بسم الله الرحمن الرحيم
هذا مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس الوزراء بتاريخ 31 /3 /2009م
والمقدم لمجلس النواب
مشروع
القانون رقم ( ) لسنة 2009م بشأن السلطة القضائية
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على الدستور
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الاتي :
الباب الأول
المبادئ العامة
مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .
مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .
مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.
مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.
مادة(7): ينظم القانون التأمينات و الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
الباب الثاني
المحاكم
الفصل الأول
درجات المحاكم واختصاصاتها
مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-
1. المحكمة العليا.
2. محاكم الاستئناف.
3. المحاكم الابتدائية.
مادة (9):
أ- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
ب- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناءً على عرض وزير العدل .
مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .
الفصل الثاني
المحكمة العليا
الفرع الأول
التشكيل والاختصاص
مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .
مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .
مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-
1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3. الفصل في الطعون الانتخابية.
4. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.
6. محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
7. أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .
ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم في أي دائرة من تلك الدوائر.
ج- توجيه منشورات قضائية عامة لقضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .
ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .
ح - احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .
مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.
ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.
مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .
مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .
الفرع الثاني
دوائر المحكمة العليا
مادة (18): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
1- الدائرة الدستورية.
2- الدائرة المدنية.
3- الدائرة التجارية.
4- الدائرة الجزائية.
5- دائرة الأحوال الشخصية.
6- الدائرة الإدارية.
7- الدائرة الجزائية العسكرية.
8- دائرة فحص الطعون .
ب- يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .
مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.
مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .
مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.
مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-
1- الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2- الفصل في الطعون الانتخابية.
3- محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
4- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5- الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .
مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .
2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.
3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
4. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.
مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.
2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .
2. نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .
2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.
3. الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-
1. الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .
2. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
الفرع الثالث
الجمعية العامة واختصاصاتها
مادة (30): تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .
مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا هيئتين قضائيتين فرعيتين الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية الإدارية والثانية للمواد الجنائية .
مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .
مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-
أ- النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .
ب- النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .
مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.
مادة (37):
أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .
ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .
مادة (38):
أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .
مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.
مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .
الفرع الرابع
المكتب الفني والأمانة العامة
مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .
مادة (44): يتولى المكتب الفني ما يلي:-
1. استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2. نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة المبادئ التي تتضمنها.
3. اعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاحكام التي تنقض من المحكمة العليا وعرضها على رئيس المحكمة .
4. إعداد البحوث والدراسات القانونية.
5. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة .
مادة (45): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في اطار موازنة السلطة القضائية وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة وفقاً لأحكام القانون .
مادة (46): يكون للمحكمة العليا امانة عامة يرأسها أمين عام من بين قضاة المحكمة العليا يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وتحدد اختصاصاته لائحة المحكمة العليا .
الفصل الثالث
المحاكم الاستئنافية
مادة (47):
أ- يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
ب- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .
مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل .
مادة (49): أ - إذا تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب حل محله أقدم الأعضاء درجة .
ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القضاة في الشعبة .
مادة (50): يتولى رئيس محكمة الاستئناف المهام التالية :-
أ- تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية والإدارية.
ب- الإشراف على سير أعمال الشُعب في المحكمة .
ج- الإشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقاً للقانون.
د- التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها .
ه- ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على أحد أعضائها القيام بالعمل فيها
ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أن يبلغ رئيس هيئة التفتيش القضائي بذلك .
و- تلقي الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاضٍ نت القضاة العاملين قي إطار محكمة
الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوي واتخاذ ما يلزم بشأنهاوفقاً للقانون والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها .
ز- أي مهام أخرى ينص عليها القانون .
مادة (51): يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يفوض بعض صلاحياته إلى من ينوبه .
مادة (52): تتألف كل شعبة من من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة أو أكثر وتصدر الأحكام والقرارات من ثلاثة قضاة .
مادة (53): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :
أ. الطعون على الأحكام والقرارات التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
ب. القضايا الأخرى الداخلة في اختصاصها بمقتضى القانون .
مادة (54): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاة المحكمة العاملين فيها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
أ- مناقشة سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
ب- مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
ج- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
مادة (55): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت .
مادة (56): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث قضاة الجمعية على الاقل .
مادة (57): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
مادة (58) يتولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(59): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(60): يكون للجمعية العامة أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
الفصل الرابع
المحاكم الابتدائية
مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل .
مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .
مادة (63) :
أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنظيمية والإشراف على انتظام العمل فيها.
ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
مادة (64) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني وفقاً للقانون .
الباب الثالث
النيابة العامة
مادة (65): النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون ولها ميزانية مستقلة في إطار ميزانية السلطة القضائية .
مادة (66): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام و نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .
مادة (67): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص.
مادة (68): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو تعذر عليه مزاولة مهامه لاي سبب .
مادة (69) يكون في إطار كل محكمة استئناف نيابة استئناف وفي إطار كل محكمة ابتدائية نيابة ابتدائية ويجوز إنشاء نيابات ابتدائية أو استئنافية متخصصة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح النائب العام وعرض وزير العدل .
مادة (70) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص :
أ- مراعاة تطبيق القانون.
ب- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
ج- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
د- إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها طبقاً للقانون .
ه- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
ز- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس أوالتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة (71): في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة والدعاوي العامة و مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.
مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل .
مادة (73): يسري في حق أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.
مادة (74): يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
مادة (75): للنائب العام إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال النيابة العامة .
مادة (76): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتألف من النائب العام والمحامي العام الأول واعضاء النيابة العامة العاملين في المكاتب التي تدخل في تكوينات مكتب النائب العام .
مادة (77): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الأداء ةالإنجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
مادة (78): تعقد الجمعية بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام أو من ينوبه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
مادة (79): يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
مادة (80): يتولى النائب العام رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك يرأسها المحامي العام أو من ينوبه .
مادة(81): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(82): يكون للجمعية العامة بمكتب النائب العام أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
مادة (83): تشكل الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالمحافظة من رئيس النيابة واعضاء نيابة الاستئناف واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
1. مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .
2. مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
3. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
مادة (84): تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
مادة (85): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
مادة (86): يتولى رئيس نيابة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(87): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(88): يكون للجمعية العامة بنيابة الاستئناف أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
الباب الرابع
في قضاة المحاكم ةأعضاء النيابة العامة
الفصل الأول
في تعيين القضاة ةأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
أ- أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- ألا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
ج- أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .
مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي وكيل نيابة عامة (ب)
مادة (91): يكون التعيين ابتداءً في وظيفة من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (92): يكون تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .
مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .
مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزيرالعدل والنائب العام بحسب الحال وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة(91)يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة بقرارمن مجلس القضاء الاعلى بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (97): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (98): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .
مادة (99): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (100): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .
ويعتبر من ذوي الكفاءة المتميزة من حصل في اخر تقديرين للكفاءة على درجة (كفء) ولم تقل تقديراته السابقة جميعها عن درجة (فوق المتوسط),ولم يسبق أن وجه إليه تنبيه أو سجل عليه انقطاع غير مبرر عن عمله .
مادة (101): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (102): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .
مادة (103): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (104): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (105): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .
الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة (106): لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
مادة (107): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتفتيش القضائي وعرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .
مادة (108): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .
مادة (109): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات عدا قضاة المحكمة العليا ولتطبيق هذا الحكم تعد محكمة الاستئناف بكافة شعبها محكمة واحدة .
مادة (110): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .
مادة (111): يجوز نقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاة ولا يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة إلا بموافقتهم ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , كمالا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .
مادة (112): لوزير العدل عند الضرورة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :
أ- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .
ب- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.
ج- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .













