Yahoo!

جدول يقارن بين مشروعات قانون السلطة القضائية وبين القانون النافذ

أبريل 19th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع تطوير القضاء

 

قانون السلطة القضائية اليمني النافذ
مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر
من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7 /4 /2008م
 
والمقدم لمجلس الوزراء
مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر
من مجلس الوزراء بتاريخ 31 /3 /2009م
والمقدم لمجلس النواب
 
نوع الاجراء
نص القانون النافذ
نص المشروع
رقم المادة
نص المشروع
تعديل
مادة (1) : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
1
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
مادة (2) : المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.
مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .
2
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .
3
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
مادة (3) : لغة المحاكم هي اللغة العربية.
مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.
4
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
مادة (4) : تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
5
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (5) : أ - جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أيٍ منهما.
مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.
6
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (6) : ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ، ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية.
مادة(7): ينظم القانون الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
7
مادة(7): ينظم القانون التأمينات و الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
 
 
مادة (7) : تُكَّون المحاكـــــم كما يلي :1-          المحكمة العليـــــا.2-         محاكم الاستئناف.3-     المحاكم الابتدائية.
مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-
1.         المحكمة العليا.
2.         محاكم الاستئناف.
3.         المحاكم الابتدائية.
 
8
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (8) : أ - لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.ب - يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (9):
أ‌-          لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
ب‌-        يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .
 
9
مادة (9):
أ‌-          لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
ب‌-        يجوز من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناءً على عرض وزير العدل .
 
 
مادة (9) : المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ، ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.
مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .
 
10
 
 
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
 
مادة (10) : المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.
مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .
 
11
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (11) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .
 
12
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (12) : تمارس المحكمة العليا المهام التالية :1-          الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.2-    الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.3-      الفصل في الطعون الانتخابية.4-     الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.5-     الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.6- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.7-       الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.8-     محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا.. مع مراعاة أحكام المادتين (101 ، 111) من الدستور.
مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-
1.         الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2.         الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3.         الفصل في الطعون الانتخابية.
4.         التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5.         الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.
6.         محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
7.         أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
 
13
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (13) : يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية :‌أ-      تسيير المحكمة العليا وإدارة شؤونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها.‌ب-     الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا.. ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها أو أي هيئة قضائية في أي دائرة من الدوائر.‌ج-          توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا، وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.‌د-         التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.‌ه-        رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.‌و-       منح الإجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.‌ز-    اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.
مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
‌أ-          ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .
‌ب-        الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم في أي دائرة من تلك الدوائر.
‌ج-         توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.
‌د-         التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
‌ه-         رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
‌و-         منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .
‌ز-         اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .
ح -    احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .
 
14
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
مادة (14) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.
مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.
ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.
 
15
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (15) : يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.
مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .
 
16
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .
 
17
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (16) : أ - تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية :1-       الدائرة الدستورية.2-      الدائرة المدنية.3-       الدائرة التجارية.4-        الدائرة الجزائية.5-      دائرة الأحوال الشخصية.6-          الدائرة الإدارية.7-        الدائرة العسكرية.8-     دائرة فحص الطعون.ب - يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
مادة (18):    أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
1-         الدائرة الدستورية.
2-         الدائرة المدنية.
3-         الدائرة التجارية.
4-         الدائرة الجزائية.
5-         دائرة الأحوال الشخصية.
6-         الدائرة الإدارية.
7-         الدائرة الجزائية العسكرية.
8-         دائرة فحص الطعون .
ب‌-        يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .
 
18
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (17) : تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة ، وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.
مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة
19
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (18) : إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة.
مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .
20
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.
21
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (19) : تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي :‌أ-          الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.‌ب-      الفصل في الطعون الانتخابية.‌ج-          محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.
مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-
1-         الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2-         الفصل في الطعون الانتخابية.
3-             محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
4-             التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5-         الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .
 
22
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (20) : تفصل الدائرة المدنية في :1-   الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.2-    تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أم سلباً.3-       نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقاً لقانون المرافعات.4-    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
 
مادة (21) : تفصل الدائرة الجزائية في :1-        الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.2-           نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.3-            الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (22) : تفصل الدائرة التجارية والمالية في :1-            الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.2-          نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.3-          الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (23) : تفصل دائرة الأحوال الشخصية في :1-            الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.2-           نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.3-           الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (24) : تفصل الدائرة الإدارية في :1-         الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.2-           نقل الدعاوى في القضايا الإدارية.3-            الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25) : تفصل الدائرة العسكرية في :1-       الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.2-            نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.3-   الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (26) : تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً
مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .
2.         الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.
3.         نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
4.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.
مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
2.         نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
3.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.
2.         نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.
3.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2.         نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
3.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون
مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .
2.         نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
3.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .
2.         نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.
3.         الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون
مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-
1.         الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .
2.         الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
من المادة 23 وحتى المادة 29
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل +
مواد جديدة
مادة (27) : أ - تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة ، وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.ب - تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناءً على طلب ربع قضاتها على الأقل.ج - يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء المحكمة العليا ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.
 
مادة (28) : يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول.
مادة (29) : تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :‌أ-         النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.‌ب-   تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.
مادة (30) : تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (31) : يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (32) : تدعى النيابة العامة كجهاز للإدعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.
مادة (33) : أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا أمانة سر خاصة بها تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.ب - لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.
 
 
 
 
مادة (30): تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .
مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا ثلاث هيئات قضائية فرعية الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية والثانية للمواد الدستورية والادارية والثالثة للمواد الجنائية .
 
 
مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .
مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-
أ‌-          النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .
ب‌-        النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .
مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.
مادة (37):
أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .
ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .
 
مادة (38):
أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .
 
مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.
مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .
 
من 30 وحتى 42
المواد من (30) وحتى (42) نفس مواد المشروع المقر من مجلس القضاء ماعدا المادة (33) فنصها كالتالي
مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا هيئتين قضائيتين فرعيتين الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية الإدارية والثانية للمواد الجنائية .
 
تعديل
مادة (34) : يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.
مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .
43
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (35) : يتولى المكتب الفني :‌أ-          استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.‌ب-          نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.‌ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية.
مادة (44): يتولى المكتب الفني ما يلي:-
1.         استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2.         نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة المبادئ التي تتضمنها.
3.         اعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاحكام التي تنقض من المحكمة العليا وعرضها على رئيس المحكمة .
4.         إعداد البحوث والدراسات القانونية.
5.         أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة .
 
44
 
 
 
 
 
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
 
 
 
تعديل
مادة (36) : يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة ، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.
مادة (45): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في اطار موازنة السلطة القضائية وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة وفقاً لأحكام القانون .
45
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (46): يكون للمحكمة العليا امانة عامة يرأسها أمين عام من بين قضاة المحكمة العليا يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وتحدد اختصاصاته لائحة المحكمة العليا
46
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (37) : تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية.
مادة (38) : تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشٌعب الاستئنافية وقضاتها.
مادة (39) : يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشُعبها.
 
مادة (47):
أ‌-          يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
ب‌-        يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .
 
مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
 
من 47 وحتى 48
مادة (47):
أ‌-          يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
ب‌-        يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .
مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل
 
 
 
تعديل
مادة (40) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ينوب عنه النائب الأول.ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في هذه الدرجة.
مادة (49): أ - إذا تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب حل محله أقدم الأعضاء درجة .
ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القضاة في الشعبة .
 
49
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (41) : يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها ، ويجوز له أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول فالثاني.
مادة (50): يتولى رئيس محكمة الاستئناف المهام التالية :-
‌أ-          تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية والإدارية.
‌ب-        الإشراف على سير أعمال الشُعب في المحكمة .
‌ج-         الإشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقاً للقانون.
‌د-         التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها .
‌ه-         ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على أحد أعضائها القيام بالعمل فيها
ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أن يبلغ رئيس هيئة التفتيش القضائي بذلك .
‌و-         تلقي الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاضٍ من القضاة العاملين قي إطار محكمة
الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوي واتخاذ ما يلزم بشأنهاوفقاً للقانون والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها .
‌ز-         أي مهام أخرى ينص عليها القانون .
 
مادة (51): يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يفوض بعض صلاحياته إلى من ينوبه .
 
من 50 وحتى 51
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (42) : تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة.
مادة (52): تتألف كل شعبة من من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة أو أكثر وتصدر الأحكام والقرارات من ثلاثة قضاة .
52
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (43) : تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :1-          القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.2-    القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.
مادة (53): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :
أ‌.          الطعون على الأحكام والقرارات التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
ب‌.         القضايا الأخرى الداخلة في اختصاصها بمقتضى القانون .
 
53
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (54): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاة المحكمة العاملين فيها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
‌أ-          مناقشة سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
‌ب-        مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
‌ج-         أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
54
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (55): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت .
55
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (56): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث قضاة الجمعية على الاقل .
56
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (57): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
57
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة (58) يتولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
58
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة(59): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
59
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
جديد
 
مادة(60): يكون للجمعية العامة أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
60
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
تعديل
مادة (44) : تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد ، ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
مادة (45) : يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .
مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .
 
من 61 وحتى 62
مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل
 
مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .
 
 
تعديل
مادة (46) : أ - يرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها.ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب.. ناب عنه في مزاولتها قاضي آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
مادة (63) : أ‌-     يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها. ب‌-     إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
63
مادة (63) : أ‌-     يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنظيمية والإشراف على انتظام العمل فيها.
ب‌-        إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
تعديل
مادة (47) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.
مادة (64) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني وفقاً للقانون .
64
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
 
ملغي
مادة (48) : أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ملغي
 
 
ملغي
مادة (49) : تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الأحداث ، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.
ملغي
 
 
تعدبل+
مواد جديدة
مادة (50) : النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً.
مادة (51) : تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (52) : يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة ، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
مادة (53) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون ، وبالأخص :‌أ-            مراعاة تطبيق القانون.‌ب-     تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.‌ج-          متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.‌د-          إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.ه-      إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.‌و-           التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.‌ز-       الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
مادة (54) : يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ، ثم النائب العام ، ثم وزير العدل.
مادة (55) : النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص.
 
مادة (56) : يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.
 
 
مادة (65): النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون ولها ميزانية مستقلة في إطار ميزانية السلطة القضائية .
مادة (66): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام و نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .
مادة (67): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص.
مادة (68): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو وجود مانع لديه أو خلو منصبه.
مادة (69) يكون في إطار كل محكمة استئناف نيابة استئناف وفي إطار كل محكمة ابتدائية نيابة ابتدائية ويجوز إنشاء نيابات ابتدائية أو استئنافية متخصصة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح النائب العام بعد التشاور مع رئيس هيئة التقتيش القضائي .
مادة (70) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص :
‌أ-          مراعاة تطبيق القانون.
‌ب-        إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
‌ج-         تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
‌د-          إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها طبقاً للقانون .
ه-          التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون .
‌و-         متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
‌‌ز-         الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس أوالتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
مادة (71): في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة والدعاوي العامة و مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.
مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم مجلس القضاء الاعلى .
مادة (73): يسري في حق أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.
 
مادة (74): يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
من 65 وحتى 74
المواد من (65) وحتى (74) نفس مواد المشروع المقر من مجلس القضاء ماعدا المادة (72) فنصها كالتالي
مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل .
جديد
 
مادة (75): للنائب العام إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال النيابة العامة .
75
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (76): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتألف من النائب العام والمحامي العام الأول واعضاء النيابة العامة العاملين في المكاتب التي تدخل في تكوينات مكتب النائب العام .
76
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (77): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الأداء ةالإنجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
77
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (78): تعقد الجمعية بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام أو من ينوبه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
78
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (79): يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
79
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (80): يتولى النائب العام رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك يرأسها المحامي العام أو من ينوبه .
80
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة(81): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
81
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة(82): يكون للجمعية العامة بمكتب النائب العام أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
82
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (83): تشكل الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالمحافظة من رئيس النيابة واعضاء نيابة الاستئناف واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :1.        مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .2.   مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .3.          أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
83
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (84): تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
84
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (85): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
85
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة (86): يتولى رئيس نيابة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
86
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة(87): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
87
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
جديد
 
مادة(88): يكون للجمعية العامة بنيابة الاستئناف أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
88
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
تعديل
مادة (57) : يشترط في من يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي :‌أ-         أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ، كامل الأهلية ، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.‌ب-   أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.‌ج-          أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.‌د-      أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.‌ه- ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.‌و-          يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة ز-* يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاضي (ب) فور التحاقه بالمعهد.((*تم إضافة الفقرة ( ز ) إلى المادة ( 57) بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994م والصادر بتاريخ 20/4/1994م.))
 
مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
‌أ-          أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
‌ب-        ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة ؛ وعن سبع وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
‌ج-         أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
‌د-         أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
‌ه-         ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .
 
89
مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
‌أ-          أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
‌ب-        ألا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
‌ج-         أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
‌د-         أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
‌ه-         ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .
 
تعديل
مادة (58) : تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :- مساعـــــــد قاضـــي (ب)          -        مساعد نيابة عامة (ب)-          مساعـــــــد قاضـــــي (أ)          -        مساعد نيابة عامة (أ)-   قاضي محكمة ابتدائية (ج)         -        وكيل نيابة عامة (ب)-    قاضي محكمة ابتدائية(ب) -        وكيل نيابة عامـة (أ)-         قاضي محكمة ابتدائيـة (أ)          -        رئيس نيابة عامة (ب)-    قاضي محكمة إستئناف لواء       -        رئيس نيابة عامة (أ)-     قاضي بالمحكمــــة العليـــا -          محامــــي عــــــــــام-          نائب رئيس المحكمة العليا -        محامي عــــــــام أول-   رئيس المحكمــــة العليـــا        -        النائـــب العـــــــــام
 
مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا               النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا        المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا             محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف           محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف     رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف          رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية           رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية          وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي           وكيل نيابة عامة (ب)
مساعد نيابة عامة (أ)
مساعد نيابة عامة (ب)
معاون نيابة عامة
90
مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا               النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا        المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا             محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف           محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف     رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف          رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية           رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية          وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي           وكيل نيابة عامة (ب)
 
تعديل
مادة (59) : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة ، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة.. ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين.. يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام ، وعلى أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين ، ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة ، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
 
مادة (60) : يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من مجلس الرئاسة.
 
 
 
مادة (91):
أ‌-          يكون التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وفقاً للشروط الواردة في المادة (89) في النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
ب‌-        يكون التعيين ابتداءً في أي وظيفة أخرى من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .
 
مادة (92): يكون تعيين رئيس بالمحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .
مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .
مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة (91) يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة وكذا وظائف مساعدي النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
مادة (97): يكون الاختيار لشغل وظيفة قاضي جزئي من بين الحاصلين على درجة وكيل نيابة عامة (ب) .
من 91 وحتى 96
مادة (91):
يكون التعيين ابتداءً في وظيفة من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (92): يكون تعيين رئيس بالمحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .
 
مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .
مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزيرالعدل والنائب العام بحسب الحال وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
 
مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة (91) يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة بقرارمن مجلس القضاء الاعلى بناءً على عرض وزير العدل.
 
 
جديد
 
مادة (98): مع مراعاة شروط التعيين الواردة في هذا القانون عدا شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء يجوز عند الاحتياج التعيين في الوظائف القضائية من درجة قاضي محكمة عليا فما دون من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق , وكذا من بين المحامين , ويحدد مجلس القضاء الاعلى الشروط والضوابط اللازم توافرها في من يعين لشغل هذه الوظائف .
 
ملغية
جديد
 
مادة (99): يكون المعين في وظيفة معاون نيابة عامة أو في وظيفة مساعد نيابة عامة تحت الاختبار لمدة سنتين يصدر مجلس القضاء الاعلى بعد انتهائها وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته . وإذا ثبت عدم صلاحيته أصدر المجلس قراراً بالاستغناء عنه وإحالته للكادر الاداري . ولا يمنع كون المعين بدرجة معاون نيابة في فترة الاختبار من ترقيته إلى درجة مساعد نيابة عامة (ب) .
 
ملغية
 
تعدبل+
مواد جديدة
مادة (61) : لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة.
 
مادة (62) : تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة ، وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (63) : تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (64) : يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل.. مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (57) وتحدد أقدميته طبقاً للمادة السابقة.
 
مادة (100): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (101): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء سنة على الأقل بالنسبة لدرجة معاون نيابة وسنتين على الأقل بالنسبة لمساعدي النيابة العامة وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة لبقية الدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .
مادة (102): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (103): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .
مادة (104): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (105): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .
مادة (106): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (107): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (108): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .
 
 
من 97 وحتى 105
مادة (97): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
 
مادة (98): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .
 
مادة (99): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (100): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .ويعتبر من ذوي الكفاءة المتميزة من حصل في اخر تقديرين للكفاءة على درجة (كفء) ولم تقل تقديراته السابقة جميعها عن درجة (فوق المتوسط),ولم يسبق أن وجه إليه تنبيه أو سجل عليه انقطاع غير مبرر عن عمله .
مادة (101): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (102): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .
مادة (103): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (104): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (105): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .
 
تعديل
مادة (65) : أ - لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.ج - تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.د - في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.ه - لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.و - لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية :1-          ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى.وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ، ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
مادة (109): لا يجو نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
مادة (110): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا بالنسبة لقضاة المحاكم ومع النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .
مادة (111): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .
مادة (112): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا .
مادة (113): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .
مادة (114): يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة ونقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاء وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , ولا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .
مادة (115): لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية : ‌أ-        ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله . ‌ب-            ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى. ‌ج-            ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى
من 105 وحتى 112
مادة (106): لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
مادة (107): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتفتيش القضائي وعرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .
مادة (108): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .
مادة (109): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات عدا قضاة المحكمة العليا ولتطبيق هذا الحكم تعد محكمة الاستئناف بكافة شعبها محكمة واحدة .
مادة (110): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .
مادة (111): يجوز نقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاة ولا يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة إلا بموافقتهم ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , كمالا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .
مادة (112): لوزير العدل عند الضرورة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :أ-ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .ب-ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.ج-ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها.ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .
 
جديد
 
مادة (116): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وفي كلا الحالتين يجب إبلاغ قرار الندب لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي .
113
مادة (113): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
جديد
 
مادة (117): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لرئيس هيئة التفتيش القضائي .
114
مادة (114): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
جديد
 
مادة (118): لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء بقرار الندب .
115
مادة (115): لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي  عند الضرورة أن يندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرار الندب .
جديد
 
مادة (119): يجوز إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموافقتهم للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز تمديد الفترة لمرة أخرى .
116
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
 
تعديل
مادة (66) : يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ، ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات.
مادة (120): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .
117
مادة (117): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الحقوق والإمتيازات وفقاً للقانون .
تعديل
مادة (67) : تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون ، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
مادة (121): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً لهذا القانون والجدول الملحق به ويجوز بقرارمن مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى غير ما ورد بهذا القانون أو تعديل المبالغ الواردة في الجدول وفقاً لما تقتضيه ضرورات تحسين المعيشة وفي حدود ما هو متاح في موازنة السلطة القضائية .
118
مادة (118): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وحقوق ومزايا العاملين فيها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وعرض وزير العدل .
تعديل
مادة (68) : يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق بواقع (30%) إلى (50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ، يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من وزير العدل.
مادة (122): يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30%(ثلاثين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وظبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من مجلس القضاء الأعلى .
 
ملغية
تعديل
مادة (69) : يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30%) إلى (60%) من المرتب الأساسي ، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل.
مادة (123): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق النائية بدل ريف بواقع 20%(عشرين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى .
 
ملغية
تعديل
مادة (70) : يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.
مادة (124): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .
119
مادة (119): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .
ملغي
مادة (71) : يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
ملغية
 
ملغية
تعديل
مادة (72) : يمنح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة ، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ، ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (125): يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية سنوياً طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ،ويصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى .
 
ملغية
تعديل
مادة (73) :للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدها ،ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
مادة (126): للقضاء عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بنلءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
120
مادة (120): للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من وزير العدل ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
 
مادة (74) : لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها إلا إذا كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
مادة (127): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
121
مادة (121): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
تعديل
مادة (75) : تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة.
مادة (128): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .
122
مادة (122): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .
تعديل
مادة (76) : يستحق القاضي معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
مادة (129): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي في الدولة عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
123
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
تعديل
مادة (77) : يستحق القاضي معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه ، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة.
مادة (130): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة .
124
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
تعديل
مادة (78) : تنتهي خدمة القاضي بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ، ويصدر بذلك قرار جمهوري بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وبعد سماع أقوال القاضي إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.
مادة (131): تنتهي خدمة القاضي او عضو النيابة العامة بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية , ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد سماع أقوال القاضي أوعضو النيابة العامة إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .
125
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
تعديل
مادة (79) : لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنتي عشرة سنة أو ازدادت على ذلك ، وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (132): للقاضي أو عضو النيابة تقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى وللمجلس قبولها أو رفضها ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار المجلس ولا يترتب على استقالة القاضي أو عضو النيابة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو تصرف له المكافأة المستحقة طبقاً لما ورد في النصوص السابقة .
126
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
جديد
 
مادة (133): يمنح أعضاء السلطة القضائية الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا في ظل هذا القانون أو في ظل القان

المزيد


مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس الوزراء

يناير 18th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس الوزراء بتاريخ 31 /3 /2009م

والمقدم لمجلس النواب

مشروع

القانون رقم ( ) لسنة 2009م بشأن السلطة القضائية

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على الدستور

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الاتي :

الباب الأول

المبادئ العامة

مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .

مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.

مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.

مادة(7): ينظم القانون التأمينات و الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.

الباب الثاني

المحاكم

الفصل الأول

درجات المحاكم واختصاصاتها

مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-

1. المحكمة العليا.

2. محاكم الاستئناف.

3. المحاكم الابتدائية.

مادة (9):

أ‌- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية

ب‌- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناءً على عرض وزير العدل .

مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .

الفصل الثاني

المحكمة العليا

الفرع الأول

التشكيل والاختصاص

مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .

مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .

مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-

1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

3. الفصل في الطعون الانتخابية.

4. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.

6. محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.

7. أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-

‌أ- ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .

‌ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم في أي دائرة من تلك الدوائر.

‌ج- توجيه منشورات قضائية عامة لقضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.

‌د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.

‌ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.

‌و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .

‌ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .

ح - احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .

مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.

ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.

مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .

مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .

الفرع الثاني

دوائر المحكمة العليا

مادة (18): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-

1- الدائرة الدستورية.

2- الدائرة المدنية.

3- الدائرة التجارية.

4- الدائرة الجزائية.

5- دائرة الأحوال الشخصية.

6- الدائرة الإدارية.

7- الدائرة الجزائية العسكرية.

8- دائرة فحص الطعون .

ب‌- يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .

مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .

مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.

مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-

1- الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2- الفصل في الطعون الانتخابية.

3- محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.

4- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

5- الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .

2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.

3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

4. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.

مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.

2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.

2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .

2. نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.

3. الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-

1. الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .

2. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

الفرع الثالث

الجمعية العامة واختصاصاتها

مادة (30): تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .

مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .

مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.

مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا هيئتين قضائيتين فرعيتين الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية الإدارية والثانية للمواد الجنائية .

مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .

مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-

أ‌- النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .

ب‌- النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .

مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.

مادة (37):

أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .

ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .

مادة (38):

أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .

مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.

مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .

الفرع الرابع

المكتب الفني والأمانة العامة

مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .

مادة (44): يتولى المكتب الفني ما يلي:-

1. استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .

2. نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة المبادئ التي تتضمنها.

3. اعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاحكام التي تنقض من المحكمة العليا وعرضها على رئيس المحكمة .

4. إعداد البحوث والدراسات القانونية.

5. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة .

مادة (45): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في اطار موازنة السلطة القضائية وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة وفقاً لأحكام القانون .

مادة (46): يكون للمحكمة العليا امانة عامة يرأسها أمين عام من بين قضاة المحكمة العليا يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وتحدد اختصاصاته لائحة المحكمة العليا .

الفصل الثالث

المحاكم الاستئنافية

مادة (47):

أ‌- يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.

ب‌- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .

مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل .

مادة (49): أ - إذا تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب حل محله أقدم الأعضاء درجة .

ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القضاة في الشعبة .

مادة (50): يتولى رئيس محكمة الاستئناف المهام التالية :-

‌أ- تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية والإدارية.

‌ب- الإشراف على سير أعمال الشُعب في المحكمة .

‌ج- الإشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقاً للقانون.

‌د- التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها .

‌ه- ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على أحد أعضائها القيام بالعمل فيها

ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أن يبلغ رئيس هيئة التفتيش القضائي بذلك .

‌و- تلقي الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاضٍ نت القضاة العاملين قي إطار محكمة

الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوي واتخاذ ما يلزم بشأنهاوفقاً للقانون والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها .

‌ز- أي مهام أخرى ينص عليها القانون .

مادة (51): يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يفوض بعض صلاحياته إلى من ينوبه .

مادة (52): تتألف كل شعبة من من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة أو أكثر وتصدر الأحكام والقرارات من ثلاثة قضاة .

مادة (53): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :

أ‌. الطعون على الأحكام والقرارات التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.

ب‌. القضايا الأخرى الداخلة في اختصاصها بمقتضى القانون .

مادة (54): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاة المحكمة العاملين فيها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :

‌أ- مناقشة سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها .

‌ب- مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .

‌ج- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .

مادة (55): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت .

مادة (56): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث قضاة الجمعية على الاقل .

مادة (57): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (58) يتولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(59): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(60): يكون للجمعية العامة أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .

الفصل الرابع

المحاكم الابتدائية

مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل .

مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .

مادة (63) :

أ‌- يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنظيمية والإشراف على انتظام العمل فيها.

ب‌- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .

مادة (64) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني وفقاً للقانون .

الباب الثالث

النيابة العامة

مادة (65): النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون ولها ميزانية مستقلة في إطار ميزانية السلطة القضائية .

مادة (66): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام و نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .

مادة (67): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص.

مادة (68): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو تعذر عليه مزاولة مهامه لاي سبب .

مادة (69) يكون في إطار كل محكمة استئناف نيابة استئناف وفي إطار كل محكمة ابتدائية نيابة ابتدائية ويجوز إنشاء نيابات ابتدائية أو استئنافية متخصصة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح النائب العام وعرض وزير العدل .

مادة (70) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص :

‌أ- مراعاة تطبيق القانون.

‌ب- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.

‌ج- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.

‌د- إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها طبقاً للقانون .

ه- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون .

‌و- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.

‌‌ز- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس أوالتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مادة (71): في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة والدعاوي العامة و مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.

مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل .

مادة (73): يسري في حق أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.

مادة (74): يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة (75): للنائب العام إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال النيابة العامة .

مادة (76): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتألف من النائب العام والمحامي العام الأول واعضاء النيابة العامة العاملين في المكاتب التي تدخل في تكوينات مكتب النائب العام .

مادة (77): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الأداء ةالإنجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .

مادة (78): تعقد الجمعية بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام أو من ينوبه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .

مادة (79): يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (80): يتولى النائب العام رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك يرأسها المحامي العام أو من ينوبه .

مادة(81): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(82): يكون للجمعية العامة بمكتب النائب العام أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .

مادة (83): تشكل الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالمحافظة من رئيس النيابة واعضاء نيابة الاستئناف واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :

1. مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .

2. مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .

3. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .

مادة (84): تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .

مادة (85): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (86): يتولى رئيس نيابة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(87): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(88): يكون للجمعية العامة بنيابة الاستئناف أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .

الباب الرابع

في قضاة المحاكم ةأعضاء النيابة العامة

الفصل الأول

في تعيين القضاة ةأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:

‌أ- أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.

‌ب- ألا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .

‌ج- أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .

‌د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.

‌ه- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .

مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :

رئيس المحكمة العليا النائب العام

نائب رئيس المحكمة العليا المحامي العام الأول

قاضي المحكمة العليا محام عام (أ)

رئيس محكمة استئناف محام عام (ب)

نائب رئيس محكمة استئناف رئيس نيابة عامة أول

قاضي محكمة استئناف رئيس نيابة عامة (أ)

رئيس محكمة ابتدائية رئيس نيابة عامة (ب)

قاضي محكمة ابتدائية وكيل نيابة عامة (أ)

قاضي محكمة جزئي وكيل نيابة عامة (ب)

مادة (91): يكون التعيين ابتداءً في وظيفة من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .

مادة (92): يكون تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .

مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .

مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزيرالعدل والنائب العام بحسب الحال وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .

مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة(91)يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة بقرارمن مجلس القضاء الاعلى بناءً على عرض وزير العدل.

مادة (97): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (98): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .

مادة (99): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة (100): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .

ويعتبر من ذوي الكفاءة المتميزة من حصل في اخر تقديرين للكفاءة على درجة (كفء) ولم تقل تقديراته السابقة جميعها عن درجة (فوق المتوسط),ولم يسبق أن وجه إليه تنبيه أو سجل عليه انقطاع غير مبرر عن عمله .

مادة (101): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (102): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .

مادة (103): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (104): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة (105): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .

الفصل الثاني

في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

مادة (106): لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .

مادة (107): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتفتيش القضائي وعرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .

مادة (108): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .

مادة (109): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات عدا قضاة المحكمة العليا ولتطبيق هذا الحكم تعد محكمة الاستئناف بكافة شعبها محكمة واحدة .

مادة (110): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .

مادة (111): يجوز نقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاة ولا يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة إلا بموافقتهم ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , كمالا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .

مادة (112): لوزير العدل عند الضرورة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :

‌أ- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .

‌ب- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.

‌ج- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .

المزيد


الجزء الثاني والاخير من مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس القضاء الأعلى والمقدم إلى مجلس الوزراء

يناير 18th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

 

مادة (101): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء سنة على الأقل بالنسبة لدرجة معاون نيابة وسنتين على الأقل بالنسبة لمساعدي النيابة العامة وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة لبقية الدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .

مادة (102): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة (103): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .

مادة (104): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (105): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .

مادة (106): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (107): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة (108): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .

الفصل الثاني

في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

مادة (109): لا يجو نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .

مادة (110): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا بالنسبة لقضاة المحاكم ومع النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .

مادة (111): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .

مادة (112): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا .

مادة (113): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .

مادة (114): يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة ونقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاء وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , ولا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .

مادة (115): لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :

‌أ- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .

‌ب- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.

‌ج- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .

مادة (116): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وفي كلا الحالتين يجب إبلاغ قرار الندب لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي .

مادة (117): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لرئيس هيئة التفتيش القضائي .

مادة (118): لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء بقرار الندب .

مادة (119): يجوز إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموافقتهم للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز تمديد الفترة لمرة أخرى .

مادة (120): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .

الفصل الثالث

حقوق وواجبات أعضاء السلطة القضائية

مادة (121): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً لهذا القانون والجدول الملحق به ويجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى غير ما ورد بهذا القانون أو تعديل المبالغ الواردة في الجدول وفقاً لما تقتضيه ضرورات تحسين المعيشة وفي حدود ما هو متاح في موازنة السلطة القضائية .

مادة (122): يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30%(ثلاثين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (123): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق النائية بدل ريف بواقع 20%(عشرين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (124): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .

مادة (125): يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية سنوياً طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ،ويصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (126): للقضاء عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.

مادة (127): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.

مادة (128): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .

مادة (129): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي في الدولة عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.

مادة (130): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة .

مادة (131): تنتهي خدمة القاضي او عضو النيابة العامة بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية , ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد سماع أقوال القاضي أوعضو النيابة العامة إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .

مادة (132): للقاضي أو عضو النيابة تقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى وللمجلس قبولها أو رفضها ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار المجلس ولا يترتب على استقالة القاضي أو عضو النيابة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو تصرف له المكافأة المستحقة طبقاً لما ورد في النصوص السابقة .

مادة (133): يمنح أعضاء السلطة القضائية الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا في ظل هذا القانون أو في ظل القانون السابق ما نسبته 50%(خمسين بالمائة) من اية زيادة تطرأ على المرتبات الأساسية لأعضاء السلطة القضائية العاملين .

مادة (134): تتحمل الخزينة العامة أية فوارق تلزم لهيئة التأمينات والمعاشات لتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاشات الواردة في هذا الفصل .

مادة (135): يطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (136): يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة مزاولة التجارة ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.

مادة (137): يحظر على القاضي وعضو النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته , ويحق للقاضي أو عضو النيابة العودة إلى العمل في القضاء بدرجته التي كان عليها وذلك عند انتهاء مدة عضويته في المجالس المشار إليها أو عند عدم فوزه في الانتخابات ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (138): لا يجوز لعضو السلطة القضائية بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد اطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة . كما لا يجوز بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب عضو السلطة القضائية ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية ويكون حكم التحكيم الذي يصدر بالمخالفة لهذه الأحكام باطلاً .

مادة (139): لا يجوز أن يجلس في هيئة حكم واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة , كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى .

مادة (140): يجب أن يقيم القاضي أو عضو النيابة العامة في البلد الذي يكون فيه مقر عمله , ويجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي أو عضو النيابة بالإقامة في مقر محكمة الاستئناف التابع لها أو في بلد اخر يكون قريباً من مقر عمله ,ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة العامة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من مجلس القضاء الأعلى الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.

مادة (141): لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة أو رئيس النيابة ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة أو رئيس النيابة إلى ذلك كتابة . وإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة احتسبت المدة الزائدة من إجازته السنوية . فإذا استمر القاضي أو عضو النيابة العامة في الغياب أو الانقطاع وجب إحالته للمحاسبة .

ويعتبر القاضي أو عضو النيابة العامة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه . وتعتبر استقالته مقبولة من تاريخ انقطاعه عن العمل. فإذا عاد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وقدم أعذاراً عرضها رئيس هيئة التفتيش القضائي على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل واحتسب غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة الأشهر التالية .

وإذا عاد خلال الستة الأشهر المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبله مجلس القضاء الأعلى فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن المدة اللازمة للترقية ولا ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وذلك دون إخلال بقواعد التأديب.

مادة (142): مع عدم الإخلال بقانون الذمة المالية يجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً إلى مجلس القضاء الأعلى بما يملكه من أموال ويراجع من قبل جهة الاختصاص في المجلس بصورة دورية كل ثلاث سنوات .

مادة (143): يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.

مادة (144):

أ - يؤدي أعضاء السلطة القضائية قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين بالصيغة المبينة في الفقرة التالية وذلك عند التعيين في الوظائف المساعدة ثم في الوظائف الابتدائية ثم في الوظائف الاستئنافية قم في الوظائف العليا .

ب- تكون صيغة اليمين على النحو الاتي:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله , وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أحكم بين الناس بالعدل , وأن أحرص على شرف القضاء , وعلى مصالح الشعب , وأن أتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجباتي , والله على ما أقول شهيد) .

ج- يحلف اليمين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية أما باقي القضاة وأعضاء النيابة العامة فيحلفون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى .

د- يثبت أداء اليمين في سجل خاص لدى الجهة المعنية بمجلس القضاء الأعلى .

الفصل الرابع

في حصانات أعضاء السلطة القضائية

مادة (145): القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها بناءً على دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (146):

‌أ- في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أوعضوالنيابة العامة أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى , ويجب على النائب العام عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

‌ب- يكون حبس أي من أعضاء السلطة القضائية احتياطياً أو لتنفيذ العقوبات المقيدة لحرية أي منهم في أماكن مستقلة عن أماكن حبس السجناء الاخرين .

‌ج- تسري أحكام هذه المادة على المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية .

مادة (147): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القاضي أوعضوالنيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .

مادة (148): مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الإشراف على جميع هيئات السلطة القضائية والهيئات المعاونة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة ولرئيس كل نيابة استئناف حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له وذلك على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك .

مادة (149): يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفأ لواجباتهم أولمقتضيات وظيفتهم كما يلي :-

‌أ- لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة .

‌ب- للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة .

‌ج- لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس استئناف فما دون .

‌د- لرئيس محكمة الاستئناف الحق في تنبيه القضاة العاملين في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها و لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة العاملين في نيابة الاستئناف أو النيابات الابتدائية التابعة لها .

‌ه- يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة وفي حالة التنبيه الكتابي تبلغ صورة منه لمجلس القضاء الأعلى كما تبلغ صورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ؛ ويكون لمن وجه إليه التنبيه أن يعترض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه , ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا بعد سماع أقوال من وجه إليه التنبيه وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن , ويعتبر قرار المجلس في ذلك نهائياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي ولا يجوز لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس .

‌و- إذا لم يفصل المجلس في الاعتراض خلال تسعين يوماً يعتبر التنبيه لاغياً .

‌ز- في حال تكرار المخالفة أواستمرارها بعد صيرورة التنبيه نهائياً ترفع الدعوى التأديبية في حق من صدر له التنبيه .

الفصل الثالث

محاسبة أعضاء السلطة القضائية

مادة (150): يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يُشكل من ثلاثة من أعضاء المجلس أو من قضاة المحكمة العليا ويرفع مجلس المحاسبة ما انتهى إليه إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً .

مادة (151): يعد بصفة خاصة إخلالا بواجبات الوظيفة القضائية ما يلي:-

‌أ- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيزه إلى أحد أطراف النزاع .

‌ب- الانتماء الحزبي أو الاشتغال بالعمل السياسي .

‌ج- تولي التحكيم خلافاً لأحكام القانون .

‌د- أخذ أجور على قسمة التركات في القضايا المنظورة أو للخروج لنظر محل النزاع أو الحصول على مبالغ أو مزايا من الخصوم بأي مبرر كان .

‌ه- تكرار التخلف عن حضور الجلسات بدون عذر مقبول .

‌و- تأخير البت في الدعاوى .

‌ز- عدم تحديد مواعيد معينة للنطق بالحكم بعد حجز القضية لذلك .

‌ح- إفشاء أسرار المداولة .

‌ط- عدم تحديد حيثيات الحكم وعدم النطق به في موعده المحدد .

‌ي- امتناع القاضي عن التوقيع على نسخة الحكم بعد تحرير تحفظه أو اعتراضه على مسودة الحكم .

‌ك- عدم الالتزام بالآداب القضائية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .

مادة (152): تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (153):

‌أ- يقدم طلب الدعوى التأديبية بناءً على تحقيق أولي تجريه هيئة التفتيش القضائي ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي أو عضو النيابة العامة الذي يجري التحقيق معه أو مساوياً له في الدرجة .

‌ب- تقدم الدعوى التأديبية في حق عضو المحكمة العليا بناءً على تحقيق أولي يتولاه ثلاثة من قضاة المحكمة العليا ويكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا ويعدون الدعوى التأديبية ويحضر أحدهم جلسات المحاسبة .

مادة (154): إذا كان عضو السلطة القضائية المحال إلى المحاسبة أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو أحد أعضاء المحكمة العليا ومن في درجتهم في النيابة العامة تولى مجلس القضاء الأعلى محاسبتهم بنفسه .

مادة (155): مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (152) والفقرة( أ ) من المادة (153) من هذا القانون تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، فإن لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه .

أما إذا لم تر هيئة التفتيش القضائي وجهاً لإقامة الدعوى رفعت الملف مرفقاً برأيها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه .

مادة (156): على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة التأديبية إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته , أو أن يحيله إلى إجازة جبرية مؤقتة على أن لا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن (ثلاثة أشهر) وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت.

مادة (157): تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره ، ولــه أن يقدم دفاعه كتابة ، ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة سرية .

مادة (158): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي :

أ‌- اللوم.

ب‌- الإنذار.

ت‌- الحرمان من العلاوات الدورية السنوية لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام .

ث‌- تأخير الترقية بما لا يزيد عن مرتين .

ج‌- النقل من وظيفة السلطة القضائية إلى الكادر الإداري مع الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مرتب بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها .

ح‌- العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة بحسب ما دفعه من أقساط للتأمينات ووفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات العام ودون استفادة من المزايا الخاصة المقررة بهذا القانون .

مادة (159): يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني خلال العشرة الأيام التالية لصدوره وتكون قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن العقوبات التأديبية نهائية ولا يقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (160): لا تحول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء الأعلى عن إقامة الدعوى الجنائية إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً.

مادة (161): تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية عن الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى التأديبية بشأنها.

مادة (162):

1- على مجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة .

2- لا يترتب على إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة الإيقاف والمساءلة.

مادة (163): إذا ظهر في أي وقت ان القاضي أوعضو النيابة العامة فقد سبباً من أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يُرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل من وظيفة السلطة القضائية إلى الكادر الإداري من رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وللمجلس إذا رأى محلاً للسير في الإجراءات أن يكلف عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي أو عضو النيابة العامة للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع دفاع القاضي أو عضو النيابة العامة أو من ينوب عنه يصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي أو عضو النيابة العامة إلى المعاش , أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب , ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادتين السابقتين , ويجب أن يُتلى قرار المجلس مع أسبابه في جلسة سرية بحضور القاضي أو عضو النيابة العامة المعني ولا يجوز الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (164): تخضع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنحيتهم وردهم للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

الفصل السادس

الطعن في القرارات المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة (165): تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه ويستثنى من هذا النص القرارات النهائية المتعلقة بالنقل والندب والتأديب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (166): يرفع الطلب المشار إليه في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وذلك بعريضة تودع الأمانة العامة للمحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولــه إصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى الأمانة العامة إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب.

مادة (167): يباشر الطالب جميع الإجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا ، وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين لتحضير الدعوى تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها ، وبعد سماع أقوال الطالب ، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.

الفصل السابع

التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية

الفرع الأول

الهيئة العامة للتفتيش القضائي

مادة (168): تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة عامة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم .

مادة (169):

‌أ- تتألف الهيئة العامة للتفتيش القضائي من رئيس ونائبين أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة .

‌ب- يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة استئناف فما دون , والاخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون .

‌ج- يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نواب رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة .

‌د- يختار رئيس الهيئة ونوابه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

‌ه- يختار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط .

مادة (170): تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:

‌أ- التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من الأحوال .

‌ب- تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.

‌ج- مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأع

المزيد


الجزء الاول من مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء الأعلى

يناير 18th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

 

الجزء الأول من مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس القضاء الأعلى

والمقدم إلى مجلس الوزراء

مما لاشك فيه ان السلطة التنفيذية تتمتع على ارض الواقع بنفوذ قوي داخل اليمن ويقابل ذلك انحسار في نفوذ باقي سلطات الدولة ، وبسبب ذلك نرى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . مما أفقد هذه الأخيرة ، ليس مجرد استقلالها وحسب ، وإنما ماهيتها كسلطة عامة . فأصبح القضاء يعامل وكأنه مرفق تابع للسلطة التنفيذية . وصار بالإمكان القول أن القضاء في بلادنا ليس سلطة وإنما مجرد وظيفة عامة كسائر الوظائف الأخرى.

الجميع ينشد ويحلم بدولة نظام وقانون وهذا لن يتحقق الا بوجود القضاء المستقل والذي يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، الا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية. ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها.

في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن ؛ ولكي يتحقق ذلك فلابد من وضع قانون خاص بالسلطة القضائية يشارك في صياغة مواده رجال القضاء بوجه خاص وجميع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاطلاع على القانون الحالي وعلى مشاريع القانون المقدمة من عدة جهات ؛ لا نريد ان نسمع وبدون مقدمات ان مجلس النواب قد أقر قانون جديد للسلطة القضائية تم اعداده في الخفاء وبصمت ؛ بل يجب ان نشاهد ندوات وورش عمل تتبنى اعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يشارك فيها رجال القضاء وجميع المهتمين ويسلط الاعلام عليها الضوء . في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن

وانطلاقاً من ذلك يسرني ان أنشر للجميع مشاريع قانون السلطة القضائية التي تم اعدادها من عدة جهات والخوف كل الخوف ان يتم اقرار احد هذه المشاريع قبل ان يتم اثرؤها بالنقاش من قبل رجال القضاء انفسهم مثلما تم اقرار قانون الرسوم القضائية وذلك على النحو التالي :

.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7 /4 /2008م .

.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس الوزراء بتاريخ 31/3 /2009م.

.مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري

المشاريع الثلاثة جديرة بالمطالعة لكل مهتم بالشأن القضائي في اليمن وانصح الاخوة الموظفين والقضاة قبل ان يخرجوا في مظاهرات او اعتصمات عليهم بدراسة تلك المشاريع ثم التوافق على مشروع واحد ومن ثما الخروج في مظاهرات او القيام بأعتصمات من اجل اقرار المشروع الذي يتم التوافق عليه , بمعنى ان لا تكون التظاهرات او الاعتصمات من اجل اشياء شخصية او من اجل التصوير فقط وانما من اجل تحقيق هدف معين وهو تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

في الاخير ارجو المعذرة عن وجود أي اخطاء مطبعية نتيجة للطباعة . واتمنى منكم خالص الدعاء .

الجزء الأول

هذا مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء بتاريخ 7 /4 /2008م

والمقدم لمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع

قانون السلطة القضائية

الباب الأول

المبادئ العامة

مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .

مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.

مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.

مادة(7): ينظم القانون الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.

الباب الثاني

المحاكم

الفصل الأول

درجات المحاكم واختصاصاتها

مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-

1. المحكمة العليا.

2. محاكم الاستئناف.

3. المحاكم الابتدائية.

مادة (9):

أ‌- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية

ب‌- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .

مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .

الفصل الثاني

المحكمة العليا

الفرع الأول

التشكيل والاختصاص

مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .

مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .

مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-

1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

3. الفصل في الطعون الانتخابية.

4. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.

6. محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.

7. أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-

‌أ- ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .

‌ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم في أي دائرة من تلك الدوائر.

‌ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.

‌د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.

‌ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.

‌و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .

‌ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .

ح - احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .

مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.

ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.

مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .

مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .

الفرع الثاني

دوائر المحكمة العليا

مادة (18): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-

1- الدائرة الدستورية.

2- الدائرة المدنية.

3- الدائرة التجارية.

4- الدائرة الجزائية.

5- دائرة الأحوال الشخصية.

6- الدائرة الإدارية.

7- الدائرة الجزائية العسكرية.

8- دائرة فحص الطعون .

ب‌- يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .

مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .

مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.

مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-

1- الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2- الفصل في الطعون الانتخابية.

3- محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.

4- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

5- الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .

2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.

3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

4. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.

مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.

2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.

2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .

2. نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.

3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.

3. الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-

1. الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .

2. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

الفرع الثالث

الجمعية العامة واختصاصاتها

مادة (30): تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .

مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .

مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.

مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا ثلاث هيئات قضائية فرعية الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية والثانية للمواد الدستورية والادارية والثالثة للمواد الجنائية .

مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .

مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-

أ‌- النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .

ب‌- النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .

مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.

مادة (37):

أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .

ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .

مادة (38):

أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .

مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.

مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .

الفرع الرابع

المكتب الفني والأمانة العامة

مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .

المزيد


مشاريع قانون السلطة القضائية اليمني المقرة من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والمقدمة إلى مجلس النواب

يناير 16th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

تحميل :الجزء الأول قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس القضاء الأعلى والمقدم إلى مجلس الوزراء

 

تحميل : الجزء الثاني من مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس الوزراء والمقدم إلى مجلس النواب .

 

تحميل : الجزء الثالث من مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري إلى مجلس النواب .

 

مما لاشك فيه ان السلطة التنفيذية تتمتع على ارض الواقع بنفوذ قوي داخل اليمن ويقابل ذلك انحسار في نفوذ باقي سلطات الدولة ، وبسبب ذلك نرى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . مما أفقد هذه الأخيرة ، ليس مجرد استقلالها وحسب ، وإنما ماهيتها كسلطة عامة . فأصبح القضاء يعامل وكأنه مرفق تابع للسلطة التنفيذية . وصار بالإمكان القول أن القضاء في بلادنا ليس سلطة وإنما مجرد وظيفة عامة كسائر الوظائف الأخرى.
الجميع ينشد ويحلم بدولة نظام وقانون وهذا لن يتحقق الا بوجود القضاء المستقل والذي يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، الا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية. ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها.
في

المزيد


السلطة القضائية هي اساس الحكم واساس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

نوفمبر 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني

للمرة الالف السلطة القضائية
هي اساس الحكم واساس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

مما لاشك فيه أن حماية حقوق الإنسان تعتمد بشكل رئيسي على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة تستطيع محاسبة جميع أفراد المجتمع سواء كانوا حكام او محكومين فالجميع أمام القانون والقضاء متساويين .

ومن المسلم به أن السلطة القضائية هي السلطة المكلفة بفرض احترام القانون من قبل الجميع ودون تمييز، وبالتالي فهي السلطة التي توفّر المناخ السليم لنمو الإقتصاد والحافز على تشجيع الإستثمار، إلاّ أنه أصبح من المألوف أن نَسْمَع ونقراء بأن هذا المواطن أو ذاك المتقاضي لا يثق في القضاء اليمني ، وهذا الأمر يعتبر ظاهرة خطيرة لأن المواطن إذا لم يستطع حماية حقوقه وحريته بواسطة القضاء لأول وهلة فهو يعبّر عن غضبه واحتجاجه قبل أن يلجأ إلى طرق الطعن، وإذا تكرّرت خيبة أمله مع القضاء، فالغضب والإحتجاج يتحوّلان إلى أزمة ثقة في القضاء مع مرّ الأيام، عبر رفع الشكاوي عبر الإعلام والصحافة وما يصحبه ذلك من توجيه اللوم للقضاء والمحاكم ؛ وقد يقوم هذا المتقاضي بالبحث عن طرق أخرى لحل نزاعه أو قضيته أما بواسطة الاستعانة بذوي النفوذ أو المشايخ لمساعدته لاسترجاع حقوقه أما عن طريق القوة أو عن طريق إدخالهم في نزاعه كمصلحين أو محكمين .

ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى زعزعة ثقة هذا المواطن أو المتقاضي في القضاء اليمني ؟
لعل أبرز الأسباب المؤدّية إلى حدوث نفور بين المتقاضين والقضاء اليمني يعود إلى ما يلي:
• تعقيد الإجراءات القضائية ( من إعلانات وتأجيلات لأكثر من جلسة لنفس السبب وغيرها من الإجراءات التي تسهم في تطويل فترة التقاضي )
• احتماء بعض أفراد المجتمع بما يسمى بالحصانة
• صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية
• تدنّي مؤشّر الأخلاق
• الفساد والرشوة في بعض المحاكم
• تخلي القاضي عن استقلاله، وخضوعه لمؤثّرات خارجية
• قلة المبالغ المالية المرصودة كمرتبات للقضاة وأعوانهم او كأعتمادات لتشغيل المحاكم بالإضافة الى عدم وجود نظام العمل الإضافي والمكافئات المعمول به في كافة مرافق الدولة وكل أنحاء العالم ؛على الرغم من ان اغلب الاعمال في المحاكم لا يتم انجازها من قبل القضاة وأعوانهم سواء خارج أوقات الدوام الرسمي نظراً لطبيعة هذه الأعمال وخصوصيتها .
• عدم توفّر الظروف الملائمة للمحاكمة العادلة، بسبب ضيق القضاء وتكدس الملفات بالجلسات وتقلّص عدد القضاة .

طرق تعزيز ثقة المواطن بالقضاء

لمعالجة أزمة الثقة في القضاء لا بدّ من وضع خطة أو إستراتيجية واضحة المعالم هادفة، متكاملة وفعّالة، فالثقة أساس مهم في عمل القضاء، ويجب أن يؤسّس لها في القوانين والدساتير، إلاّ أن هذا الأمر وحده لا يكفي بل يجب أن تعزّز الثقة بالتزام سلوكيات من القضاء وأطراف العلاقة من مساعدي القضاء وأمناء سرهم وجميع الكادر الإداري المعاون لهم ، وكذا المؤسسات الإعلامية، والجامعات والمعاهد والمدارس . وكذا تفعيل دور التفتيش القضائي .

دور الأطراف ذات العلاقة في تعزيز الثقة بالقضاء وكيف يتم تفعيل هذا الدور:

دور القاضي:
- أن يحرص على كفاءته وتكوينه.
- أن يكون ملمّاً بالتقنيات الحديثة في مجال التسيير وتدبير الإدارة القضائية.
- أن يحرص على أن يظهر بمظهر لائق يليق بمكانته وطبيعة علمه.
- أن يحافظ على هيبته ووقاره في سلوكه ومعاملاته.
- ان لا يسمح بتأجيل الجلسة لأكثر من سبب لما يشكله ذلك من ارهاق للخصوم وتطويل.
- أن يتحلّى بموهبة إبداعية في فن إدارة الجلسات وفن صياغة القرارات والأحكام.
- أن يساوي بين الخصوم. وتشمل المساواة كل صور التعامل بالشفافية والحياد ويفسح صدره لحقّ الخصوم في الدفاع بالتساوي دون تذمّر أو تأفّف.
- تأمين الإمكانات المادية والمعنوية لجميع القضاة بما يكفل تحصينهم من المغريات وبما يساعد على خلق الثقة.
- النص في الدستور والقوانين ذات العلاقة بأن الاجهزة الامنية والعسكرية تمتثل لامر أي قاضي معين أي محكمة في البلد وان مخالفة ذلك يقتضي عزل من قام بمخالفة هذا الامر سواء كان جندي او اكبر ضابط في البلد او حتى وزير الداخلية او وزي

المزيد


الشعب اليمني يطالب بدعم استقلال السلطة القضائية .Yemeni people demanding support the independence of the judiciary

نوفمبر 15th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

الشعب اليمني يطالب بدعم استقلال السلطة القضائية
ودعمها  مالياً بميزانية لا تقل عن ( 10 ) بالمائة من ميزانية الدولة

في اعتقادي الشخصي انه يفترض دعوة جميع افراد المجتمع مؤيد ومعارض للصرخة بصوتاً واحد ومطلب واحد خلاصته نريد ان يكون لليمن سلطة قضائية مستقلة بمعنى الكلمة فهي من يفترض فيها القيام بمحاسبة ومحاكمة كل من افسد واجرم في حق هذا البلد سواء كان حاكم او محكوم مناصر او معارض مطبل او ثائر . ان من يستطيع القول ان فلان او علان شخصاً فاسد او مجرم ليس انا او انت او خطيب الجمعة او الاعلام الفضائي او الصحافة او الفيس بوك ؛ولكن من يستطيع ذلك هي السلطة القضائية المستقلة هي من ستحكم على فلان او علان بأنه فاسد او مجرم وهي من ستتولى تصحيح الاوضاع الفاسدة التي اصبح جميع افراد المجتمع يمارسها بعدة صور وبطرق متفاوتة من شخصاً الى اخر . فلن

المزيد


مشروع القانون العربي الموحد الاسترشادي بشأن أعمال الخبراء أمام القضاء

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 

مشروع

 

قانون عربي استرشادي

للخبرة أمام القضاء

 

الإجتماع الثاني

للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء

 

 

 

 

بيروت 15-19/2/2010


هيكلية

القانون العربي الإسترشادي للخبرة أمام القضاء

_____

القسم الأول

أحكام عامة

(المواد 1 حتى 17)

 

القسم الثاني

المعاينة بواسطة الخبير

(المواد 18 حتى 23)

 

القسم الثالث

طلب المحكمة إستشارة الخبير

(المواد 24 حتى 29)

 

القسم الرابع

التحقيق الفني بواسطة الخبير

(المواد 30 حتى 50)

 

القسم الأول:    أحكام عامة (المواد 1-17)

 

القسم الثاني:   المعاينة بواسطة الخبير (المواد 18-24)

الفصل الأول:   نطاق مهمة الخبير وإبلاغه (المادتان 18 و19)

الفصل الثاني:  واجبات الخبير وأتعابه (المواد 20-23)

 

 

 

 

 

القسم الثالث:   طلب المحكمة إستشارة الخبير (المواد 24-29)

الفصل الأول:   حقّ المحكمة بطلب الخبرة (المادتان 24-26)

الفصل الثاني:  إجراءات الإستعانة بالخبرة (المواد 27-29)

 

القسم الرابع:   التحقيق الفني بواسطة الخبير (المواد 30-50)

الفصل الأول:   حالات اللجوء للتحقيق الفني والقرار بشأنه (المادتان 30-32)

الفصل الثاني:  واجبات المكلف بأتعاب الخبير وأصول التبليغ (المادتان 33-35)

الفصل الثالث:  مهمة الخبير الفني وواجباته وإجراءات عمله (المادتان 36-42)

الفصل الرابع:  تحرير الخبير لمحضر الأعمال ووضع تقريره (المواد 43-47)

الفصل الخامس:        إستيضاح المحكمة للخبير وموقفه من التقرير (48-50)

 


 

القسم الأول – أحكام عامة

_____

 

المادة (1):

للمحكمة أن تقرّر تلقائياً أو باقتراح أطراف النزاع واتفاقهم تعيين خبير أو لجنة خبراء لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلّب معارف فنية. وتحدّد المحكمة على وجه الدّقة المهمة الفنية التي يقوم بها الخبير.

 

المادة (2):

يختار الخبير من بين الخبراء المقيدين في جدول خاص منظّم من قبل الجهة الرسمية المختصة، ويمكن، بقرار معلّل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب.

وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع النزاع.

إذا كان الخبير غير مُدرج إسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عيّنته يميناً بأن يؤدّي عمله بصدق وأمانة وتجرّد وإلاّ كان العمل قابلاً للإبطال.

وفي حالة إذا ما اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم كما لها حقّ رفضه بقرار معلّل.

 

المادة (3):

على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلّف بها. على أنه يمكنه الإستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته ومسؤوليته.

إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبيّن للمحكمة إسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وبإسمه تنفيذ المهمة بعد تحليفهم اليمين القانونية.

 


المادة (4):

يجوز للخصوم أو لأحدهم ردّ الخبير للأسباب التي تبرّر ردّ القضاة.

وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجّه طلب الردّ على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة بإسمه.

يقدّم طلب الردّ إلى المحكمة التي عيّنت الخبير.

وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الردّ وجب عليه أن يعرض تنحّيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عيّنته.

كما يجوز للخبير إذا استشعر الحرج في تنفيذ مهمته لأي سبب كان أن يعرض تنحّيه.

 

المادة (5):

يقدّم الخصم طلب الردّ في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بقرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الردّ، بعريضة يبيّن فيها أسباب الردّ وتبلّغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحقّ لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبتّ في طلب الردّ في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر في طلب الردّ غير قابل للردّ عليه بأي طريقة من طرق الطعن إذا رفض طلب الردّ حكم على طالبه بغرامة مالية.

على الخبير منذ تبلّغه طلب الردّ أن يتوقّف عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه إلى أن يفصل في طلب الردّ.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم طلب ردّ الخبير بعد قفل باب المرافعة.

 

المادة (6):

في حال قبول الردّ أو التنحّي أو قيام أي مانع قانوني يحول دون قيامه بالمهمة المكلّف بها، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير.

وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرّر، في غرفة المشورة (المذاكرة – المداولة) إبدال الخبير الذي يتخلّف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرّر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه. ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل لأي طرق الطعن.

المادة (7):

للمحكمة التي عيّنت الخبير أن تقرّر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها بقرار معلّل.

 

المادة (8):

على الخبير أن ينفّذ المهمة بصدق وأمانة وتجرّد.

وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها فقط، وعدم التعرّض لغيرها من الأمور. ولا يجوز للخبير إبداء رأي له الطابع القانوني.

 

المادة (9):

على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحدّدة له.

 

المادة (10):

لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

 

المادة (11):

يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطّية من أي شخص سواء من الخصوم أو من الغير دون تحليفه اليمين القانونية على أن يبيّن اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الإقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. وعلى أن تكون تلك المعلومات لها علاقة أو مرتبطة بالمهمة المطلوبة منه.

للمحكمة أن تسمع بعد ذلك إلى أقوال الخصوم وشهادة الغير إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

 

المادة (12):

للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير أو أي من الدوائر الرسمية تسليمه أي مستند يُساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة في حالة الإمتناع أن تأمر بذلك عند الإقتضاء مع مراعاة القواعد القانونية في هذا الشأن، ولها الحقّ في ترتيب النتائج القانونية المناسبة في حال الإستنكاف عن تسليمها.

 

المادة (13):

يجب على الخبير أن يبيّن في التقرير المتضمّن رأيه جميع المعلومات المستقاة بصورة قانونية والتي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها.

ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطّلع عليها أثناء تنفيذه مهمته.

 

المادة (14):

يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهة في الجلسة.

وللخبير أن يطلب من المحكمة الإستماع إليه في أي وقت.

 

المادة (15):

رأي الخبير لا يقيّد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

 

المادة (16):

لا يجوز الإستدلال برأي الخبير، الذي يؤدّي إفشاؤه إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخّص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

 

المادة (17):

يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، مقابل مادي أو معنوي ولو على سبيل أداء النفقات.


القسم الثاني – المعاينة بواسطة الخبير

_____

 

المادة (18):

للمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه.

يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتّب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلّف بها.

 

المادة (19):

يبلغ كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

 

المادة (20):

يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرّر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

 

المادة (21):

تحدّد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدّم فيها معلوماته شفهياً.

 

المادة (22):

يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضمّ إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدوّن في محضر الجلسة ويوقع منه على أن تضمّ المستندات الداعمة لتقريره إلى ملف القضية.

 

 

 

 

المادة (23):

تحدّد المحكمة أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ.

المزيد


مشروع القانون العربي الموحد الإسترشادي لكتّاب العدل (الموثقين)

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 

 

مشروع

 

القانون العربي الإسترشادي

لكتّاب العدل

(الموثقين)

 

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 734 الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 2007 والقاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب المعالي وزراء العدل في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت والمملكة المغربية لعقد اجتماعهم الأول في بيروت بغية إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة كتّاب العدل.

 

        وجّهت رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدعوة للسادة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعهم الأول في مقرّ المركز في بيروت في مقرّ المركز في الفترة ما بين 23-27/2/2009.

 

        وفي الموعد المحدّد الساعة العاشرة صباحاً عقد الإجتماع بمشاركة كل من السادة:

 

 الأستاذ عمر أحمد خليل عبد الدايم، كاتب العدل في محكمة بداية عمان/الأردن

القاضي جبارني عباس، قاضي مجلس إطار بوزارة العدل/الجزائر

المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي، مستشار محكمة الإستئناف ورئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق/الكويت

 الأستاذ خالد أحمد حسن الكندري، مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل (كاتب عدل الكويت)/الكويت

الدكتور مصطفى الوصبي، دكتور في قانون الأعمال وقاضي ملحق بالإدارة المركزية في مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مكلف بالدراسات، رئيس مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ورئيس مصلحة القضايا الإدارية/المغرب

 

        كما حضر كل من الخبراء:

 

  القاضي حبيب مزهر، قاضٍ عدلي/لبنان

 القاضي طارق طرابيه، قاضٍ وعضو المحكمة الإبتدائية في بيروت/لبنان

 

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:

 

 السفير عبد الرحمن الصلح          رئيس المركز

 د. محمـــد حسيــن           وزير مفوَّض، مدير الإدارة العامة

 

وتغيّب عن الحضور ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين الذين لم يُسمّوا بعد.

 

هذا وقد قدّم في هذا الإجتماع:

-       مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل. أعدّها المركز.

-       ورقة عمل حول المشروع قدّمها الدكتور مصطفى الوصبي.

-       مشروع قانون لتنظيم كتّاب العدل (الموثّقين). مقدّم من وفد دولة الكويت.

-       القانون الجزائري.

        افتتح الإجتماع الدكتور محمد حسين مرحباً بالسادة أعضاء اللجنة الذين يحضرون لأول مرّة في مثل هذا العمل من إعداد مشروع قانون عربي استرشادي في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مشيراً إلى تشكيلة اللجنة وعدد أعضائها التي شكّلها مجلس وزراء العدل العرب للقيام بهذه المهمة المُناطة بها. حيث أشار إلى غياب ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين عن هذا الإجتماع آملاً أن يتمكنوا من الحضور في اجتماعات لاحقة. ثم انتقل إلى بيان ما هو متّبع في مثل عمل هذه اللجنة من ضرورة اختيارها رئيساً لجلسات أعمالها طيلة فترة اجتماعاتها حتى الإنتهاء من المشروع بشكل نهائي وقد تمّ اختيار المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت رئيساً للجنة.

 

المستشار عادل الهويدي – الكويت - الرئيس:

        عبّر عن سعادته باختيار السادة الأعضاء له رئيساً لجلسات أعمالهم مشيراً إلى أن القوانين المتعلّقة بالتوثيق والموثّقين وتبعية كتاب العدل تختلف بين دولة وأخرى وهذا ما يجب مراعاته عند إعداد هذا المشروع.

 

د. مصطفى الوصبي – المغرب:

        وجّه التحيّة إلى د. محمد حسين وإلى جميع الموظفين العاملين بالمركز نظراً لما يلقاه من كرم الضيافة وحسن الإستقبال ناقلاً تحيّات المسؤولين بوزارة العدل المغربية إليهم جميعاً ومعبّراً عن دعمهم لجهود المركز المتميّزة على الصعيد القانوني في الوطن العربي. حيث أشار إلى إيمانه بدور المركز الذي يعمل لخلق ذهنية قانونية قضائية عربية واحدة. كما أكّد على أهمية الوثائق التي يصدرها المركز سيما القوانين العربية الإسترشادية التي تعتبر في المغرب مرجعاً مهماً لأي تحديث تشريعي لديها.

 

        وأوضح من أن هذه القوانين العربية الإسترشادية تمّ وضعها على البوابة الإلكترونية بالمغرب للإستفادة منها من قبل الجميع. ثم تابع حديثه بالتعبير عن حرص بلده الكبير في أن يلتقي القانون الوطني المغربي مع القوانين العربية الأخرى بقواسم مشتركة واهتمامه أيضاً بأن يجد المواطن العربي في التشريع المغربي كل ما يطمئن إليه وكل ما هو مألوف بالنسبة له. هذا وقد عبّر مجدّداً عن سروره بوجوده في بيروت وبجانب القائمين على المركز ومشاركته في أعمال هذه اللجنة التي يأمل في أن تتوصّل إلى إعداد مشروع القانون الذي لا بدّ من أن يستفيد منه على الصعيد المغربي سيما وأنه يتمّ إعداد قانون للموثقين بالمغرب وهو الآن في طريقه إلى الإعتماد مشيداً في نهاية حديثه باختيار الرئيس لهذه اللجنة ومقترحاً بأن تكون مسودة مشروع القانون الذي أعدّه المركز أرضية لانطلاق عمل اللجنة.

 

 

القاضي جبارني عباس – الجزائر:

        وجّه الشكر والتقدير للقائمين على المركز ناقلاً تحيّات وزارة العدل إليهم معبّراً عن سعادته بتعيين رئيساً للجنة ومؤكّداً على استعداده لبذل الجهود لإنجاح عملها حيث أشار إلى أن في الجزائر تجربة في هذا الشأن. وانتقل بعد ذلك إلى أن لديه ملاحظات من الناحية الشكلية حول المشروع الذي لا بدّ أن يتطرّق إلى العنوان والتبويب والهيكلية مشيراً إلى أن المشروع قد دخل في بعض التفصيلات التي يجب تحاشيها وأنه يجب أن يكون مستنداً إلى المبادئ العامة.

 

وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى دراسة مسودة المشروع الذي تمّ فيه معالجة الأبواب التالية:

الباب الأول:    أحكام عامة

الباب الثاني:    شروط التعيين

الباب الثالث:    أصول ممارسة كتابة العدل

الفصل الأول: إختصاص الكاتب العدل

الفصل الثاني: واجبات الكاتب العدل

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة

الباب الرابع:    التفتيش والملاحقة

الفصل الأول: التفتيش

الفصل الثاني: التأديب

الفصل الثالث: الملاحقة القضائية

الباب الخامس: تنظيم دوائر كتابة العدل

الباب السادس: أحكام ختامية

 

 

        ثم شرعت اللجنة في مناقشة المواد المُدرجة في مسودة المشروع مادة مادة حيث توصّلت في نهاية اجتماعها إلى الإنتهاء من صياغة جميع مواد المشروع وهي إذ ترجو من المركز رفعه إلى أصحاب المعالي وزراء العدل العرب للتوجيه بتعميمه على الجهات المختصّة لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات وآراء حوله لعرضها على اجتماعهم المقبل.

 

        هذا وقرّرت اللجنة بأن يكون اجتماعها الثاني مخصّص لإعادة دراسة مواد المشروع على ضوء الملاحظات الواردة عليه وكذلك إعادة دراسة هيكليته وإعداد المذكرة التوضيحية له.

 

ووجّه المركز وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيسها المستشار عادل الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت على حسن إدارته لأعمال اللجنة ولمساهمته القيّمة في المناقشات العلمية التي دارت طيلة جلسات الإجتماع.

 

هذا وأن المركز إذ يتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع السادة أعضاء اللجنة فرداً فرداً على حضورهم ومشاركتهم ومساهمتهم العلمية في أشغال اللجنة والذين أغنوا مناقشاتها وأثروها مما أوصل هذا الإجتماع إلى الإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بأكمله.

 

وتوجّهوا بالشكر والتقدير أيضاً لرئيس المركز وإلى د. محمد حسين مدير الإدارة العامة على الجهود التي بذلها في الإعداد والتحضير والتنظيم لإنجاح هذا الإجتماع وعلى حسن الإستقبال والحفاوة التي لاقوها على مدى اجتماعاتهم وطيلة فترة إقامتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيكلية

مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل

_____

 

الباب الأول:    أحكام عامة

 

الباب الثاني:    شروط التعيين

 

الباب الثالث:    أصول ممارسة كتابة العدل

الفصل الأول:  إختصاص الكاتب العدل

الفصل الثاني:  واجبات الكاتب العدل

الفصل الثالث:  الأعمال المحظورة

 

الباب الرابع:    التفتيش والملاحقة

الفصل الأول:  التفتيش

الفصل الثاني:  التأديب

الفصل الثالث:  الملاحقة القضائية

 

الباب الخامس:  تنظيم دوائر كتابة العدل

 

الباب السادس: أحكام ختامية


 

الباب الأول

أحكام عامة

_____

المادة الأولى:

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.

 

المادة الثانية:

الكاتب العدل أو الموثّق ضابط عمومي يعيّن وفق أحكام القانون، يقوم في حدود اختصاصه بخدمة عامة ويتولّى توثيق الأعمال وتصديقها وإثبات تاريخها وحفظها وإعطاء صور عنها، وغيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

 

المادة الثالثة:

تحدّد وفقاً لأحكام القانون مراكز كتاب العدل وتوزيعهم الجغرافي.

 

الباب الثاني

شروط التعيين

_____

المادة الرابعة:

يشترط لتعيين الكاتب العدل ما يلي:

أ.      أن يكون من حاملي جنسية الدولة منذ …………. سنة على الأقل ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

ب.     أتمّ من العمر ……………. سنة.

ج.     سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبيّة المختصّة.

 

د.      متمتّعاً بحقوقه المدنية ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.

هـ.    حائزاً على شهادة في الحقوق أو الشريعة.

و.      غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.

ز.      يُتْقِن اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.

ح.     إجتيازه بنجاح للإمتحانات ودورات التأهيل التي يحدّدها القانون.

 

المادة الخامسة:

أ.      يضع وزير العدل القواعد التي يتمّ فيها اختيار كتّاب العدل استناداً إلى الإجراءات القانونية المتّبعة.

ب.     يخضع اختيار كتّاب العدل لمقابلة شفهية وامتحانات خطّية يُشرف عليها لجنة فنّية تشكلها وزارة العدل.

ج.     يؤخذ بعين الإعتبار عند اختيار كتّاب العدل حاملي شهادة دكتوراه دولة في القانون سواء عند قبولهم أو عند تصنيفهم.

 

المادة السادسة:

أ.      يعيّن الناجح في الإمتحان كاتب عدل متدرب بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.

ب.     يخضع الكاتب العدل عند تعيينه إلى دورة تأهيلية لمدة محدّدة ويصبح بعدها كاتب عدل أصيل بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.

 

المادة السابعة:

لا يباشر الكاتب العدل مهامه إلاّ بعد:

أ.      أن يؤدّي القسم القانوني.

 

 

 

ب.     أن يودع نموذجاً عن توقيعه وعنوان مركز عمله لدى الجهة المختصّة التي تتولى بدورها تعميمه على جميع الجهات ذات الصلة.

ج.     أن يقدّم الضمانات التي يحدّدها القانون.

د.     

المزيد


نص مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري إلى مجلس النواب وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

 نص  مشروع قانون السلطة القضائية  الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري إلى مجلس النواب وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية

نص القانون 

)الباب الأول(

)التعريفات والمبادئ العامة(

الفصل الأول:-

) التسمية والتعريفات(

مادة(1)يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية.

مادة(2)يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الجمهورية: - الجمهورية اليمنية.

القانون:- قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر يستلزمه السياق.

المجلس: - مجلس القضاء الأعلى.

الجمعية العمومية:- مجموع هيئة أعضاء السلطة القضائية العاملين بالمحكمة أو النيابة.

عضو السلطة القضائية:- يشمل القاضي وعضو النيابة العامة.

الهيئة القضائية :- أي من المحاكم أو النيابات المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

اللائحة: - اللائحة التنفيذية لقانون السلطة القضائية.

(الفصل الثاني)

(المبادئ العامة)

مادة(3)القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم  والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (4)المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.

مادة (5)لغة المحاكم هي اللغة العربية وتصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة (6):

أ‌- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام   العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.

مادة (7)ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.

مادة (8)القضاء وحدة متكاملة وتكون المحاكم كما يلي:

1. المحكمة العليا.

2. محاكم الاستئناف.

3. المحاكم الابتدائية.

مادة (9) لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وينظم القانون طرق الطعن في القرارات والأحكام.

أ- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية نوعية وفقا لمعيار عام مجرد متى دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للقوانين النافذة .

ب- لا يجوز أنشاء محاكم ابتدائية أو محاكم استئنافية ذات اختصاص مكاني يشمل كامل إقليم الجمهورية اليمنية أو تتعدى النطاق المكاني للمحافظة.  

مادة (10)المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويحدد الاختصاص النوعي أو المكاني بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب أن تنشأ محكمة ونيابة ابتدائية على ألأقل في كل دائرة انتخابية وفقاً للقوانين النافذة ويلغى أي نص يخول أي جهة غير قضائية بالفصل في أي منازعات وينظم القانون قواعد التحكيم بما لا يتعارض مع رقابة القضاء على أحكام المحكمين.

 

( الباب الثاني )

( درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها)

الفصل الأول:

(المحكمة العليا)

مادة (11)المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ومقرها العاصمة صنعاء وتؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويعد رؤساء الدوائر نوابا لرئيس المحكمة ويكون  أقدمهم نائبا أول ورئيسا للدائرة الدستورية.

مادة (12)تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-

1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

3. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

4. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والشخصية والجنائية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.

5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية وفقاً للقانون.

6. محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

7. الرقابة القضائية على جميع أحكام وقرارات المحاكم الأدنى درجة في الجمهورية.

8. أية مهام أخرى وفقاً للقانون.

مادة (13) يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-

أ- تسيير أعمال المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائرها.

ب- ندب  عضو واحد في أي من دوائر المحكمة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك بقرار منه بدلاً عن أي عضو في أية دائرة تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ج- توجيه منشورات قضائية عامة بما تقرره الجمعية العمومية من مبادئ قضائية لأي من دوائر المحكمة يمثل اجتهاداً لمعالجة مسائل أو قضايا مستجدة لا نص فيها فتكون ملزمة لجميع درجات التقاضي في ضوء القوانين النافذة.

د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترأس اجتماعاتها.

ه- رفع اقتراحات وتصورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.

و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا.

ز- اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه أية مخالفات ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.

ح- أية مهام أخرى تنص عليها القوانين النافذة أو يستلزمها تطبيقها.

مادة (14) تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-

1- الدائرة الدستورية.

2- الدائرة المدنية.

3- الدائرة التجارية.

4- الدائرة الجزائية.

5- دائرة الأحوال الشخصية.

6- الدائرة الإدارية.

7- الدائرة العسكرية.

ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على  عرض من رئيس المحكمة العليا ويراعى عند تشكيل كل دائرة ترتيب أعضائها بحسب الأقدمية .

مادة (15)

أ- تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف هيئة الحكم فيها من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا  وعضوية أقدم رؤساء الدوائر تعيينا في القضاء وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

ب- يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في إطار أي من دوائر المحكمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة (14) من هذا القانون.

مادة (16)إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم فالأقدم من أعضائها ويكمل نصاب الدائرة بالندب وفقا للنص الفقرة (ب) من المادة (13).

مادة (17)تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-

أ- الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

ب- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

ج- محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

د- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

مادة (18)تختص الدائرة المدنية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.

3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

4. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.

مادة (19)تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (20) تختص الدائرة التجارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (21) تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (22) تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

تقوم الجمعية العمومية للمحكمة العليا بانتخاب قاضيين من قضاتها كعضوين في الدائرة الإدارية.

مادة (23) تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (24): يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.

مادة (25)يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة المحكمة العليا يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من رئيس المحكمة العليا لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين .

مادة (26)يتولى المكتب الفني:-

‌أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

‌ب- نشر مجموعة القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة من المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.

‌ج- تحليل القواعد القضائية والقرارات والإحكام لتوحيدها وعرض المتماثل والمرتبط منها على رئيس المحكمة العليا لتحديد وجود مقتضى لتقرير مبدأ قانوني موحد بشأنها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

‌د- إعداد البحوث والدراسات القانونية

‌ه- الإشراف على أعمال المكتبة.

‌و- الإشراف على النشرة التشريعية.

‌ز- سائر المسائل التي يكلف بها من رئيس المحكمة العليا.

 مادة (27) تشكل المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العمومية تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين بها وتختص بالأتي:

‌أ- انتخاب ممثليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى .

‌ب- انتخاب ممثليها في الدائرة الإدارية.

‌ج- النظر في الدعاوي التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.

‌د- البت في الطعون التي ترفع ضد القرارات بالعزل أو الإحالة للمعاش أو الإحالة للعمل الإداري التي تصدر عن مجلس المحاسبة والدائرة الإدارية.

‌ه- تحديد مكافئات رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

 وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين

مادة (28)يدعى النائب العام ونقيب المحامين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بالمحكمة العليا ولا يكون لأي ممن دعوا الحق في التصويت.

مادة (29) تنعقد الجمعية العامة للمحكمة العليا استثنائيا بناء على طلب دائرة من دوائرها للنظر في العدول عن اجتهاد قضائي سابق .

مادة (30)يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارة عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة طبقاً للائحة مالية تعتمدها الجمعية العمومية للمحكمة العليا ويقرها مجلس القضاء الأعلى .

(الفصل الثاني)

(المحاكم الاستئنافية)

مادة (31)تنشأ في أمانة العاصمة وفي كل محافظة محكمة استئنافية على الأقل بحسب الاحتياج وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (32)تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب وقضاتها ويصدر بتعيينهم عند التشكيل قرار من مجلس القضاء الأعلى

مادة (33)تختص محكمة الاستئناف بما يلي:-

‌أ- الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات التي يجيز القانون الطعن فيها بالاستئناف.

‌ب- الفصل في القضايا الأخرى بمقتضى أي قانون آخر.

مادة (34)تحدد شعب محاكم الاستئناف ونطاق اختصاص كل منها نوعياً ومكانياً بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتكون هيئة الحكم في كل شعبة من رئيس وعضوين كما يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في نطاق أي من الشعب الاستئنافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة (35):

‌أ- يكون رئيس محكمة الاستئناف رئيسا لهيئة الحكم في الشعبة الجزائية ويتولى تسيير أعمال المحكمة التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير أعمال شعبها وله ندب عضو في أي شعبة من الشعب بدلاً عن أي عضو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب و لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

‌ب- إذا تعذر على أحد رؤساء الشعب مزاولة مهامه لأي سبب حل محله الأقدم فالأقدم في الشعبة ويكمل النصاب بالندب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

(الفصل الثالث)

(المحاكم الابتدائية)

مادة (36):

‌أ- تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محاكم ابتدائية ويصدر بتحديد عددها واختصاص كل منها النوعي أو المكاني قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويجوز تخصيص قاضي أو أكثر لكل نوع من القضايا كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن تكون هيئة الحكم من قاضٍ فرد.

‌ب-  يشترط في من يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية أن يكون أقدم تعيينا في القضاء من بقية قضاة المحكمة التي تعين فيها

مادة (37):

أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاضٍ يقوم بتسييرها وإدارة شئونها المالية والإدارية والعمل على انتظام العمل في المحكمة دون أن يكون له حق التدخل في الإعمال القضائية لقضاة المحكمة.

ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه في مزاولتها  أقدم قضاة المحكمة ويكون له ألأولوية في التعيين رئيسا للمحكمة في حالة شغور ذلك المنصب, ويصدر قرار بالندب من رئيس محكمة الاستئناف  يبلغ به مجلس القضاء الأعلى لإصدار قراره لشغل المنصب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (38)مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة بالفصل في جميع القضايا ويلتزم عضو السلطة القضائية بحدود ولايته واختصاصه نوعيا ومكانيا وزمنيا وفقا لقرار تعيينه.

(الفصل الرابع)

الجمعيات العمومية

مادة (39) مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بالجمعية العمومية للمحكمة العليا تنشأ في كل من ديوان مكتب النائب العام ومحاكم ونيابات الاستئناف بالأمانة والمحافظات جمعيات عمومية تشكل  من مجموع  أعضاء السلطة القضائية العاملين في هذه الجهات وتمارس هذه الجمعيات الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يستلزمها تنفيذه.

مادة (40) يتولى النائب العام أو من ينوبه  رئاسة الجمعية العامة بديوان مكتب النائب العام ويتولى رؤساء محاكم الاستئناف بالأمانة والمحافظات أو من ينوبهم رئاسة الجمعيات العامة للمحاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها ويسري ذات الحكم بالنسبة للنيابات العامة في الأمانة والمحافظات.

مادة (41 )

1. تعقد الجمعية العامة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية العامة أومن ينوبه أو بناءً على طلب ربع أعضائها على الأقل مع بيان سبب طلب الاجتماع وتحديد موعده .

2. يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية العامة فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء السلطة القضائية بالمحكمة أو النيابة .

مادة (42)يتولى رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه رئاسة الجمعية العامة والدعوة لعقد اجتماعاتها.

مادة (43)إذا لم يستجب رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه لطلب دعوة الجمعية العامة للاجتماع المقدم من أعضاء الجمعية العامة قام بالدعوة للانعقاد أقدم أعضاء الجمعية العامة تعيينا في القضاء من الموقعين على الطلب ويرأٍس اجتماعها أقدم الحاضرين إن لم يكن رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه حاضرا.

مادة (44) تختص الجمعيات العامة عموما بما يلي:-

1. مناقشة حسن سير العمل في المحكمة أو النيابة وتوزيع القضايا وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر المسائل المتعلقة بنظام الهيئة القضائية وأمورها الداخلية.

2. أقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة القضائية.

3. أية مسائل أخرى ينص عليها القانون.

مادة (45)تتخذ الجمعيات العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين في ذات الاجتماع .

مادة (46)تثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقعه رئيس الجلسة وأمين سر الاجتماع.

 

 ( الباب الثالث )

(النيابة العامة)

مادة (47)النيابة العامة هيئة قضائية وتباشر الاختصاصات المخولة لها قانوناً.

مادة (48)تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المخولة لها قانوناً وبالأخص:-

‌أ- التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

‌ب- الطعن وإبداء الرأي في القرارات والأحكام الصادرة في المسائل الجزائية.

‌ج- التدخل الوجوبي والجوازي وفقاً للقانون.

‌د- الإشراف والتفتيش على مأموري الضبط القضائي عند مزاولة مهام الضبطية القضائية و الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث.

‌ه- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية وفقاً للقانون.

مادة (49)في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة وجميع الدعاوي العامة أو مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.

مادة (50)يكون مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنائب العام ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة (51)تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة العامة ويتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام.

مادة (52)النائب العام هو المختص بالدعوى الجزائية بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للمجتمع إلا ما استثني بنص خاص.

مادة (53)يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة (54)تتكون النيابة العامة من ديوان النائب العام ونيابة النقض لدى المحكمة العليا والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية ويصدر بالهيكل التنظيمي لديوان النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض النائب العام بعد أقراره من الجمعية العمومية لديوان النائب العام.

مادة (55)يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها ولا يجوز لجهات الضبط القضائي أن تباشر أي أجراء من أجراء التحقيق التي يختص بإجرائها أعضاء النيابة العامة.

مادة (56)تكون للنيابة العامة ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارات عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف النائب العام وفقاً للائحة المالية التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشتها في الجمعية العمومية لديوان النائب العام.

مادة (57)تشكل نيابة النقض برئاسة محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على عرض من النائب العام مع مراعاة معيار الأقدمية وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون.

 

(الباب الرابع)

(أعضاء السلطة القضائية)

الفصل الأول:-

(التعيين والترقية والأقدمية)

مادة (58)يشترط فيمن يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي:

‌أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية كامل الأهلية خالٍ من العاهات المؤثرة على القضاء.

‌ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

‌ج- أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

‌د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.

‌ه- ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

مادة (59)يتم وضع معايير القبول والمفاضلة والتعيين للمتقدمين بطلب شغل الوظائف القضائية على أسس موضوعية ومجردة وتقوم على معايير الكفاءة العلمية والأخلاقية وتكفل مبدأ تكافئ الفرص بإجراءات شفافة وعلنية وتخضع قرارات القبول والرفض للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتعفى من الرسوم القضائية ويصدر قرار التعيين ابتداء في وظائف السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (60)لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين في الدرجة السابقة على الأقل وأن يكون المرشح قد مارس وظيفة قضائية أو انتدب لعمل ذو علاقة بالوظيفة القضائية وباشر ذلك العمل خلال تلك الفترة.

مادة (61)تكون ترقية أعضاء السلطة القضائية على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية وتقدر كفاءة أعضاء السلطة القضائية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة (62)تحدد أقدمية عضو السلطة القضائية اعتباراً من تاريخ قرار التعيين أو الترقية وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة (63) يعين رؤساء الدوائر بالمحكمة العليا ورؤساء محاكم وشعب و نيابات الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية من بين أقدم أعضاء السلطة القضائية تعيينا في القضاء بحيث لا تقل درجته وأقدميته عمن يرأسهم.

مادة (64) ينوب رئيس الهيئة القضائية أقدم أعضاء السلطة القضائية فيها ومن ثم الأقدم فالأقدم من النواب وأعضاء السلطة القضائية بالهيئة القضائية, وتتحدد الأقدمية عند تساوي الدرجة بالنظر إلى تاريخ التعيين في السلطة القضائية.

مادة (65)يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة في نفس الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل مع مراعاة توافر شروط التعيين الواردة في هذا القانون باستثناء شرط الحصول على مؤهل المعهد العالي للقضاء وتحدد الأقدمية طبقاً لأحكام المادة السابقة .

 مادة (66)مع مراعاة أحكام المادة (58) يكون للمحاميين أولوية في التعيين في الوظائف القضائية  ويراعي سد الاحتياج القضائي بتعيين محاميين ممارسين للمهنة وذلك بحسب درجات قيدهم وأقدميتهم في جدول القيد بنقابة المحاميين.

(الفصل الثاني)

(في النقل والندب)

مادة (67):

‌أ- لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

‌ب- تصدر حركة التنقلات لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض هيئة التفتيش القضائي  .

‌ج- تصدر حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.

‌د- تصدر حركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.

‌ه- لا يجوز أن يبقى عضو السلطة القضائية في عمله  لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا  مع مراعاة أن لا يظل عضو المحكمة العليا في ذات الدائرة لأكثر من ست سنوات متواصلة. 

مادة (68):

‌أ- لا يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية خارج السلطة القضائية.

‌ب- أقصى مدة للندب سنتان غير قابلة للتمديد باستثناء ما نص عليه القانون في المادة( ) من ذات القانون.

‌ج- يكون الندب بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

‌د- يتولى مجلس القضاء تحديد المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية عن الأعمال التي ينتدب للقيام بها.

‌ه- يترتب على قبول عضو السلطة القضائية للتعيين في وظيفة غير قضائية خارج السلطة القضائية بدون موافقة مجلس القضاء الأعلى زوال تلك الصفة عنه.

مادة (69)تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحق من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق عضو السلطة القضائية في الترقية إلا بسبب أشعر به عضو السلطة القضائية المعني بذلك.

(الفصل الثالث)

(الحقوق والواجبات)

مادة (70)تحدد المرتبات والبدلات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبحيث لايقل بداية المربوط للمرتبات والبدلات عن الحد الأدنى  لما يتقاضاه نظرائهم  في الدول العربية ويقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيها سنويا وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة أعضاء السلطة القضائية.

مادة (71)يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30% إلى 50% من المرتب الأساسي بحسب ظروف العمل في المناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (72)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع 30% إلى 60% من المرتب الأساسي ويصدر بتحديدها في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (73)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينين في المناطق التي لا يملكون فيها مساكن أو لم توفر لهم الدولة سكن فيها بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى حسب ظروف إيجارات كل منطقة , وفي كل الأحوال يجب على عضو السلطة القضائية أن يسكن في المدينة التي فيها مقر عمله واذا تعذر ذلك فيسكن في المدينة الأقرب فالأقرب إلى مقر عمله بناء على موافقة من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (74)يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بقيمة أعلى من القيمة المقررة لنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا. 

مادة (75)يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية المقررة في جدول المرتبات الذي يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (76)لأعضاء السلطة القضائية:

1. عطلة قضائية سنوية شهر واحد متصل ويصدر مجلس القضاء الأعلى قرار بجدولة العطلة القضائية بين أعضاء السلطة القضائية يبين فيه مواعيد استحقاقها بما لا يؤدي إلى تعطيل سير العدالة, كما يبين فيه قواعد الانتداب للعضو البديل أثناء تمتع زميله بالعطلة ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له بذلك . 

2. أجازة سنوية اعتيادية مدتها 30 يوما عن كل عام يستحقها عضو السلطة القضائية وتخضع للقواعد التي يقررها قانون الأجازات والعطل الرسمية و قانون الخدمة المدنية للدولة.

3. أجازات مرضية وعارضة تمنح بسبب المرض والظروف الاستثنائية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ويصدر قرار بتنظيم العطل والأجازات عن مجلس القضاء الأعلى.

مادة(77)تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية ببلوغه الخامسة والستين ولا يجوز تمديدها تحت أي مبرر.

مادة(78)يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة عضو السلطة القضائية عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.

مادة (79)يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً في حالة الوفاة فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمس عشر سنة.

مادة (80)تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة  إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وسماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.

مادة (81)يمنح كل من تقرر إحالته إلى التقاعد من أعضاء السلطة القضائية الدرجة التالية للدرجة التي كان يشغلها ويستحق معاشه التقاعدي وفقاً لهذه الدرجة بقوة القانون.

مادة (82)لا يترتب على استقالة عضو السلطة القضائية سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه في هذه الحا

المزيد


مشروع قانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي العربي الموحد

يوليو 28th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

 


مشروع

 

قانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي
هيكلية المشروع

_____

 

 

أولاً:  القسم الأول:

1)                تعيين قضاة الحكم والنيابة العامّة وتثبيتهم وترقيتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم.

2)                مجلس القضاء الأعلى

3)                إستقلال القضاة

‌أ)                   الحصانة القائية (العزل والنقل)

‌ب)              الكفاية المادّية

·          الرواتب والتعويضات والميزات الأخرى

·          المعاشات التقاعدية

1)                الحماية من التأثيرات الأخرى (ضغط أو تأثير على الأحكام وغير ذلك).

4)                واجبات القضاة

5)                حقوق القضاة

‌أ)                   إستحقاق الرواتب والتعويضات والميزات الأخرى

‌ب)              الإجازات بمختلف أنواعها

‌ج)                التعاون الإقتصادي والقانوني والعلمي بين القضاة

‌د)                  تأمين وسائل التأهيل التخصّصي والمستمرّ

‌ه)                   التظلّمات المقدّمة من القضاة والطعن في القرارات الخاصّة لشؤونهم.

6)                التفتيش والتوجيه القضائي (الصلاحيات وإمتدادها إلى السجون ودور التوقيف وغيرها مما يخضع للإشراف القضائي)

7)                مساءلة القضاة تأديبياً

8)                إنتهاء عمل القاضي وخدمته

 

ثانياً:  القسم الثاني

        ويتعلّق بأعوان القضاة

1)                الكتبة (المساعدون العدليون)

2)                المحضرون والسعاة

3)                المستخدمون

4)                المحامون   ينظّمهم قانون خاص

5)                الخبراء     ينظّمهم قانون خاص

 

 


مشـروع القانـون

للســلطـة القضائيـــــة

*****

 

 

القسم الأول

أولاً: تعيين القضاة والنيابة وتثبيتهم وترقيتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم

 

تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامّة

 

المادّة الأولى:

        يشترط فيمن يولّى القضاء والنيابة العامّة أن يكون:

أ   -   يحمل جنسية الدولة منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ب -   متمتّعاً بكامل أهليته وحقوقه المدنية.

ج  -   لائقاً صحيّاً.

د  -   حائزاً على إجازة في الشريعة أو القانون معترف بها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

هـ -  ألا تقلّ سنّه عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في أدنى الدرجات القضائية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضيي إبتدائي أو رئيس نيابة عامّة، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي في محكمة الإستئناف أو ما يعادلها في النيابة العامّة، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في الدرجات الأعلى.

و  -   غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو صادر ضده عقوبة تأديبية لسبب مخلّ بالشرف والأمانة.

ز  -   حسن السمعة ومحمود السيرة.

ح  -   ناجحاً في الإختبارات المقرّرة لتولّي هذه الوظيفة.

 

 

 

المادّة الثانية:

يرشّح مجلس القضاء الأعلى لرئيس الدولة من يراه مؤهّلاً من الفائزين لتولّي الوظيفة القضائية.

 

المادّة الثالثة:

يصدر رئيس الدولة مرسوماً أو قراراً بتعيين من يولّى القضاء أو النيابة العامّة من بين المرشّحين.

 

المادّة الرابعة:

لمجلس القضاء الأعلى أن يرشّح التعيين لإحدى الوظائف القضائية التي تعلو أدنى الدرجات القضائية مباشرة بعد إجراء مقابلة مع المتقدّم الحائز على الشروط المنصوص عنها بالمادّة الأولى السابقة وذلك من العاملين في حقل المحاماة أو تدريس القانون أو ممّن سبق لهم ذلك وحسب سنيّ عملهم.

 

القَسَــــــــم

 

المادّة الخامسة:

يؤدِّي القضاة وأعضاء النيابة العامّة قبل مباشرة مهامهم القَسَم أمام مجلس القضاء الأعلى بأن يؤدّوا أعمالهم بالعدل وبجدّ وأمانة ونزاهة وتجرُّد.

 

التثبيــــت

 

المادّة السادسة:

        1 - لا يثبت في الوظيفة إلاّ من تمّ إعداده وثبتت كفاءته.

        2 - لا تقلّ مدّة التدريب والتمرين عن سنة.

 

 

 

 

تعيين رئيس المحكمة العليا

 

المادّة السابعة:

يعيّن رئيس الدولة رئيس المحكمة العليا من بين نواب رئيس المحكمة العليا أو من هو في مرتبتهم من القضاة وأعضاء النيابة العامّة.

 

الترقيـــــة

 

المادّة الثامنة:

تُحدّد فئات القضاة وأعضاء النيابة العامّة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 

المادّة التاسعة:

تكون أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامّة في كل فئة من تاريخ تعيينهم أو ترقيتهم.

 

المادّة العاشرة:

تكون الترقية من فئة إلى أخرى بقرار من مجلس القضاء الأعلى إستناداً إلى تقرير الكفاءة وإنقضاء مدّة يحدّدها المجلس مع مراعاة الأقدمية.

 

النقل والندب والإعارة

 

المادّة الحادية عشرة:

1 -    يكون نقل القضاة وأعضاء النيابة العامّة وندبهم ضمن الهيئة القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة أي من الحالات التالية:

أ)      أن يكون النقل بناءً على طلب خطِّي من القاضي أو عضو النيابة العامّة.

ب)     أن يكون القاضي أو عضو النيابة العامّة قد أمضى ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الموقع المنقول منه.

ج)     أن يكون نقل القاضي أو عضو النيابة العامّة ترقية من فئة إلى أخرى.

د)      أن يكون القاضي أو عضو النيابة قد حكم عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشدّ من عقوبة اللوم.

2 -    لا يتمّ نقل القاضي أو عضو النيابة العامّة وندبه أو إعارته خارج الهيئة القضائية إلاّ بموافقة خطّية منه وبقرار من رئيس الدولة بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى.

3 -    يكون الندب والإعارة لفترة محدّدة مع إحتفاظ المنتدب أو المعار بكافّة حقوقه القضائية.

 

المادّة الثانية عشرة:

يجوز لمجلس القضاء الأعلى ندب القاضي أو عضو النيابة العامّة ضمن الهيئة القضائية من موقع إلى آخر إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك وبقرار مسبّب.

 

المادّة الثالثة عشرة:

في غير حالات الضرورة تجري التنقلات القضائية مرّة واحدة كل سنة يُراعى فيها وضع القاضي الأسروي والتعليمي لأبنائه.

 

 

ثانياً: مجلس القضاء الأعلى

 

تشكيل المجلس

 

المادّة الرابعة عشرة:

        يشرف على أعمال الهيئة القضائية وقضائها مجلس قضاء أعلى يتألّف من:

- رئيس المحكمـــــة العليــــا                       رئيســاً

- إثنان من أقدم نواب رئيس المحكمة العليا                    عضوين

- رئيس إدارة التفتيش القضائي                                عضــواً

- نائــــب عـــــام الدولـــــــة              عضــواً

- أقدم رئيس إستئناف في الدولة                                        عضــواً

- مديـــــر المعهــــد القضائــي                  عضــواً

 

أمانة المجلس

 

المادّة الخامسة عشرة:

يكون لمجلس القضاء الأعلى أمانة عامّة يرأسها قاضٍ يختاره المجلس ويكون مقرّراً له ومسؤولاً عن تنفيذ قراراته.

 

إختصاصات المجلس

 

المادّة السادسة عشرة:

يمارس مجلس القضاء الأعلى الإختصاصات التالية:

1 -    النظر بكافّة شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامّة من تعيين وترفيع وترقية وتأديب وعزل ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمة.

2 -    إقتراح مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاة والنيابة العامّة وتطويرهما.

3 -    إقتراح الموازنة السنوية للهيئة القضائية.

 

جلسات المجلس

 

المادّة السابعة عشرة:

يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة دوريّة وتكون مداولاته وقراراته سريّة إلاّ إذا رأى غير ذلك.

 

قرارات المجلس

 

المادّة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجّح رأي الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

 

 

المادّة التاسعة عشرة:

قرارات مجلس القضاء الأعلى مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز للمجلس مراجعتها عن طريق التظلُّم بناء على طلب صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ تبلّغه بها.

 

 

ثالثاً: إستقلال القضاء

 

المادّة العشرون:

1 -    القضاء مستقلّ والقضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القوانين والأنظمة المرعية.

2 -    شرف القضاة وضميرهم وتجرّدهم ضمان لحقوق الناس وحريّاتهم.

 

المادّة الواحدة والعشرون:

1 -    لا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس بإستقلال القضاء أو التدخُّل في شؤون العدالة.

2 -    كل عمل للتأثير على القاضي في الحكم بإتجاه معيّن أو محاولة ذلك يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية.

 

الحصانة القضائية

العزل والنقل

 

المادّة الثانية والعشرون:

1 -    الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل التعسّفي.

2 -    يجوز عزل القاضي إذا رأى مجلس القضاء الأعلى بعد التحقيق ما يستوجب ذلك.

3 -    يُستثنى من حصانة العزل من لم ينهِ تمرينه منهم أو لم يثبّت أو من لم يمضِ على تعيينه ثلاث سنوات.

 

التوقيــف

 

المادّة الثالثة والعشرون:

لا يجوز توقيف القاضي وعضو النيابة العامّة أو إتّخاذ الإجراءات الجزائية ضدّه، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة، إلاّ بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى وفق الإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون.

 

الكفاية المادّيــة

الرواتب

 

المادّة الرابعة والعشرون:

يُراعى في تحديد رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامّة كفايتهم مع كافّة أفراد أسرتهم ومن يعيلونهم للظهور بمظهر لائق يحافظ على هيبتهم ومكانتهم الإجتماعية ويؤمِّن لهم حياة كريمة.

 

التعويضـــات

 

المادّة الخامسة والعشرون:

1 -   يمنح القاضي أو عضو النيابة العامّة أثناء خدمته إضافة إلى راتبه ميزات تتناسب مع موقعه ودرجته الوظيفية تشمل وسيلة النقل وبدل التفرّغ وبدل السكن ومخصّصات شهرية لإقتناء المراجع والضمان الصحّي الكامل له ولمن يعوله.

2 -   تقدّر الإعتمادات المالية المخصّصة لما تقدّم بيانه من ميزات كل سنة من قبل لجنة مشكّلة بإقتراح من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من رئيس الدولة.

 

 

 

 

 

المعاشـات التقاعديــة

 

المادّة السادسة والعشرون:

لا يقلّ المعاش التقاعدي للقاضي وعضو النيابة العامّة عن آخر راتب تقاضاه مع جميع المزايا والتعويضات التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد.

 

المادّة السابعة والعشرون:

ينشأ في كل منطقة إستئنافية وتحت إشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامّة مهمّته إنجاز وتسهيل كافّة المعاملات الخاصّة بهم.

 

ثالثاً: واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامّة:

 

المادّة الثامنة والعشرون:

يلتزم القاضي أو عضو النيابة العامة بأن لا يخلّ بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحطّ من قدرها، وأن يكون عفيفاً وقوراً يلتزم في ذلك بكل ما يعلي همّته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء، ومع عدم الإخلال بما تقدّم يجب عليه أن:

·          يؤدّي عمله بإخلاص وتفانٍ ويتوخّى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم والحلم في أدائه. وأن لا يتغيّب عن العمل دون عذر مقبول.

·          يتجنّب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب أية منفعة لنفسه أو لأي من أفراد عائلته أو معارفه أو لدفع ضرر عنها أو عنهم.

·          لا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته في قبول أية هدية من الخصوص أو ذويهم.

·          لا يشتري بإسمه أو بإسم أيّ من أفراد عائلته أو بأيّ إسم مستعار محلّ الحقّ المتنازع عليه أمام المحاكم.

·          لا يفشي أية معلومات سرية وقف عليها بسبب مهنته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

·          لا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأيٍّ من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة لأي طرف فيه.

·          يرتدي أثناء العمل الزيّ الرسمي للقضاة إن وجد أو الزيّ اللائق.

 

المادّة التاسعة والعشرون:

                       1)        لا يجوز أن يجتمع في هيئة حكم قضائية واحدة قضاة حكم وأعضاء نيابة عامّة بينهم مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

                       2)        لا يجوز أن ينظر القاضي طعناً في حكم أصدره قاضٍ آخر تربطه به العلاقة المذكورة في الفقرة السابقة.

 

المادّة الثلاثون:

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء أو عضوية النيابة العامة ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتّفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى منح الإذن للقاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بالأعمال التي لا تتعارض مع ذلك.

 

المادّة الحادية والثلاثون:

لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكّماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلاّ إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

 

المادّة الثانية والثلاثون:

يجب على القضاة وأعضاء النيابة العامة الإبتعاد عن الإشتغال بالعمل السياسي الذي يُخلّ بتجرّدهم واتّزانهم.

 

المادّة الثالثة والثلاثون:

يجب أن يقيم القاضي أو عضو النيابة العامة في البلد الذي به مقرّ عمله، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروفٍ إستثنائية أن يرخِّصَ للقاضي للإقامة في بلد آخر.

 

 

 

رابعاً: حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة:

 

المادّة الرابعة والثلاثون:

لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة أو إنتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم.

 

المادّة الخامسة والثلاثون:

تُحدَّد رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخصّصاتهم وامتيازاتهم في جدول يصدر بقانون ويجوز لرئيس الدولة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى تعديل الجدول لتلبية متطلّبات الكفاية المادّية.

 

المادّة السادسة والثلاثون:

تكفل الدولة تأمين السكن المناسب للقضاة وأعضاء  النيابة العامّة وعائلاتهم عينياً أو مادّياً.

 

المادّة السابعة والثلاثون:

تكفل الدولة نفقات العلاج للقضاة وأعضاء النيابة العامّة وعائلاتهم بمستشفيات الدولة والمستشفيات والعيادات الخاصّة كما تكفل نفقات علاجهم وسفرهم خارج الدولة إذا كانت حالتهم تستدعي علاجهم بالخارج.

 

المادّة الثامنة والثلاثون:

                       1)        يستحقّ القاضي أو عضو النيابة العامّة عن كل سنة خدمة إجازة سنوية لا تقلّ عن شهر بمرتّب كامل تحدّد اللوائح والأنظمة مدّتها وأحكامها والجهة المختصّة لمنحها.

                       2)        إذا تطلّبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامّة تأجيل إجازة أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامّة المستحقّة عن عام إلى العام التالي ويمنح إستحقاقه عنها كاملاً.

 

 

 

المادّة التاسعة والثلاثون:

                       1)        إستثناءً من الأحكام الخاصّة من إجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة وأعضاء النيابة العامّة لمدّة مجموعها ستة أشهر بإعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتّب كامل والباقي بنصف مرتّب. بعد انقضاء الأشهر الستة إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة العامة العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخّص له في امتداد الإجازة لمدّة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتّب أيضاً.

                       2)        إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة العامة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقرّرة له في المادّة السابقة يُحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.

المزيد


مشروع القانون العربي الموحّد للإجراءات أمام القضاء الإداري

يوليو 25th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع القوانين العربية الموحدة, مشاريع تطوير القضاء

  

 
 
القانون العربي الإسترشادي
للقضاء الإداري

 

 

إعتمده مجلس وزراء العدل العرب

بقرار رقم 766/د24 – 27/11/2008

 

 

 


هيكلية مشروع القانون العربي الموحّد

للإجراءات أمام القضاء الإداري

_________

 

الباب الأول:   تنظيم القضاء الإداري:

·                 حقّ التقاضي على درجتين مع وجود محكمة عليا كمحكمة قانون يكون لها اختصاصات المحكمة العليا في القضاء العادي.

·                 يحدّد نظام الدولة ما إذا كان القضاء الإداري مستقلاً أم متخصّصاً.

·                 نظام العاملين في القضاء الإداري.

·                 هيئة مفوضي الدولة

 

الباب الثاني:            إختصاص القضاء الإداري:

قسم الإختصاص القضائي:

·                 تبني المعيار المادّي (الموضوعي)

·                 قضاء الإلغاء

·                 القضاء الشامل

·                 إختصاص القضاء الإداري بالقضاء الإستعجالي

(قضاء العجلة هل يشكّل وسيلة إثبات أمام القضاء الإداري؟)

·                 تنازع الإختصاص

·                 محكمة تنازع الإختصاص

 

قسم الإختصاص الإستشاري:

·                 تكوينه (تشكيله)

·                 اختصاصه

·                 الإجراءات المتّبعة أمامه

 

 

الباب الثالث: إجراءات التقاضي لدى القضاء الإداري:

·                 تقديم الدعوى

·                 إجراءات التحقيق في الدعوى

·                 إجراءات الطعن بالإستئناف

·                 إجراءات الطعن بالتمييز

·                 القضاء المستعجل

·                 تنازع الإختصاص

·                 ردّ القضاة

 

 

الباب الرابع: تنفيذ قرارات القضاء الإداري

 

الباب الخامس:           أحكام عامة

 


الفهرست

البيــان

رقم المادة

الباب الأول: تنظيم القضاء الإداري

 

الفصل الأول:   تشكيـل القضـاء الإداري

1

الفصل الثاني:  المحاكـم الإدارية الإبتدائية

2 -11

الفصل الثالث:  محاكـم الإستئناف الإدارية

12 – 21

الفصل الرابع:  المحكمـة الإدارية العليـا

22 – 28

الفصل الخامس: أطـر كتابــة الضبـط

29

الفصل السادس: محكمة تنازع الإختصاص

30 – 31

الفصل السابع: ضمانات القضاة العاملين بالقضاء الإداري

32 - 44

الباب الثاني: إختصاص القضاء الإداري

45

الفصل الأول:   توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية

 

الفرع الأول:    إختصاص المحاكم الإبتدائية الإدارية

46

الفرع الثاني:    إختصاص محاكم الإستئناف الإدارية

47 – 48

الفرع الثالث:   إختصاص المحكمة الإدارية العليـا

49 – 51

الفصل الثاني:  الإختصاص الإستشاري للقضاء الإداري

52 - 54

الباب الثالث: إجراءات التقاضي لدى القضاء الإداري

 

الفصل الأول:   الإجراءات لدى المحكمة الإدارية الإبتدائية

 

الفرع الأول:    تقديم الدعوى

55 – 61

الفرع الثاني:    إجراءات التحقيق في الدعوى

62 – 66

الفرع الثالث:   إجراءات الحكم بالدعــوى

67 – 74

الفصل الثاني:  إجراءات الطعن بالإستئناف

75 - 81

الفصل الثالث:  إجراءات الطعن بالتمييــز

82 – 86

الفصل الرابع:  طلب إعــادة النظـــر

87 – 89

الفصل الخامس: الإعتراض واعتراض الغير

90 – 92

الفصل السادس: القضاء الإداري المستعجل

93 - 96

الباب الرابع: تنفيذ قرارات القضاء الإداري

97

الباب الخامس: أحكام عامة

98


 

الباب الأول

تنظيم القضاء الإداري

 

الفصل الأول

تشكيل القضاء الإداري

______

المادة الأولى:

يتكوّن القضاء الإداري من:

-       محاكم إدارية إبتدائية

-       محاكم استئناف إدارية

-       محكمة إدارية عليا

 

الفصل الثاني

المحاكم الإدارية الابتدائية

______

المادة الثانية:

تتألّف المحاكم الإدارية الابتدائية من رئيس وقضاة ومفوضي الدولة وكتّاب للضبط وتعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس كما يحضرها مفوض الدولة وكاتب الضبط.

يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى غرف أو دوائر غير أنه يمكن لكل غرفة أو دائرة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة ويجوز لكل محكمة أن تعقد جلسات خارج مقرها ضمن دائرة إختصاصها.

 

 

 

 

المادة الثالثة:

يعيّن قضاة المحاكم الإدارية الإبتدائية ومفوضو الدولة بها من بين خريجي المعهد العالي للقضاء.

 

المادة الرابعة:

إستثناءً من نصّ المادة الثالثة من هذا القانون يجوز أن يعيّن بالمحاكم الإدارية الإبتدائية مباشرة قضاة من المحاكم العادية والمحامون الذين مارسوا المهنة والأطر الجامعية والإدارية والمالية العليا من حملة الشهادة في القانون أو ما يعادلها، وذلك بشروط يحدّدها القانون.

 

المادة الخامسة:

يؤدّي القضاة أمام الجهة المخوّلة بذلك قبل مباشرة عملهم القَسَم القانوني على أن يقوموا بمهامهم بوفاء وإخلاص وأن يحافظوا على سرية المداولات سالكين في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص.

 

المادة السادسة:

تحدّد درجات ومرتبات قضاة المحاكم الإدارية الإبتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ومفوضي الدولة وموظفي كتابة الضبط بموجب قانون خاص.

 

المادة السابعة:

يعيّن رئيس المحكمة الإدارية الإبتدائية وفق الطريقة المعمول بها في تعيين القضاة من بين القضاة العاملين ومفوضي الدولة ممن لهم خبرة قضائية لا تقل عن عشر سنوات من العمل الفعلي في القضاء الإداري.

 

المادة الثامنة:

-       يتولّى رئيس المحكمة الإدارية الإبتدائية أو نائبه رئاسة الجلسات.

-       يشرف على السير الإداري للمحكمة ويترأس جمعيتها العمومية ويسهر على تطبيق برنامج توزيع الجلسات وتقييم أعمال القضاة العاملين بها وخلق فرص لتنشيط الجو الثقافي بين القضاة.

-       يشرف على موظفي كتابة الضبط الخاضعين في عملهم لقانون خاص.

-       يعيّن المقرر في كل قضية من القضايا التي تُحال على محكمته.

-       يبتّ هو أو نائبه في الطلبات المستعجلة والأوامر الوقتية طبقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.

 

المادة التاسعة:

يعيّن المفوض الأول للدولة بالمحكمة الإدارية الإبتدائية من بين القضاة أو مفوضي الدولة الذين لهم خبرة قضائية لا تقل عن عشر سنوا ت من العمل الفعلي في القضاء الإداري.

 

المادة العاشرة:

يتولّى المفوض الأول للدولة بالمحكمة الإدارية الإبتدائية الإشراف على المفوضين  والموظفين العاملين تحت إشرافه ويقيّم أعمالهم كما يتولّى توزيع القضايا على المفوضين لإعداد ملاحظاتهم وآرائهم وفق ما هو مشار إليه في المواد المتعلّقة باختصاص كل جهة.

 

المادة الحادية عشرة:

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية الإبتدائية خلال الشهر الأخير من كل سنة قضائية جلسة يحضرها بالإضافة إلى رئيس المحكمة المفوض الأول للدولة وقضاة المحكمة ومفوضي الدولة بها لتدارس الأمور المتعلقة بالتسيير وكذا توزيع المهام على القضاة ومفوضي الدولة وتحديد عدد الجلسات وأيامها ويتولى أحد الأعضاء تدوين محضر الجلسة.

 

 

 

 

الفصل الثالث

محاكم الاستئناف الإدارية

______

 

المادة الثانية عشرة:

تتألّف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ومفوض عام للدولة بها ومفوضين ويمكن تقسيم محكمة الاستئناف إلى عدة غرف أو دوائر تعقد جلساتها بحضور مفوض الدولة وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة بوجود كاتب الضبط. ويمكن لكل غرفة أو دائرة أن تنظر في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يعيّن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من بين القضاة أو المفوضين الممارسين للقضاء الإداري مدة لا تقلّ عن عشرين سنة، وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

يتولّى الرئيس الأول الإشراف على التسيير الإداري للمحكمة وتعيين القضاة المقرّرين في القضايا المستأنفة وتقييم أعمالهم ويترأس الجمعية العامة للمحكمة التي يدعو إلى عقدها في نهاية كل سنة قضائية مع إيجاد فرص لتنشيط الجو الثقافي قصد توحيد وتطوير الإجتهاد القضائي الإداري، ويمكنه رئاسة الغرف أو الدوائر للنظر في القضايا المعروضة على محكمته.

ويشرف الرئيس الأول أيضاً على رؤساء المحاكم الإدارية الابتدائية التابعين لدائرة نفوذ محكمته وعلى قضاتها وموظفيها.

 

المادة الرابعة عشرة:

يعين المفوض العام للدولة لدى محكمة الاستئناف الإدارية من بين القضاة أو المفوضين الممارسين للقضاء الإداري مدة لا تقل عن 20 سنة وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

يشرف المفوض العام على المفوضين والموظفين العاملين تحت إمرته مع تقييم أعمالهم. كما يقوم بتوزيع القضايا على المفوضين ويجوز له أن يحضر بنفسه الجلسات وإبداء ملاحظاته وآرائه الكتابية والشفهية في القضايا المعروضة فيها، ويشرف على المفوضين الأولين بالمحاكم الإدارية الابتدائية وعلى المفوضين والموظفين الموضوعين تحت إمرتهم.

 

المادة الخامسة عشرة:

يعرض مفوضو الدولة آراءهم المكتوبة والشفوية على هيئة المحكمة بكامل الإستقلال سواء فيما يتعلّق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبرون عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة ويحقّ للأطراف أخذ نسخة من ملاحظاتهم وآرائهم بقصد الاطلاع.

 

المادة السادسة عشرة:

يساعد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمفوض العام للدولة بها كاتب عام يعيّن من بين الأطر القضائية أو الإدارية العاملة بالمحاكم شريطة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها مع تجربة في ميدان العمل، لا تقل عن عشر سنوات.

 

المادة السابعة عشرة:

يتولّى الكاتب العام للمحكمة تحت إشراف الرئيس الأول والمفوض العام إعداد المقترحات المتعلّقة بالتسيير الإداري للمحكمة وإعداد الميزانية وجلب التجهيزات الضرورية مع المشاركة في التحضير للندوات واللقاءات العلمية والتكوينية.

 

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة:

يعيّن رؤساء الغرف أو الدوائر بمحكمة الاستئناف الإدارية من بين الأطر القضائية الذين مارسوا عملهم بالمحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية ولديهم خبرة لا تقل عن 15 سنة وتخفّض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

المادة التاسعة عشرة:

يعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية مستشارون يعينون من بين قضاة المحاكم الإدارية الابتدائية الذين لهم خبرة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

المادة العشرون:

يساعد المفوض العام للدولة بمحكمة الاستئناف مفوض أول يعيّن من بين المفوضين الأولين أو القضاة أو المفوضين العاملين بالمحاكم الإدارية الابتدائية أو محاكم الاستئناف الإدارية وله خبرة لا تقل عن 15 سنة، وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

المادة الحادية والعشرون:

يعيّن باقي نواب المفوض العام للدولة من بين القضاة أو المفوضين العاملين بالمحاكم الإدارية الابتدائية أو محاكم الاستئناف الإدارية الذين لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

المحكمة الإدارية العليا

______

 

المادة الثانية والعشرون:

يأتي على رأس القضاء الإداري، محكمة يطلق عليها المحكمة الإدارية العليا تتولى بالإضافة إلى توحيد الإجتهاد القضائي في الدولة بمناسبة الطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإدارية، البتّ في القضايا التي يسند له المشرع النظر فيها ابتدائياً وانتهائياً.

 

 

المادة الثالثة والعشرون:

يعيّن رئيس المحكمة الإدارية العليا والمفوض العام بها وفقاً للطريقة التي يحدّدها القانون من بين القضاة أو المفوضين الذين مارسوا القضاء الإداري لمدة لا تقلّ عن 25 سنة وتخفض المدة المذكورة إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء.

يُشرف رئيس المحكمة الإدارية العليا على القضاة والموظفين العاملين بها وعلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف الإدارية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

تتألف المحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى رئيسها والمفوض العام للدولة من رؤساء غرف ومستشارين ومفوضين وكاتب عام وكتابة الضبط ويمكن تقسيمها إلى غرف أو دوائر تعقد جلساتها بحضور خمسة قضاة ومفوض عام للدولة أو أحد نوابه وكاتب للضبط.

 

 

 

 

المادة الخامسة والعشرون:

يعين رؤساء الغرف أو الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا ونائب المفوض العام من بين القضاة أو المفوضين الذين مارسوا القضاء لمدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي كما يعيّن المستشارون وباقي المفوضين بنفس الطريقة مع خفض مدة خبرتهم إلى 15 سنة.

 

المادة السادسة والعشرون:

يعيّن كاتب عام للمحكمة من بين الأطر القضائية أو الإدارية الذين عملوا في هذا الميدان مدة لا تقل عن عشرين سنة وتكون مهمته مساعدة الرئيس الأول في كل ما يتعلق بالتسيير الإداري مع إعداد مقترحات تتعلّق بميزانية المحكمة وكيفية صرفها وجلب المعدات والتجهيزات وإيجاد فرص التنشيط الثقافي والمهني.

 

المادة السابعة والعشرون:

يشرف مكتب فني مكوّن من قضاة والكاتب العام على وحدة نشر القرارات والأحكام وينسّق مع المؤسسات القضائية والإدارية والمالية العربية والأجنبية لتبادل التجارب والخبرات في ميدان القانون والقضاء الإداري.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تعقد المحكمة الإدارية العليا جمعيتها العمومية بدعوة من رئيسها في نهاية كل سنة قضائية تناقش فيها المسائل المتعلقة بتسيير المحكمة وتشكيل الغرف أو الدوائر.

 

الفصل الخامس

أطر كتابة الضبط

______

المادة التاسعة والعشرون:

يكون لكل محكمة إدارية جهاز إداري يتولّى فيها مهام كتابة الضبط من تحرير لمحاضر الجلسات وتبليغ الإجراءات والمذكرات ويخضع لقانون خاص.

 

الفصل السادس

محكمة تنازع الإختصاص

______

المادة الثلاثون:

تحدث محكمة للفصل في تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي يطلق عليها محكمة تنازع الإختصاص.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يرأس محكمة تنازع الإختصاص رئيس المحكمة العدلية العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالتناوب وتتألف من خمسة قضاة من كل محكمة منهما وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل السابع

ضمانات القضاة العاملين بالقضاء الإداري

______

الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء الإداري

______

 

المادة الثانية والثلاثون:

يتمتّع قضاة المحاكم الإدارية بكافة الضمانات اللازمة لهم لإنجاز مهامهم ويحدث لهذا الغرض مجلس أعلى للقضاء الإداري.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

مع مراعاة الإعتبارات الخاصة بكل بلد عري، يرأس المجلس الأعلى للقضاء الإداري رئيس الدولة وينوب عنه رئيس المحكمة الإدارية العليا.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من المفوض العام للدولة بالمحكمة الإدارية العليا وأربعة رؤساء غرف أو دوائر بهذه المحكمة ينتخبهم زملاؤهم من بين قضاتها وقاضيين عن محاكم الإستئناف الإدارية وقاضيين عن المحاكم الإدارية الإبتدائية ينتخبهم زملاؤهم العاملين بنفس المحاكم وفق إجراءات يحدّدها نصّ خاص.

يمارس مهمة الكتابة بهذا المجلس الكاتب العام بالمحكمة الإدارية العليا.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يختصّ المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالنظر في:

1)      تعيين القضاة من بين الأطر المتوفّرة على الشروط المذكورة أعلاه.

2)      تعيين رؤساء المحاكم والدوائر والغرف ومفوضي الدولة.

3)      ترقية القضاة من درجة إلى درجة ونقلهم بناءً على طلبهم أو بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة.

4)      إنزال العقوبات التأديبية على القضاة المُخلّين بواجباتهم المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة التي تتطلّبها مهامهم وفق أحكام الفرع الثاني من هذا الفصل.

 

الفرع الثاني: تأديب القضاة الإداريين

_______

المادة السادسة والثلاثون:

تطبّق على القضاة الإداريين العقوبات التأديبية التالية:

الإنذار – التوبيخ – التأخير في الترقية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات – الإقصاء المؤقّت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتّب باستثناء التعويضات العائلية – الإحالة إلى وظيفة مدنية أو العزل.

 

 

 

المادة السابعة والثلاثون:

يخبر رئيس المحكمة الإدارية العليا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الإداري بالأفعال المنسوبة للقاضي ويعيّن بعد استشارة أعضاء المجلس قاضياً مقرّراً تكون درجته أعلى من درجة القاضي المتابع ويحقّ لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى مستنداته ويشعر قبل انعقاد المجلس بـ15 يوماً بتاريخ الإجتماع ليتسنّى له الدفاع عن نفسه مستعيناً بأحد زملائه أو محام يخبر به كاتب المجلس ليتسنّى له الإطلاع على الملف.

وفي حالة متابعة جنائية من أجل نفس الخطأ يوقف المجلس النظر في المتابعة التأديبية إلى أن يصدر قرار نهائي في الدعوى الجنائية.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يمكن متابعة القاضي الإداري جنائياً إلاّ بعد أخذ إذن رئيس المحكمة الإدارية العليا ما لم يضبط متلبّساً بالجُرم وفي هذه الحالة يجب إعلام رئيس المحكمة الإدارية العليا خلال 24 ساعة.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يمكن توقيف القاضي الإداري حالاً عن مزاولة مهامه بقرار لرئيس المحكمة الإدارية العليا إذا توبع جنائياً أو ارتكب خطأ خطيراً على أن يعرض على المجلس وتسوى وضعيته بصفة نهائية خلال أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ تنفيذ القرار.

وإذا لم يصدر بعد انقضاء الأجل المذكور أي إجراء أو لم تصدر ضده أي عقوبة يستحقّ القاضي أجرته بأكملها ويحقّ له استرجاع المبالغ المقتطعة مع مراعاة ما يقتضيه تواصل الدعوى الجنائية بشأنه إلى حين البتّ فيها بقرار نهائي.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثالث: إنتقال القضاة وانتدابهم

_______

المادة الأربعون:

لا ينقل القضاة الإداريون من أماكن عملهم سواء كانوا قضاة أو مفوضين إلاّ بناءً على رغبتهم الصريحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الإداري.

يمكن استثناء للمجلس الأعلى للقضاء الإداري نقل القضاة للعمل بإحدى المحاكم المساوية التي تشكو نقصاً في عدد القضاة بمقتضى قرار معلّل شريطة ألاّ تتعدّى مدة الإنتقال ثلاث سنوات ما لم يوافق على ذلك القاضي المعني.

 

المادة الحادية والأربعون:

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية العليا بمقتضى قرار تكليف القضاة للعمل بغير المحاكم، المعينين بها إذا كانت هذه المحاكم تشكو من نقص يؤدّي إلى عرقلة سير القضاء بها بشرط ألاّ تتجاوز مدة التكليف أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبموافقة القاضي المعني على أن يتمّ ذلك لشغل منصب مساوٍ لدرجة القاضي المعني ويرجع هذا الأخير لمقرّ عمله تلقائياً بمجرّد انتهاء مدة التكليف.

المزيد


برنامج صيغ الدعــــاوى والعقــــود

مايو 9th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع تطوير القضاء

برنامج صيغ الدعــــاوى والعقــــود 


برنامج الموسوعة القانونية المصرية

مايو 9th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع تطوير القضاء

 الموسوعة القانونية المصرية


برنامج الموسوعة القانونية المصرية جديد

مايو 9th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع تطوير القضاء

برنامج الموسوعة القانونية المصرية جديد 


برنامج قوانين ودراسات

مايو 9th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مشاريع تطوير القضاء

 كتاب الالكتروني


الإصلاح القضائي أهم من الإصلاح السياسي فى اليمن

مايو 9th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني

 في اعتقادي الشخصي ان الإصلاح القضائي أهم من الإصلاح السياسي فى اليمن فنحن في هذه الأوقات في اشد الحاجة الى قضاء تتوافر فيه المواصفات العلمية و الصفات الشخصية القوية لضمان الحيدة و الاستقلالية و حرصا على حقوق المواطن و الوطن فالقضاء يعرف بالفصل في الخصومات والمنازعات، ويتميز السلك القضائي بمواصفات علمية و هيئة شخصية لا بد من توافرها فى المواطن المؤهل للعمل بالقضاء ولا يمكن لأي إنسان مهما كان نسبه أو ثروته و حسبه أن يتسلق أسوار قلاع القضاء ليسلك فيه و يكون قاضيا يحكم بالعدل بين الناس و يقضى في خصوماتهم دون ذلك، و لابد لمن يريد أن يسلك القضاء أن يتميز بالدراسة الأكاديمية القانونية و الشرعية بالإضافة لحيازته للعلوم المعرفية التي تؤهله ثقافيا لأدراك بعض المعضلات القانونية

المزيد


خطة عمل وزارة العدل اليمنية لعام 2011م

فبراير 7th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, مشاريع تطوير القضاء

خطة عمل وزارة العدل اليمنية لعام 2011م للمشاهدة ادخل وحمل الملف بصيغة اكروبات :

d8aed8b7d8a9-d8b9d985d984-d988d8b2d8a7d8b1d8a9-d8a7d984d8b9d8afd984-d984d8b9d8a7d985-2011d985


كتاب دليل المفتش

يناير 15th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, نماذج لتحسين العمل القضائي

d8afd984d98ad984-d8a7d984d985d981d8aad8b4 


كتاب إصدار وصياغة الأحكام القضائية

يناير 15th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , تطوير القضاء اليمني, نماذج لتحسين العمل القضائي

 d8a5d8b5d8afd8a7d8b1-d988d8b5d98ad8a7d8bad8a9-d8a7d984d8a3d8add983d8a7d985-d8a7d984d982d8b6d8a7d8a6d98ad8a9


التالي