|
قانون السلطة القضائية اليمني النافذ
|
مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر
من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7 /4 /2008م
والمقدم لمجلس الوزراء |
مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر
من مجلس الوزراء بتاريخ 31 /3 /2009م
والمقدم لمجلس النواب
|
||
|
نوع الاجراء
|
نص القانون النافذ
|
نص المشروع
|
رقم المادة
|
نص المشروع
|
|
تعديل
|
مادة (1) : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
|
مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
|
1
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
|
مادة (2) : المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.
|
مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .
|
2
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .
|
3
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
|
مادة (3) : لغة المحاكم هي اللغة العربية.
|
مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.
|
4
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
|
مادة (4) : تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
|
مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
|
5
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (5) : أ - جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أيٍ منهما.
|
مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.
|
6
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (6) : ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ، ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية.
|
مادة(7): ينظم القانون الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
|
7
|
مادة(7): ينظم القانون التأمينات و الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
|
|
|
مادة (7) : تُكَّون المحاكـــــم كما يلي :1- المحكمة العليـــــا.2- محاكم الاستئناف.3- المحاكم الابتدائية.
|
مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-
1. المحكمة العليا.
2. محاكم الاستئناف.
3. المحاكم الابتدائية.
|
8
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (8) : أ - لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.ب - يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
|
مادة (9):
أ- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .
|
9
|
مادة (9):
أ- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
ب- يجوز من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناءً على عرض وزير العدل .
|
|
|
مادة (9) : المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ، ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.
|
مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .
|
10
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
|
مادة (10) : المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.
|
مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .
|
11
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (11) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
|
مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .
|
12
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (12) : تمارس المحكمة العليا المهام التالية :1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.3- الفصل في الطعون الانتخابية.4- الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.5- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.6- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.7- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.8- محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا.. مع مراعاة أحكام المادتين (101 ، 111) من الدستور.
|
مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-
1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3. الفصل في الطعون الانتخابية.
4. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.
6. محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
7. أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
|
13
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (13) : يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية :أ- تسيير المحكمة العليا وإدارة شؤونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها.ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا.. ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها أو أي هيئة قضائية في أي دائرة من الدوائر.ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا، وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.و- منح الإجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.ز- اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.
|
مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .
ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم في أي دائرة من تلك الدوائر.
ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .
ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .
ح - احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .
|
14
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
|
مادة (14) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.
|
مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.
ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.
|
15
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (15) : يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.
|
مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .
|
16
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .
|
17
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (16) : أ - تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية :1- الدائرة الدستورية.2- الدائرة المدنية.3- الدائرة التجارية.4- الدائرة الجزائية.5- دائرة الأحوال الشخصية.6- الدائرة الإدارية.7- الدائرة العسكرية.8- دائرة فحص الطعون.ب - يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
|
مادة (18): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
1- الدائرة الدستورية.
2- الدائرة المدنية.
3- الدائرة التجارية.
4- الدائرة الجزائية.
5- دائرة الأحوال الشخصية.
6- الدائرة الإدارية.
7- الدائرة الجزائية العسكرية.
8- دائرة فحص الطعون .
ب- يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .
|
18
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (17) : تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة ، وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.
|
مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة
|
19
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (18) : إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة.
|
مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .
|
20
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.
|
21
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (19) : تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي :أ- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.ب- الفصل في الطعون الانتخابية.ج- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.
|
مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-
1- الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2- الفصل في الطعون الانتخابية.
3- محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
4- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
5- الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .
|
22
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (20) : تفصل الدائرة المدنية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.2- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أم سلباً.3- نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقاً لقانون المرافعات.4- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (21) : تفصل الدائرة الجزائية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (22) : تفصل الدائرة التجارية والمالية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (23) : تفصل دائرة الأحوال الشخصية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.2- نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (24) : تفصل الدائرة الإدارية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.2- نقل الدعاوى في القضايا الإدارية.3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25) : تفصل الدائرة العسكرية في :1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.2- نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (26) : تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً
|
مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .
2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.
3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
4. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.
مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.
2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون
مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .
2. نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
3. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-
1. الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .
2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.
3. الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون
مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-
1. الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .
2. الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
|
من المادة 23 وحتى المادة 29
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل +
مواد جديدة
|
مادة (27) : أ - تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة ، وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.ب - تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناءً على طلب ربع قضاتها على الأقل.ج - يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء المحكمة العليا ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.
مادة (28) : يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول.
مادة (29) : تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :أ- النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.ب- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.
مادة (30) : تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (31) : يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (32) : تدعى النيابة العامة كجهاز للإدعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.
مادة (33) : أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا أمانة سر خاصة بها تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.ب - لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.
|
مادة (30): تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .
مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا ثلاث هيئات قضائية فرعية الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية والثانية للمواد الدستورية والادارية والثالثة للمواد الجنائية .
مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .
مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-
أ- النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .
ب- النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .
مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.
مادة (37):
أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .
ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .
مادة (38):
أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .
مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.
مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .
|
من 30 وحتى 42
|
المواد من (30) وحتى (42) نفس مواد المشروع المقر من مجلس القضاء ماعدا المادة (33) فنصها كالتالي
مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا هيئتين قضائيتين فرعيتين الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية الإدارية والثانية للمواد الجنائية .
|
|
تعديل
|
مادة (34) : يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.
|
مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .
|
43
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (35) : يتولى المكتب الفني :أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.ب- نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية.
|
مادة (44): يتولى المكتب الفني ما يلي:-
1. استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2. نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة المبادئ التي تتضمنها.
3. اعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاحكام التي تنقض من المحكمة العليا وعرضها على رئيس المحكمة .
4. إعداد البحوث والدراسات القانونية.
5. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة .
|
44
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (36) : يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة ، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.
|
مادة (45): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في اطار موازنة السلطة القضائية وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة وفقاً لأحكام القانون .
|
45
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (46): يكون للمحكمة العليا امانة عامة يرأسها أمين عام من بين قضاة المحكمة العليا يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وتحدد اختصاصاته لائحة المحكمة العليا
|
46
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (37) : تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية.
مادة (38) : تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشٌعب الاستئنافية وقضاتها.
مادة (39) : يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشُعبها.
|
مادة (47):
أ- يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
ب- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .
مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
|
من 47 وحتى 48
|
مادة (47):
أ- يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
ب- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .
مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل
|
|
تعديل
|
مادة (40) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ينوب عنه النائب الأول.ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في هذه الدرجة.
|
مادة (49): أ - إذا تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب حل محله أقدم الأعضاء درجة .
ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القضاة في الشعبة .
|
49
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (41) : يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها ، ويجوز له أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول فالثاني.
|
مادة (50): يتولى رئيس محكمة الاستئناف المهام التالية :-
أ- تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية والإدارية.
ب- الإشراف على سير أعمال الشُعب في المحكمة .
ج- الإشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقاً للقانون.
د- التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها .
ه- ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على أحد أعضائها القيام بالعمل فيها
ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أن يبلغ رئيس هيئة التفتيش القضائي بذلك .
و- تلقي الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاضٍ من القضاة العاملين قي إطار محكمة
الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوي واتخاذ ما يلزم بشأنهاوفقاً للقانون والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها .
ز- أي مهام أخرى ينص عليها القانون .
مادة (51): يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يفوض بعض صلاحياته إلى من ينوبه .
|
من 50 وحتى 51
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (42) : تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة.
|
مادة (52): تتألف كل شعبة من من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة أو أكثر وتصدر الأحكام والقرارات من ثلاثة قضاة .
|
52
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (43) : تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :1- القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.2- القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.
|
مادة (53): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :
أ. الطعون على الأحكام والقرارات التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
ب. القضايا الأخرى الداخلة في اختصاصها بمقتضى القانون .
|
53
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (54): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاة المحكمة العاملين فيها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
أ- مناقشة سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
ب- مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
ج- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
|
54
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (55): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت .
|
55
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (56): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث قضاة الجمعية على الاقل .
|
56
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (57): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
|
57
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (58) يتولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
|
58
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(59): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
|
59
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(60): يكون للجمعية العامة أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
|
60
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (44) : تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد ، ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
مادة (45) : يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
|
مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .
مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .
|
من 61 وحتى 62
|
مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل
مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .
|
|
تعديل
|
مادة (46) : أ - يرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها.ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب.. ناب عنه في مزاولتها قاضي آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
|
مادة (63) : أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها. ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
|
63
|
مادة (63) : أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنظيمية والإشراف على انتظام العمل فيها.
ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
|
|
تعديل
|
مادة (47) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.
|
مادة (64) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني وفقاً للقانون .
|
64
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
ملغي
|
مادة (48) : أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
|
ملغي
|
|
|
|
ملغي
|
مادة (49) : تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الأحداث ، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.
|
ملغي
|
|
|
|
تعدبل+
مواد جديدة
|
مادة (50) : النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً.
مادة (51) : تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (52) : يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة ، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
مادة (53) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون ، وبالأخص :أ- مراعاة تطبيق القانون.ب- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.ج- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.د- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.ه- إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.و- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.ز- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
مادة (54) : يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ، ثم النائب العام ، ثم وزير العدل.
مادة (55) : النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص.
مادة (56) : يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.
|
مادة (65): النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون ولها ميزانية مستقلة في إطار ميزانية السلطة القضائية .
مادة (66): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام و نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .
مادة (67): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص.
مادة (68): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو وجود مانع لديه أو خلو منصبه.
مادة (69) يكون في إطار كل محكمة استئناف نيابة استئناف وفي إطار كل محكمة ابتدائية نيابة ابتدائية ويجوز إنشاء نيابات ابتدائية أو استئنافية متخصصة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح النائب العام بعد التشاور مع رئيس هيئة التقتيش القضائي .
مادة (70) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص :
أ- مراعاة تطبيق القانون.
ب- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
ج- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
د- إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها طبقاً للقانون .
ه- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
ز- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس أوالتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة (71): في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة والدعاوي العامة و مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.
مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم مجلس القضاء الاعلى .
مادة (73): يسري في حق أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.
مادة (74): يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
|
من 65 وحتى 74
|
المواد من (65) وحتى (74) نفس مواد المشروع المقر من مجلس القضاء ماعدا المادة (72) فنصها كالتالي
مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل .
|
|
جديد
|
|
مادة (75): للنائب العام إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال النيابة العامة .
|
75
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (76): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتألف من النائب العام والمحامي العام الأول واعضاء النيابة العامة العاملين في المكاتب التي تدخل في تكوينات مكتب النائب العام .
|
76
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (77): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الأداء ةالإنجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .
|
77
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (78): تعقد الجمعية بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام أو من ينوبه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
|
78
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (79): يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
|
79
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (80): يتولى النائب العام رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك يرأسها المحامي العام أو من ينوبه .
|
80
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(81): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
|
81
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(82): يكون للجمعية العامة بمكتب النائب العام أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
|
82
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (83): تشكل الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالمحافظة من رئيس النيابة واعضاء نيابة الاستئناف واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :1. مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .2. مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .3. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
|
83
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (84): تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .
|
84
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (85): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
|
85
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة (86): يتولى رئيس نيابة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
|
86
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(87): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
|
87
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
جديد
|
|
مادة(88): يكون للجمعية العامة بنيابة الاستئناف أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .
|
88
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء
|
|
تعديل
|
مادة (57) : يشترط في من يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي :أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ، كامل الأهلية ، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.ج- أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.ه- ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة ز-* يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاضي (ب) فور التحاقه بالمعهد.((*تم إضافة الفقرة ( ز ) إلى المادة ( 57) بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994م والصادر بتاريخ 20/4/1994م.))
|
مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
أ- أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة ؛ وعن سبع وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
ج- أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .
|
89
|
مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
أ- أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- ألا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
ج- أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .
|
|
تعديل
|
مادة (58) : تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :- مساعـــــــد قاضـــي (ب) - مساعد نيابة عامة (ب)- مساعـــــــد قاضـــــي (أ) - مساعد نيابة عامة (أ)- قاضي محكمة ابتدائية (ج) - وكيل نيابة عامة (ب)- قاضي محكمة ابتدائية(ب) - وكيل نيابة عامـة (أ)- قاضي محكمة ابتدائيـة (أ) - رئيس نيابة عامة (ب)- قاضي محكمة إستئناف لواء - رئيس نيابة عامة (أ)- قاضي بالمحكمــــة العليـــا - محامــــي عــــــــــام- نائب رئيس المحكمة العليا - محامي عــــــــام أول- رئيس المحكمــــة العليـــا - النائـــب العـــــــــام
|
مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي وكيل نيابة عامة (ب)
مساعد نيابة عامة (أ)
مساعد نيابة عامة (ب)
معاون نيابة عامة
|
90
|
مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي وكيل نيابة عامة (ب)
|
|
تعديل
|
مادة (59) : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة ، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة.. ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين.. يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام ، وعلى أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين ، ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة ، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (60) : يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من مجلس الرئاسة.
|
مادة (91):
أ- يكون التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وفقاً للشروط الواردة في المادة (89) في النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
ب- يكون التعيين ابتداءً في أي وظيفة أخرى من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (92): يكون تعيين رئيس بالمحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .
مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .
مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة (91) يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة وكذا وظائف مساعدي النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
مادة (97): يكون الاختيار لشغل وظيفة قاضي جزئي من بين الحاصلين على درجة وكيل نيابة عامة (ب) .
|
من 91 وحتى 96
|
مادة (91):
يكون التعيين ابتداءً في وظيفة من وظائف السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (92): يكون تعيين رئيس بالمحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .
مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .
مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزيرالعدل والنائب العام بحسب الحال وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة (91) يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة بقرارمن مجلس القضاء الاعلى بناءً على عرض وزير العدل.
|
|
جديد
|
|
مادة (98): مع مراعاة شروط التعيين الواردة في هذا القانون عدا شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء يجوز عند الاحتياج التعيين في الوظائف القضائية من درجة قاضي محكمة عليا فما دون من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق , وكذا من بين المحامين , ويحدد مجلس القضاء الاعلى الشروط والضوابط اللازم توافرها في من يعين لشغل هذه الوظائف .
|
|
ملغية
|
|
جديد
|
|
مادة (99): يكون المعين في وظيفة معاون نيابة عامة أو في وظيفة مساعد نيابة عامة تحت الاختبار لمدة سنتين يصدر مجلس القضاء الاعلى بعد انتهائها وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته . وإذا ثبت عدم صلاحيته أصدر المجلس قراراً بالاستغناء عنه وإحالته للكادر الاداري . ولا يمنع كون المعين بدرجة معاون نيابة في فترة الاختبار من ترقيته إلى درجة مساعد نيابة عامة (ب) .
|
|
ملغية
|
|
تعدبل+
مواد جديدة
|
مادة (61) : لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة.
مادة (62) : تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة ، وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (63) : تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (64) : يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل.. مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (57) وتحدد أقدميته طبقاً للمادة السابقة.
|
مادة (100): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (101): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء سنة على الأقل بالنسبة لدرجة معاون نيابة وسنتين على الأقل بالنسبة لمساعدي النيابة العامة وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة لبقية الدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .
مادة (102): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (103): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .
مادة (104): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (105): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .
مادة (106): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (107): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (108): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .
|
من 97 وحتى 105
|
مادة (97): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (98): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .
مادة (99): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (100): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .ويعتبر من ذوي الكفاءة المتميزة من حصل في اخر تقديرين للكفاءة على درجة (كفء) ولم تقل تقديراته السابقة جميعها عن درجة (فوق المتوسط),ولم يسبق أن وجه إليه تنبيه أو سجل عليه انقطاع غير مبرر عن عمله .
مادة (101): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (102): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .
مادة (103): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة (104): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (105): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .
|
|
تعديل
|
مادة (65) : أ - لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.ج - تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.د - في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.ه - لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.و - لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية :1- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى.وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ، ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
|
مادة (109): لا يجو نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
مادة (110): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا بالنسبة لقضاة المحاكم ومع النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .
مادة (111): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .
مادة (112): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا .
مادة (113): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .
مادة (114): يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة ونقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاء وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , ولا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .
مادة (115): لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية : أ- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله . ب- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى. ج- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى
|
من 105 وحتى 112
|
مادة (106): لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
مادة (107): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتفتيش القضائي وعرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .
مادة (108): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .
مادة (109): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات عدا قضاة المحكمة العليا ولتطبيق هذا الحكم تعد محكمة الاستئناف بكافة شعبها محكمة واحدة .
مادة (110): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .
مادة (111): يجوز نقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاة ولا يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة إلا بموافقتهم ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , كمالا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .
مادة (112): لوزير العدل عند الضرورة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :أ-ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .ب-ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.ج-ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها.ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .
|
|
جديد
|
|
مادة (116): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وفي كلا الحالتين يجب إبلاغ قرار الندب لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي .
|
113
|
مادة (113): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
|
|
جديد
|
|
مادة (117): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لرئيس هيئة التفتيش القضائي .
|
114
|
مادة (114): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
|
|
جديد
|
|
مادة (118): لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء بقرار الندب .
|
115
|
مادة (115): لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرار الندب .
|
|
جديد
|
|
مادة (119): يجوز إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموافقتهم للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز تمديد الفترة لمرة أخرى .
|
116
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
|
|
تعديل
|
مادة (66) : يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ، ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات.
|
مادة (120): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .
|
117
|
مادة (117): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الحقوق والإمتيازات وفقاً للقانون .
|
|
تعديل
|
مادة (67) : تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون ، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
|
مادة (121): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً لهذا القانون والجدول الملحق به ويجوز بقرارمن مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى غير ما ورد بهذا القانون أو تعديل المبالغ الواردة في الجدول وفقاً لما تقتضيه ضرورات تحسين المعيشة وفي حدود ما هو متاح في موازنة السلطة القضائية .
|
118
|
مادة (118): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وحقوق ومزايا العاملين فيها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وعرض وزير العدل .
|
|
تعديل
|
مادة (68) : يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق بواقع (30%) إلى (50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ، يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من وزير العدل.
|
مادة (122): يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30%(ثلاثين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وظبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من مجلس القضاء الأعلى .
|
|
ملغية
|
|
تعديل
|
مادة (69) : يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30%) إلى (60%) من المرتب الأساسي ، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل.
|
مادة (123): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق النائية بدل ريف بواقع 20%(عشرين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى .
|
|
ملغية
|
|
تعديل
|
مادة (70) : يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.
|
مادة (124): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .
|
119
|
مادة (119): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .
|
|
ملغي
|
مادة (71) : يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
|
ملغية
|
|
ملغية
|
|
تعديل
|
مادة (72) : يمنح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة ، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ، ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
|
مادة (125): يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية سنوياً طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ،ويصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى .
|
|
ملغية
|
|
تعديل
|
مادة (73) :للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدها ،ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
|
مادة (126): للقضاء عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بنلءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
|
120
|
مادة (120): للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من وزير العدل ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
|
|
|
مادة (74) : لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها إلا إذا كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
|
مادة (127): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
|
121
|
مادة (121): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.
|
|
تعديل
|
مادة (75) : تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة.
|
مادة (128): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .
|
122
|
مادة (122): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .
|
|
تعديل
|
مادة (76) : يستحق القاضي معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
|
مادة (129): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي في الدولة عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
|
123
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
|
|
تعديل
|
مادة (77) : يستحق القاضي معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه ، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة.
|
مادة (130): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة .
|
124
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
|
|
تعديل
|
مادة (78) : تنتهي خدمة القاضي بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ، ويصدر بذلك قرار جمهوري بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وبعد سماع أقوال القاضي إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.
|
مادة (131): تنتهي خدمة القاضي او عضو النيابة العامة بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية , ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد سماع أقوال القاضي أوعضو النيابة العامة إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .
|
125
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
|
|
تعديل
|
مادة (79) : لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنتي عشرة سنة أو ازدادت على ذلك ، وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
|
مادة (132): للقاضي أو عضو النيابة تقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى وللمجلس قبولها أو رفضها ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار المجلس ولا يترتب على استقالة القاضي أو عضو النيابة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو تصرف له المكافأة المستحقة طبقاً لما ورد في النصوص السابقة .
|
126
|
نفس النص المقابل له في مشروع مجلس القضاء لم يتغير سوى رقم المادة
|
|
جديد
|
|
مادة (133): يمنح أعضاء السلطة القضائية الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا في ظل هذا القانون أو في ظل القان
|
||













