الموثقين)

 

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 734 الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 2007 والقاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب المعالي وزراء العدل في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت والمملكة المغربية لعقد اجتماعهم الأول في بيروت بغية إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة كتّاب العدل.

 

        وجّهت رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدعوة للسادة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعهم الأول في مقرّ المركز في بيروت في مقرّ المركز في الفترة ما بين 23-27/2/2009.

 

        وفي الموعد المحدّد الساعة العاشرة صباحاً عقد الإجتماع بمشاركة كل من السادة:

 

 الأستاذ عمر أحمد خليل عبد الدايم، كاتب العدل في محكمة بداية عمان/الأردن

القاضي جبارني عباس، قاضي مجلس إطار بوزارة العدل/الجزائر

المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي، مستشار محكمة الإستئناف ورئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق/الكويت

 الأستاذ خالد أحمد حسن الكندري، مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل (كاتب عدل الكويت)/الكويت

الدكتور مصطفى الوصبي، دكتور في قانون الأعمال وقاضي ملحق بالإدارة المركزية في مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مكلف بالدراسات، رئيس مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ورئيس مصلحة القضايا الإدارية/المغرب

 

        كما حضر كل من الخبراء:

 

  القاضي حبيب مزهر، قاضٍ عدلي/لبنان

 القاضي طارق طرابيه، قاضٍ وعضو المحكمة الإبتدائية في بيروت/لبنان

 

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:

 

 السفير عبد الرحمن الصلح          رئيس المركز

 د. محمـــد حسيــن           وزير مفوَّض، مدير الإدارة العامة

 

وتغيّب عن الحضور ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين الذين لم يُسمّوا بعد.

 

هذا وقد قدّم في هذا الإجتماع:

-       مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل. أعدّها المركز.

-       ورقة عمل حول المشروع قدّمها الدكتور مصطفى الوصبي.

-       مشروع قانون لتنظيم كتّاب العدل (الموثّقين). مقدّم من وفد دولة الكويت.

-       القانون الجزائري.

        افتتح الإجتماع الدكتور محمد حسين مرحباً بالسادة أعضاء اللجنة الذين يحضرون لأول مرّة في مثل هذا العمل من إعداد مشروع قانون عربي استرشادي في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مشيراً إلى تشكيلة اللجنة وعدد أعضائها التي شكّلها مجلس وزراء العدل العرب للقيام بهذه المهمة المُناطة بها. حيث أشار إلى غياب ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين عن هذا الإجتماع آملاً أن يتمكنوا من الحضور في اجتماعات لاحقة. ثم انتقل إلى بيان ما هو متّبع في مثل عمل هذه اللجنة من ضرورة اختيارها رئيساً لجلسات أعمالها طيلة فترة اجتماعاتها حتى الإنتهاء من المشروع بشكل نهائي وقد تمّ اختيار المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت رئيساً للجنة.

 

المستشار عادل الهويدي – الكويت - الرئيس:

        عبّر عن سعادته باختيار السادة الأعضاء له رئيساً لجلسات أعمالهم مشيراً إلى أن القوانين المتعلّقة بالتوثيق والموثّقين وتبعية كتاب العدل تختلف بين دولة وأخرى وهذا ما يجب مراعاته عند إعداد هذا المشروع.

 

د. مصطفى الوصبي – المغرب:

        وجّه التحيّة إلى د. محمد حسين وإلى جميع الموظفين العاملين بالمركز نظراً لما يلقاه من كرم الضيافة وحسن الإستقبال ناقلاً تحيّات المسؤولين بوزارة العدل المغربية إليهم جميعاً ومعبّراً عن دعمهم لجهود المركز المتميّزة على الصعيد القانوني في الوطن العربي. حيث أشار إلى إيمانه بدور المركز الذي يعمل لخلق ذهنية قانونية قضائية عربية واحدة. كما أكّد على أهمية الوثائق التي يصدرها المركز سيما القوانين العربية الإسترشادية التي تعتبر في المغرب مرجعاً مهماً لأي تحديث تشريعي لديها.

 

        وأوضح من أن هذه القوانين العربية الإسترشادية تمّ وضعها على البوابة الإلكترونية بالمغرب للإستفادة منها من قبل الجميع. ثم تابع حديثه بالتعبير عن حرص بلده الكبير في أن يلتقي القانون الوطني المغربي مع القوانين العربية الأخرى بقواسم مشتركة واهتمامه أيضاً بأن يجد المواطن العربي في التشريع المغربي كل ما يطمئن إليه وكل ما هو مألوف بالنسبة له. هذا وقد عبّر مجدّداً عن سروره بوجوده في بيروت وبجانب القائمين على المركز ومشاركته في أعمال هذه اللجنة التي يأمل في أن تتوصّل إلى إعداد مشروع القانون الذي لا بدّ من أن يستفيد منه على الصعيد المغربي سيما وأنه يتمّ إعداد قانون للموثقين بالمغرب وهو الآن في طريقه إلى الإعتماد مشيداً في نهاية حديثه باختيار الرئيس لهذه اللجنة ومقترحاً بأن تكون مسودة مشروع القانون الذي أعدّه المركز أرضية لانطلاق عمل اللجنة.

 

 

القاضي جبارني عباس – الجزائر:

        وجّه الشكر والتقدير للقائمين على المركز ناقلاً تحيّات وزارة العدل إليهم معبّراً عن سعادته بتعيين رئيساً للجنة ومؤكّداً على استعداده لبذل الجهود لإنجاح عملها حيث أشار إلى أن في الجزائر تجربة في هذا الشأن. وانتقل بعد ذلك إلى أن لديه ملاحظات من الناحية الشكلية حول المشروع الذي لا بدّ أن يتطرّق إلى العنوان والتبويب والهيكلية مشيراً إلى أن المشروع قد دخل في بعض التفصيلات التي يجب تحاشيها وأنه يجب أن يكون مستنداً إلى المبادئ العامة.

 

وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى دراسة مسودة المشروع الذي تمّ فيه معالجة الأبواب التالية:

الباب الأول:    أحكام عامة

الباب الثاني:    شروط التعيين

الباب الثالث:    أصول ممارسة كتابة العدل

الفصل الأول: إختصاص الكاتب العدل

الفصل الثاني: واجبات الكاتب العدل

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة

الباب الرابع:    التفتيش والملاحقة

الفصل الأول: التفتيش

الفصل الثاني: التأديب

الفصل الثالث: الملاحقة القضائية

الباب الخامس: تنظيم دوائر كتابة العدل

الباب السادس: أحكام ختامية

 

 

        ثم شرعت اللجنة في مناقشة المواد المُدرجة في مسودة المشروع مادة مادة حيث توصّلت في نهاية اجتماعها إلى الإنتهاء من صياغة جميع مواد المشروع وهي إذ ترجو من المركز رفعه إلى أصحاب المعالي وزراء العدل العرب للتوجيه بتعميمه على الجهات المختصّة لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات وآراء حوله لعرضها على اجتماعهم المقبل.

 

        هذا وقرّرت اللجنة بأن يكون اجتماعها الثاني مخصّص لإعادة دراسة مواد المشروع على ضوء الملاحظات الواردة عليه وكذلك إعادة دراسة هيكليته وإعداد المذكرة التوضيحية له.

 

ووجّه المركز وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيسها المستشار عادل الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت على حسن إدارته لأعمال اللجنة ولمساهمته القيّمة في المناقشات العلمية التي دارت طيلة جلسات الإجتماع.

 

هذا وأن المركز إذ يتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع السادة أعضاء اللجنة فرداً فرداً على حضورهم ومشاركتهم ومساهمتهم العلمية في أشغال اللجنة والذين أغنوا مناقشاتها وأثروها مما أوصل هذا الإجتماع إلى الإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بأكمله.

 

وتوجّهوا بالشكر والتقدير أيضاً لرئيس المركز وإلى د. محمد حسين مدير الإدارة العامة على الجهود التي بذلها في الإعداد والتحضير والتنظيم لإنجاح هذا الإجتماع وعلى حسن الإستقبال والحفاوة التي لاقوها على مدى اجتماعاتهم وطيلة فترة إقامتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيكلية

مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل

_____

 

الباب الأول:    أحكام عامة

 

الباب الثاني:    شروط التعيين

 

الباب الثالث:    أصول ممارسة كتابة العدل

الفصل الأول:  إختصاص الكاتب العدل

الفصل الثاني:  واجبات الكاتب العدل

الفصل الثالث:  الأعمال المحظورة

 

الباب الرابع:    التفتيش والملاحقة

الفصل الأول:  التفتيش

الفصل الثاني:  التأديب

الفصل الثالث:  الملاحقة القضائية

 

الباب الخامس:  تنظيم دوائر كتابة العدل

 

الباب السادس: أحكام ختامية


 

الباب الأول

أحكام عامة

_____

المادة الأولى:

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.

 

المادة الثانية:

الكاتب العدل أو الموثّق ضابط عمومي يعيّن وفق أحكام القانون، يقوم في حدود اختصاصه بخدمة عامة ويتولّى توثيق الأعمال وتصديقها وإثبات تاريخها وحفظها وإعطاء صور عنها، وغيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

 

المادة الثالثة:

تحدّد وفقاً لأحكام القانون مراكز كتاب العدل وتوزيعهم الجغرافي.

 

الباب الثاني

شروط التعيين

_____

المادة الرابعة:

يشترط لتعيين الكاتب العدل ما يلي:

أ.      أن يكون من حاملي جنسية الدولة منذ …………. سنة على الأقل ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

ب.     أتمّ من العمر ……………. سنة.

ج.     سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبيّة المختصّة.

 

د.      متمتّعاً بحقوقه المدنية ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.

هـ.    حائزاً على شهادة في الحقوق أو الشريعة.

و.      غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.

ز.      يُتْقِن اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.

ح.     إجتيازه بنجاح للإمتحانات ودورات التأهيل التي يحدّدها القانون.

 

المادة الخامسة:

أ.      يضع وزير العدل القواعد التي يتمّ فيها اختيار كتّاب العدل استناداً إلى الإجراءات القانونية المتّبعة.

ب.     يخضع اختيار كتّاب العدل لمقابلة شفهية وامتحانات خطّية يُشرف عليها لجنة فنّية تشكلها وزارة العدل.

ج.     يؤخذ بعين الإعتبار عند اختيار كتّاب العدل حاملي شهادة دكتوراه دولة في القانون سواء عند قبولهم أو عند تصنيفهم.

 

المادة السادسة:

أ.      يعيّن الناجح في الإمتحان كاتب عدل متدرب بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.

ب.     يخضع الكاتب العدل عند تعيينه إلى دورة تأهيلية لمدة محدّدة ويصبح بعدها كاتب عدل أصيل بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.

 

المادة السابعة:

لا يباشر الكاتب العدل مهامه إلاّ بعد:

أ.      أن يؤدّي القسم القانوني.

 

 

 

ب.     أن يودع نموذجاً عن توقيعه وعنوان مركز عمله لدى الجهة المختصّة التي تتولى بدورها تعميمه على جميع الجهات ذات الصلة.

ج.     أن يقدّم الضمانات التي يحدّدها القانون.

د.     

المزيد


مشروع قانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي العربي الموحد

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

 


مشروع

 

قانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي
هيكلية المشروع

_____

 

 

أولاً:  القسم الأول:

1)                تعيين قضاة الحكم والنيابة العامّة وتثبيتهم وترقيتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم.

2)                مجلس القضاء الأعلى

3)                إستقلال القضاة

‌أ)                   الحصانة القائية (العزل والنقل)

‌ب)              الكفاية المادّية

·          الرواتب والتعويضات والميزات الأخرى

·          المعاشات التقاعدية

1)                الحماية من التأثيرات الأخرى (ضغط أو تأثير على الأحكام وغير ذلك).

4)                واجبات القضاة

5)                حقوق القضاة

‌أ)                   إستحقاق الرواتب والتعويضات والميزات الأخرى

‌ب)              الإجازات بمختلف أنواعها

‌ج)                التعاون الإقتصادي والقانوني والعلمي بين القضاة

‌د)                  تأمين وسائل التأهيل التخصّصي والمستمرّ

‌ه)                   التظلّمات المقدّمة من القضاة والطعن في القرارات الخاصّة لشؤونهم.

6)                التفتيش والتوجيه القضائي (الصلاحيات وإمتدادها إلى السجون ودور التوقيف وغيرها مما يخضع للإشراف القضائي)

7)                مساءلة القضاة تأديبياً

8)                إنتهاء عمل القاضي وخدمته

 

ثانياً:  القسم الثاني

        ويتعلّق بأعوان القضاة

1)                الكتبة (المساعدون العدليون)

2)                المحضرون والسعاة

3)                المستخدمون

4)                المحامون   ينظّمهم قانون خاص

5)                الخبراء     ينظّمهم قانون خاص

 

 


مشـروع القانـون

للســلطـة القضائيـــــة

*****

 

 

القسم الأول

أولاً: تعيين القضاة والنيابة وتثبيتهم وترقيتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم

 

تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامّة

 

المادّة الأولى:

        يشترط فيمن يولّى القضاء والنيابة العامّة أن يكون:

أ   -   يحمل جنسية الدولة منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ب -   متمتّعاً بكامل أهليته وحقوقه المدنية.

ج  -   لائقاً صحيّاً.

د  -   حائزاً على إجازة في الشريعة أو القانون معترف بها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

هـ -  ألا تقلّ سنّه عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في أدنى الدرجات القضائية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضيي إبتدائي أو رئيس نيابة عامّة، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي في محكمة الإستئناف أو ما يعادلها في النيابة العامّة، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في الدرجات الأعلى.

و  -   غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو صادر ضده عقوبة تأديبية لسبب مخلّ بالشرف والأمانة.

ز  -   حسن السمعة ومحمود السيرة.

ح  -   ناجحاً في الإختبارات المقرّرة لتولّي هذه الوظيفة.

 

 

 

المادّة الثانية:

يرشّح مجلس القضاء الأعلى لرئيس الدولة من يراه مؤهّلاً من الفائزين لتولّي الوظيفة القضائية.

 

المادّة الثالثة:

يصدر رئيس الدولة مرسوماً أو قراراً بتعيين من يولّى القضاء أو النيابة العامّة من بين المرشّحين.

 

المادّة الرابعة:

لمجلس القضاء الأعلى أن يرشّح التعيين لإحدى الوظائف القضائية التي تعلو أدنى الدرجات القضائية مباشرة بعد إجراء مقابلة مع المتقدّم الحائز على الشروط المنصوص عنها بالمادّة الأولى السابقة وذلك من العاملين في حقل المحاماة أو تدريس القانون أو ممّن سبق لهم ذلك وحسب سنيّ عملهم.

 

القَسَــــــــم

 

المادّة الخامسة:

يؤدِّي القضاة وأعضاء النيابة العامّة قبل مباشرة مهامهم القَسَم أمام مجلس القضاء الأعلى بأن يؤدّوا أعمالهم بالعدل وبجدّ وأمانة ونزاهة وتجرُّد.

 

التثبيــــت

 

المادّة السادسة:

        1 - لا يثبت في الوظيفة إلاّ من تمّ إعداده وثبتت كفاءته.

        2 - لا تقلّ مدّة التدريب والتمرين عن سنة.

 

 

 

 

تعيين رئيس المحكمة العليا

 

المادّة السابعة:

يعيّن رئيس الدولة رئيس المحكمة العليا من بين نواب رئيس المحكمة العليا أو من هو في مرتبتهم من القضاة وأعضاء النيابة العامّة.

 

الترقيـــــة

 

المادّة الثامنة:

تُحدّد فئات القضاة وأعضاء النيابة العامّة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 

المادّة التاسعة:

تكون أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامّة في كل فئة من تاريخ تعيينهم أو ترقيتهم.

 

المادّة العاشرة:

تكون الترقية من فئة إلى أخرى بقرار من مجلس القضاء الأعلى إستناداً إلى تقرير الكفاءة وإنقضاء مدّة يحدّدها المجلس مع مراعاة الأقدمية.

 

النقل والندب والإعارة

 

المادّة الحادية عشرة:

1 -    يكون نقل القضاة وأعضاء النيابة العامّة وندبهم ضمن الهيئة القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة أي من الحالات التالية:

أ)      أن يكون النقل بناءً على طلب خطِّي من القاضي أو عضو النيابة العامّة.

ب)     أن يكون القاضي أو عضو النيابة العامّة قد أمضى ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الموقع المنقول منه.

ج)     أن يكون نقل القاضي أو عضو النيابة العامّة ترقية من فئة إلى أخرى.

د)      أن يكون القاضي أو عضو النيابة قد حكم عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشدّ من عقوبة اللوم.

2 -    لا يتمّ نقل القاضي أو عضو النيابة العامّة وندبه أو إعارته خارج الهيئة القضائية إلاّ بموافقة خطّية منه وبقرار من رئيس الدولة بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى.

3 -    يكون الندب والإعارة لفترة محدّدة مع إحتفاظ المنتدب أو المعار بكافّة حقوقه القضائية.

 

المادّة الثانية عشرة:

يجوز لمجلس القضاء الأعلى ندب القاضي أو عضو النيابة العامّة ضمن الهيئة القضائية من موقع إلى آخر إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك وبقرار مسبّب.

 

المادّة الثالثة عشرة:

في غير حالات الضرورة تجري التنقلات القضائية مرّة واحدة كل سنة يُراعى فيها وضع القاضي الأسروي والتعليمي لأبنائه.

 

 

ثانياً: مجلس القضاء الأعلى

 

تشكيل المجلس

 

المادّة الرابعة عشرة:

        يشرف على أعمال الهيئة القضائية وقضائها مجلس قضاء أعلى يتألّف من:

- رئيس المحكمـــــة العليــــا                       رئيســاً

- إثنان من أقدم نواب رئيس المحكمة العليا                    عضوين

- رئيس إدارة التفتيش القضائي                                عضــواً

- نائــــب عـــــام الدولـــــــة              عضــواً

- أقدم رئيس إستئناف في الدولة                                        عضــواً

- مديـــــر المعهــــد القضائــي                  عضــواً

 

أمانة المجلس

 

المادّة الخامسة عشرة:

يكون لمجلس القضاء الأعلى أمانة عامّة يرأسها قاضٍ يختاره المجلس ويكون مقرّراً له ومسؤولاً عن تنفيذ قراراته.

 

إختصاصات المجلس

 

المادّة السادسة عشرة:

يمارس مجلس القضاء الأعلى الإختصاصات التالية:

1 -    النظر بكافّة شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامّة من تعيين وترفيع وترقية وتأديب وعزل ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمة.

2 -    إقتراح مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاة والنيابة العامّة وتطويرهما.

3 -    إقتراح الموازنة السنوية للهيئة القضائية.

 

جلسات المجلس

 

المادّة السابعة عشرة:

يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة دوريّة وتكون مداولاته وقراراته سريّة إلاّ إذا رأى غير ذلك.

 

قرارات المجلس

 

المادّة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجّح رأي الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

 

 

المادّة التاسعة عشرة:

قرارات مجلس القضاء الأعلى مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز للمجلس مراجعتها عن طريق التظلُّم بناء على طلب صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ تبلّغه بها.

 

 

ثالثاً: إستقلال القضاء

 

المادّة العشرون:

1 -    القضاء مستقلّ والقضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القوانين والأنظمة المرعية.

2 -    شرف القضاة وضميرهم وتجرّدهم ضمان لحقوق الناس وحريّاتهم.

 

المادّة الواحدة والعشرون:

1 -    لا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس بإستقلال القضاء أو التدخُّل في شؤون العدالة.

2 -    كل عمل للتأثير على القاضي في الحكم بإتجاه معيّن أو محاولة ذلك يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية.

 

الحصانة القضائية

العزل والنقل

 

المادّة الثانية والعشرون:

1 -    الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل التعسّفي.

2 -    يجوز عزل القاضي إذا رأى مجلس القضاء الأعلى بعد التحقيق ما يستوجب ذلك.

3 -    يُستثنى من حصانة العزل من لم ينهِ تمرينه منهم أو لم يثبّت أو من لم يمضِ على تعيينه ثلاث سنوات.

 

التوقيــف

 

المادّة الثالثة والعشرون:

لا يجوز توقيف القاضي وعضو النيابة العامّة أو إتّخاذ الإجراءات الجزائية ضدّه، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة، إلاّ بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى وفق الإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون.

 

الكفاية المادّيــة

الرواتب

 

المادّة الرابعة والعشرون:

يُراعى في تحديد رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامّة كفايتهم مع كافّة أفراد أسرتهم ومن يعيلونهم للظهور بمظهر لائق يحافظ على هيبتهم ومكانتهم الإجتماعية ويؤمِّن لهم حياة كريمة.

 

التعويضـــات

 

المادّة الخامسة والعشرون:

1 -   يمنح القاضي أو عضو النيابة العامّة أثناء خدمته إضافة إلى راتبه ميزات تتناسب مع موقعه ودرجته الوظيفية تشمل وسيلة النقل وبدل التفرّغ وبدل السكن ومخصّصات شهرية لإقتناء المراجع والضمان الصحّي الكامل له ولمن يعوله.

2 -   تقدّر الإعتمادات المالية المخصّصة لما تقدّم بيانه من ميزات كل سنة من قبل لجنة مشكّلة بإقتراح من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من رئيس الدولة.

 

 

 

 

 

المعاشـات التقاعديــة

 

المادّة السادسة والعشرون:

لا يقلّ المعاش التقاعدي للقاضي وعضو النيابة العامّة عن آخر راتب تقاضاه مع جميع المزايا والتعويضات التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد.

 

المادّة السابعة والعشرون:

ينشأ في كل منطقة إستئنافية وتحت إشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامّة مهمّته إنجاز وتسهيل كافّة المعاملات الخاصّة بهم.

 

ثالثاً: واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامّة:

 

المادّة الثامنة والعشرون:

يلتزم القاضي أو عضو النيابة العامة بأن لا يخلّ بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحطّ من قدرها، وأن يكون عفيفاً وقوراً يلتزم في ذلك بكل ما يعلي همّته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء، ومع عدم الإخلال بما تقدّم يجب عليه أن:

·          يؤدّي عمله بإخلاص وتفانٍ ويتوخّى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم والحلم في أدائه. وأن لا يتغيّب عن العمل دون عذر مقبول.

·          يتجنّب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب أية منفعة لنفسه أو لأي من أفراد عائلته أو معارفه أو لدفع ضرر عنها أو عنهم.

·          لا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته في قبول أية هدية من الخصوص أو ذويهم.

·          لا يشتري بإسمه أو بإسم أيّ من أفراد عائلته أو بأيّ إسم مستعار محلّ الحقّ المتنازع عليه أمام المحاكم.

·          لا يفشي أية معلومات سرية وقف عليها بسبب مهنته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

·          لا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأيٍّ من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة لأي طرف فيه.

·          يرتدي أثناء العمل الزيّ الرسمي للقضاة إن وجد أو الزيّ اللائق.

 

المادّة التاسعة والعشرون:

                       1)        لا يجوز أن يجتمع في هيئة حكم قضائية واحدة قضاة حكم وأعضاء نيابة عامّة بينهم مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

                       2)        لا يجوز أن ينظر القاضي طعناً في حكم أصدره قاضٍ آخر تربطه به العلاقة المذكورة في الفقرة السابقة.

 

المادّة الثلاثون:

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء أو عضوية النيابة العامة ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتّفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى منح الإذن للقاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بالأعمال التي لا تتعارض مع ذلك.

 

المادّة الحادية والثلاثون:

لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكّماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلاّ إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

 

المادّة الثانية والثلاثون:

يجب على القضاة وأعضاء النيابة العامة الإبتعاد عن الإشتغال بالعمل السياسي الذي يُخلّ بتجرّدهم واتّزانهم.

 

المادّة الثالثة والثلاثون:

يجب أن يقيم القاضي أو عضو النيابة العامة في البلد الذي به مقرّ عمله، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروفٍ إستثنائية أن يرخِّصَ للقاضي للإقامة في بلد آخر.

 

 

 

رابعاً: حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة:

 

المادّة الرابعة والثلاثون:

لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة أو إنتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم.

 

المادّة الخامسة والثلاثون:

تُحدَّد رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخصّصاتهم وامتيازاتهم في جدول يصدر بقانون ويجوز لرئيس الدولة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى تعديل الجدول لتلبية متطلّبات الكفاية المادّية.

 

المادّة السادسة والثلاثون:

تكفل الدولة تأمين السكن المناسب للقضاة وأعضاء  النيابة العامّة وعائلاتهم عينياً أو مادّياً.

 

المادّة السابعة والثلاثون:

تكفل الدولة نفقات العلاج للقضاة وأعضاء النيابة العامّة وعائلاتهم بمستشفيات الدولة والمستشفيات والعيادات الخاصّة كما تكفل نفقات علاجهم وسفرهم خارج الدولة إذا كانت حالتهم تستدعي علاجهم بالخارج.

 

المادّة الثامنة والثلاثون:

                       1)        يستحقّ القاضي أو عضو النيابة العامّة عن كل سنة خدمة إجازة سنوية لا تقلّ عن شهر بمرتّب كامل تحدّد اللوائح والأنظمة مدّتها وأحكامها والجهة المختصّة لمنحها.

                       2)        إذا تطلّبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامّة تأجيل إجازة أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامّة المستحقّة عن عام إلى العام التالي ويمنح إستحقاقه عنها كاملاً.

 

 

 

المادّة التاسعة والثلاثون:

                       1)        إستثناءً من الأحكام الخاصّة من إجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة وأعضاء النيابة العامّة لمدّة مجموعها ستة أشهر بإعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتّب كامل والباقي بنصف مرتّب. بعد انقضاء الأشهر الستة إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة العامة العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخّص له في امتداد الإجازة لمدّة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتّب أيضاً.

                       2)        إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة العامة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقرّرة له في المادّة السابقة يُحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.

المزيد


مشروع القانون العربي الموحّد للإجراءات أمام القضاء الإداري

يوليو 25th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 
 
القانون العربي الإسترشادي
للقضاء الإداري

 

 

إعتمده مجلس وزراء العدل العرب

بقرار رقم 766/د24 – 27/11/2008

 

 

 


هيكلية مشروع القانون العربي الموحّد

للإجراءات أمام القضاء الإداري

_________

 

الباب الأول:   تنظيم القضاء الإداري:

·                 حقّ التقاضي على درجتين مع وجود محكمة عليا كمحكمة قانون يكون لها اختصاصات المحكمة العليا في القضاء العادي.

·                 يحدّد نظام الدولة ما إذا كان القضاء الإداري مستقلاً أم متخصّصاً.

·                 نظام العاملين في القضاء الإداري.

·                 هيئة مفوضي الدولة

 

الباب الثاني:            إختصاص القضاء الإداري:

قسم الإختصاص القضائي:

·                 تبني المعيار المادّي (الموضوعي)

·                 قضاء الإلغاء

·                 القضاء الشامل

·                 إختصاص القضاء الإداري بالقضاء الإستعجالي

(قضاء العجلة هل يشكّل وسيلة إثبات أمام القضاء الإداري؟)

·                 تنازع الإختصاص

·                 محكمة تنازع الإختصاص

 

قسم الإختصاص الإستشاري:

·                 تكوينه (تشكيله)

·                 اختصاصه

·                 الإجراءات المتّبعة أمامه

 

 

الباب الثالث: إجراءات التقاضي لدى القضاء الإداري:

·                 تقديم الدعوى

·                 إجراءات التحقيق في الدعوى

·                 إجراءات الطعن بالإستئناف

·                 إجراءات الطعن بالتمييز

·                 القضاء المستعجل

·                 تنازع الإختصاص

·                 ردّ القضاة

 

 

الباب الرابع: تنفيذ قرارات القضاء الإداري

 

الباب الخامس:           أحكام عامة

 


الفهرست

البيــان

رقم المادة

الباب الأول: تنظيم القضاء الإداري

 

الفصل الأول:   تشكيـل القضـاء الإداري

1

الفصل الثاني:  المحاكـم الإدارية الإبتدائية

2 -11

الفصل الثالث:  محاكـم الإستئناف الإدارية

12 – 21

الفصل الرابع:  المحكمـة الإدارية العليـا

22 – 28

الفصل الخامس: أطـر كتابــة الضبـط

29

الفصل السادس: محكمة تنازع الإختصاص

30 – 31

الفصل السابع: ضمانات القضاة العاملين بالقضاء الإداري

32 - 44

الباب الثاني: إختصاص القضاء الإداري

45

الفصل الأول:   توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية

 

الفرع الأول:    إختصاص المحاكم الإبتدائية الإدارية

46

الفرع الثاني:    إختصاص محاكم الإستئناف الإدارية

47 – 48

الفرع الثالث:   إختصاص المحكمة الإدارية العليـا

49 – 51

الفصل الثاني:  الإختصاص الإستشاري للقضاء الإداري

52 - 54

الباب الثالث: إجراءات التقاضي لدى القضاء الإداري

 

الفصل الأول:   الإجراءات لدى المحكمة الإدارية الإبتدائية

 

الفرع الأول:    تقديم الدعوى

55 – 61

الفرع الثاني:    إجراءات التحقيق في الدعوى

62 – 66

الفرع الثالث:   إجراءات الحكم بالدعــوى

67 – 74

الفصل الثاني:  إجراءات الطعن بالإستئناف

75 - 81

الفصل الثالث:  إجراءات الطعن بالتمييــز

82 – 86

الفصل الرابع:  طلب إعــادة النظـــر

87 – 89

الفصل الخامس: الإعتراض واعتراض الغير

90 – 92

الفصل السادس: القضاء الإداري المستعجل

93 - 96

الباب الرابع: تنفيذ قرارات القضاء الإداري

97

الباب الخامس: أحكام عامة

98


 

الباب الأول

تنظيم القضاء الإداري

 

الفصل الأول

تشكيل القضاء الإداري

______

المادة الأولى:

يتكوّن القضاء الإداري من:

-       محاكم إدارية إبتدائية

-       محاكم استئناف إدارية

-       محكمة إدارية عليا

 

الفصل الثاني

المحاكم الإدارية الابتدائية

______

المادة الثانية:

تتألّف المحاكم الإدارية الابتدائية من رئيس وقضاة ومفوضي الدولة وكتّاب للضبط وتعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس كما يحضرها مفوض الدولة وكاتب الضبط.

يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى غرف أو دوائر غير أنه يمكن لكل غرفة أو دائرة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة ويجوز لكل محكمة أن تعقد جلسات خارج مقرها ضمن دائرة إختصاصها.

 

 

 

 

المادة الثالثة:

يعيّن قضاة المحاكم الإدارية الإبتدائية ومفوضو الدولة بها من بين خريجي المعهد العالي للقضاء.

 

المادة الرابعة:

إستثناءً من نصّ المادة الثالثة من هذا القانون يجوز أن يعيّن بالمحاكم الإدارية الإبتدائية مباشرة قضاة من المحاكم العادية والمحامون الذين مارسوا المهنة والأطر الجامعية والإدارية والمالية العليا من حملة الشهادة في القانون أو ما يعادلها، وذلك بشروط يحدّدها القانون.

 

المادة الخامسة:

يؤدّي القضاة أمام الجهة المخوّلة بذلك قبل مباشرة عملهم القَسَم القانوني على أن يقوموا بمهامهم بوفاء وإخلاص وأن يحافظوا على سرية المداولات سالكين في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص.

 

المادة السادسة:

تحدّد درجات ومرتبات قضاة المحاكم الإدارية الإبتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ومفوضي الدولة وموظفي كتابة الضبط بموجب قانون خاص.

 

المادة السابعة:

يعيّن رئيس المحكمة الإدارية الإبتدائية وفق الطريقة المعمول بها في تعيين القضاة من بين القضاة العاملين ومفوضي الدولة ممن لهم خبرة قضائية لا تقل عن عشر سنوات من العمل الفعلي في القضاء الإداري.

 

المادة الثامنة:

-       يتولّى رئيس المحكمة الإدارية الإبتدائية أو نائبه رئاسة الجلسات.

-       يشرف على السير الإداري للمحكمة ويترأس جمعيتها العمومية ويسهر على تطبيق برنامج توزيع الجلسات وتقييم أعمال القضاة العاملين بها وخلق فرص لتنشيط الجو الثقافي بين القضاة.

-       يشرف على موظفي كتابة الضبط الخاضعين في عملهم لقانون خاص.

-       يعيّن المقرر في كل قضية من القضايا التي تُحال على محكمته.

-       يبتّ هو أو نائبه في الطلبات المستعجلة والأوامر الوقتية طبقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.

 

المادة التاسعة:

يعيّن المفوض الأول للدولة بالمحكمة الإدارية الإبتدائية من بين القضاة أو مفوضي الدولة الذين لهم خبرة قضائية لا تقل عن عشر سنوا ت من العمل الفعلي في القضاء الإداري.

 

المادة العاشرة:

يتولّى المفوض الأول للدولة بالمحكمة الإدارية الإبتدائية الإشراف على المفوضين  والموظفين العاملين تحت إشرافه ويقيّم أعمالهم كما يتولّى توزيع القضايا على المفوضين لإعداد ملاحظاتهم وآرائهم وفق ما هو مشار إليه في المواد المتعلّقة باختصاص كل جهة.

 

المادة الحادية عشرة:

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية الإبتدائية خلال الشهر الأخير من كل سنة قضائية جلسة يحضرها بالإضافة إلى رئيس المحكمة المفوض الأول للدولة وقضاة المحكمة ومفوضي الدولة بها لتدارس الأمور المتعلقة بالتسيير وكذا توزيع المهام على القضاة ومفوضي الدولة وتحديد عدد الجلسات وأيامها ويتولى أحد الأعضاء تدوين محضر الجلسة.

 

 

 

 

الفصل الثالث

محاكم الاستئناف الإدارية

______

 

المادة الثانية عشرة:

تتألّف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ومفوض عام للدولة بها ومفوضين ويمكن تقسيم محكمة الاستئناف إلى عدة غرف أو دوائر تعقد جلساتها بحضور مفوض الدولة وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة بوجود كاتب الضبط. ويمكن لكل غرفة أو دائرة أن تنظر في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يعيّن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من بين القضاة أو المفوضين الممارسين للقضاء الإداري مدة لا تقلّ عن عشرين سنة، وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

يتولّى الرئيس الأول الإشراف على التسيير الإداري للمحكمة وتعيين القضاة المقرّرين في القضايا المستأنفة وتقييم أعمالهم ويترأس الجمعية العامة للمحكمة التي يدعو إلى عقدها في نهاية كل سنة قضائية مع إيجاد فرص لتنشيط الجو الثقافي قصد توحيد وتطوير الإجتهاد القضائي الإداري، ويمكنه رئاسة الغرف أو الدوائر للنظر في القضايا المعروضة على محكمته.

ويشرف الرئيس الأول أيضاً على رؤساء المحاكم الإدارية الابتدائية التابعين لدائرة نفوذ محكمته وعلى قضاتها وموظفيها.

 

المادة الرابعة عشرة:

يعين المفوض العام للدولة لدى محكمة الاستئناف الإدارية من بين القضاة أو المفوضين الممارسين للقضاء الإداري مدة لا تقل عن 20 سنة وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

يشرف المفوض العام على المفوضين والموظفين العاملين تحت إمرته مع تقييم أعمالهم. كما يقوم بتوزيع القضايا على المفوضين ويجوز له أن يحضر بنفسه الجلسات وإبداء ملاحظاته وآرائه الكتابية والشفهية في القضايا المعروضة فيها، ويشرف على المفوضين الأولين بالمحاكم الإدارية الابتدائية وعلى المفوضين والموظفين الموضوعين تحت إمرتهم.

 

المادة الخامسة عشرة:

يعرض مفوضو الدولة آراءهم المكتوبة والشفوية على هيئة المحكمة بكامل الإستقلال سواء فيما يتعلّق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبرون عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة ويحقّ للأطراف أخذ نسخة من ملاحظاتهم وآرائهم بقصد الاطلاع.

 

المادة السادسة عشرة:

يساعد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمفوض العام للدولة بها كاتب عام يعيّن من بين الأطر القضائية أو الإدارية العاملة بالمحاكم شريطة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها مع تجربة في ميدان العمل، لا تقل عن عشر سنوات.

 

المادة السابعة عشرة:

يتولّى الكاتب العام للمحكمة تحت إشراف الرئيس الأول والمفوض العام إعداد المقترحات المتعلّقة بالتسيير الإداري للمحكمة وإعداد الميزانية وجلب التجهيزات الضرورية مع المشاركة في التحضير للندوات واللقاءات العلمية والتكوينية.

 

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة:

يعيّن رؤساء الغرف أو الدوائر بمحكمة الاستئناف الإدارية من بين الأطر القضائية الذين مارسوا عملهم بالمحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية ولديهم خبرة لا تقل عن 15 سنة وتخفّض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

المادة التاسعة عشرة:

يعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية مستشارون يعينون من بين قضاة المحاكم الإدارية الابتدائية الذين لهم خبرة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

المادة العشرون:

يساعد المفوض العام للدولة بمحكمة الاستئناف مفوض أول يعيّن من بين المفوضين الأولين أو القضاة أو المفوضين العاملين بالمحاكم الإدارية الابتدائية أو محاكم الاستئناف الإدارية وله خبرة لا تقل عن 15 سنة، وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

المادة الحادية والعشرون:

يعيّن باقي نواب المفوض العام للدولة من بين القضاة أو المفوضين العاملين بالمحاكم الإدارية الابتدائية أو محاكم الاستئناف الإدارية الذين لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

المحكمة الإدارية العليا

______

 

المادة الثانية والعشرون:

يأتي على رأس القضاء الإداري، محكمة يطلق عليها المحكمة الإدارية العليا تتولى بالإضافة إلى توحيد الإجتهاد القضائي في الدولة بمناسبة الطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإدارية، البتّ في القضايا التي يسند له المشرع النظر فيها ابتدائياً وانتهائياً.

 

 

المادة الثالثة والعشرون:

يعيّن رئيس المحكمة الإدارية العليا والمفوض العام بها وفقاً للطريقة التي يحدّدها القانون من بين القضاة أو المفوضين الذين مارسوا القضاء الإداري لمدة لا تقلّ عن 25 سنة وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

يُشرف رئيس المحكمة الإدارية العليا على القضاة والموظفين العاملين بها وعلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف الإدارية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

تتألف المحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى رئيسها والمفوض العام للدولة من رؤساء غرف ومستشارين ومفوضين وكاتب عام وكتابة الضبط ويمكن تقسيمها إلى غرف أو دوائر تعقد جلساتها بحضور خمسة قضاة ومفوض عام للدولة أو أحد نوابه وكاتب للضبط.

 

 

 

 

المادة الخامسة والعشرون:

يعين رؤساء الغرف أو الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا ونائب المفوض العام من بين القضاة أو المفوضين الذين مارسوا القضاء لمدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي كما يعيّن المستشارون وباقي المفوضين بنفس الطريقة مع خفض مدة خبرتهم إلى 15 سنة.

 

المادة السادسة والعشرون:

يعيّن كاتب عام للمحكمة من بين الأطر القضائية أو الإدارية الذين عملوا في هذا الميدان مدة لا تقل عن عشرين سنة وتكون مهمته مساعدة الرئيس الأول في كل ما يتعلق بالتسيير الإداري مع إعداد مقترحات تتعلّق بميزانية المحكمة وكيفية صرفها وجلب المعدات والتجهيزات وإيجاد فرص التنشيط الثقافي والمهني.

 

المادة السابعة والعشرون:

يشرف مكتب فني مكوّن من قضاة والكاتب العام على وحدة نشر القرارات والأحكام وينسّق مع المؤسسات القضائية والإدارية والمالية العربية والأجنبية لتبادل التجارب والخبرات في ميدان القانون والقضاء الإداري.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تعقد المحكمة الإدارية العليا جمعيتها العمومية بدعوة من رئيسها في نهاية كل سنة قضائية تناقش فيها المسائل المتعلقة بتسيير المحكمة وتشكيل الغرف أو الدوائر.

 

الفصل الخامس

أطر كتابة الضبط

______

المادة التاسعة والعشرون:

يكون لكل محكمة إدارية جهاز إداري يتولّى فيها مهام كتابة الضبط من تحرير لمحاضر الجلسات وتبليغ الإجراءات والمذكرات ويخضع لقانون خاص.

 

الفصل السادس

محكمة تنازع الإختصاص

______

المادة الثلاثون:

تحدث محكمة للفصل في تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي يطلق عليها محكمة تنازع الإختصاص.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يرأس محكمة تنازع الإختصاص رئيس المحكمة العدلية العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالتناوب وتتألف من خمسة قضاة من كل محكمة منهما وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل السابع

ضمانات القضاة العاملين بالقضاء الإداري

______

الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء الإداري

______

 

المادة الثانية والثلاثون:

يتمتّع قضاة المحاكم الإدارية بكافة الضمانات اللازمة لهم لإنجاز مهامهم ويحدث لهذا الغرض مجلس أعلى للقضاء الإداري.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

مع مراعاة الإعتبارات الخاصة بكل بلد عري، يرأس المجلس الأعلى للقضاء الإداري رئيس الدولة وينوب عنه رئيس المحكمة الإدارية العليا.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من المفوض العام للدولة بالمحكمة الإدارية العليا وأربعة رؤساء غرف أو دوائر بهذه المحكمة ينتخبهم زملاؤهم من بين قضاتها وقاضيين عن محاكم الإستئناف الإدارية وقاضيين عن المحاكم الإدارية الإبتدائية ينتخبهم زملاؤهم العاملين بنفس المحاكم وفق إجراءات يحدّدها نصّ خاص.

يمارس مهمة الكتابة بهذا المجلس الكاتب العام بالمحكمة الإدارية العليا.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يختصّ المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالنظر في:

1)      تعيين القضاة من بين الأطر المتوفّرة على الشروط المذكورة أعلاه.

2)      تعيين رؤساء المحاكم والدوائر والغرف ومفوضي الدولة.

3)      ترقية القضاة من درجة إلى درجة ونقلهم بناءً على طلبهم أو بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة.

4)      إنزال العقوبات التأديبية على القضاة المُخلّين بواجباتهم المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة التي تتطلّبها مهامهم وفق أحكام الفرع الثاني من هذا الفصل.

 

الفرع الثاني: تأديب القضاة الإداريين

_______

المادة السادسة والثلاثون:

تطبّق على القضاة الإداريين العقوبات التأديبية التالية:

الإنذار – التوبيخ – التأخير في الترقية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات – الإقصاء المؤقّت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتّب باستثناء التعويضات العائلية – الإحالة إلى وظيفة مدنية أو العزل.

 

 

 

المادة السابعة والثلاثون:

يخبر رئيس المحكمة الإدارية العليا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالأفعال المنسوبة للقاضي ويعيّن بعد استشارة أعضاء المجلس قاضياً مقرّراً تكون درجته أعلى من درجة القاضي المتابع ويحقّ لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى مستنداته ويشعر قبل انعقاد المجلس بـ15 يوماً بتاريخ الإجتماع ليتسنّى له الدفاع عن نفسه مستعيناً بأحد زملائه أو محام يخبر به كاتب المجلس ليتسنّى له الإطلاع على الملف.

وفي حالة متابعة جنائية من أجل نفس الخطأ يوقف المجلس النظر في المتابعة التأديبية إلى أن يصدر قرار نهائي في الدعوى الجنائية.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يمكن متابعة القاضي الإداري جنائياً إلاّ بعد أخذ إذن رئيس المحكمة الإدارية العليا ما لم يضبط متلبّساً بالجُرم وفي هذه الحالة يجب إعلام رئيس المحكمة الإدارية العليا خلال 24 ساعة.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يمكن توقيف القاضي الإداري حالاً عن مزاولة مهامه بقرار لرئيس المحكمة الإدارية العليا إذا توبع جنائياً أو ارتكب خطأ خطيراً على أن يعرض على المجلس وتسوى وضعيته بصفة نهائية خلال أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ تنفيذ القرار.

وإذا لم يصدر بعد انقضاء الأجل المذكور أي إجراء أو لم تصدر ضده أي عقوبة يستحقّ القاضي أجرته بأكملها ويحقّ له استرجاع المبالغ المقتطعة مع مراعاة ما يقتضيه تواصل الدعوى الجنائية بشأنه إلى حين البتّ فيها بقرار نهائي.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثالث: إنتقال القضاة وانتدابهم

_______

المادة الأربعون:

لا ينقل القضاة الإداريون من أماكن عملهم سواء كانوا قضاة أو مفوضين إلاّ بناءً على رغبتهم الصريحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الإداري.

يمكن استثناء للمجلس الأعلى للقضاء الإداري نقل القضاة للعمل بإحدى المحاكم المساوية التي تشكو نقصاً في عدد القضاة بمقتضى قرار معلّل شريطة ألاّ تتعدّى مدة الإنتقال ثلاث سنوات ما لم يوافق على ذلك القاضي المعني.

 

المادة الحادية والأربعون:

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية العليا بمقتضى قرار تكليف القضاة للعمل بغير المحاكم، المعينين بها إذا كانت هذه المحاكم تشكو من نقص يؤدّي إلى عرقلة سير القضاء بها بشرط ألاّ تتجاوز مدة التكليف أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبموافقة القاضي المعني على أن يتمّ ذلك لشغل منصب مساوٍ لدرجة القاضي المعني ويرجع هذا الأخير لمقرّ عمله تلقائياً بمجرّد انتهاء مدة التكليف.

المزيد