Yahoo!

نص مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

مارس 9th, 2012 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , مسودة مشاريع القوانين اليمنية

نص مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م .

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني ,

وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر

وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب .

وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من اجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان

وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد

وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.

والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن

وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م .

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان

مادة(1) يسمى هذا القانون بـ( قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية )

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

- المبادرة: مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- لجنة التفسير: هي اللجنة المعنية بتفسير مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية.

- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .

- القانون : قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .

- الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية المنشأة بموجب هذا القانون .

- العدالة الانتقالية: العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل.

مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1- التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك في الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم .

3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة الحق والقانون ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.

مادة(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل من تضرروا أو عانوا وانتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضها نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ العام 1990م وحتى صدور هذا القانون كما تسري أحكام هذا القانون على وقائع انتهاكات جسيمة حدثت قبل ذلك في حالة استمرار الضرر.

الفصل الثاني

هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية:

مادة(5) أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة غير قضائية تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية) تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994م وحتى الآن وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات .

ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها.

ج- للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990م حالة استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكا مستمرا لحقوق الضحايا لم يعالج حتى الآن.

مادة(6) أ- تشكل الهيئة من تسعة أفراد من الرجال والنساء ويشترط فيهم الآتي:

1- إن يكونوا من ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة .

2- إن يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان ويحظون بثقة الشعب.

3- ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة أخرى خلال الخمس سنوات الماضية .

4- إن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل غير مرتبطين بأي طرف من أطراف النزاع الأخير عام 2011م.

ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من لجنة التفسير المنشأة بموجب الفقرة (25) من آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من صدور هذا القانون وتؤدي الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.

ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها من بين أعضائها.

مادة(7) تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

‌أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت بسب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011م حتى تاريخ صدور هذا القانون والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أ

المزيد


القرارات الخاصة يانشاء المحاكم والنيابات والجهات ذاتالعلاقة بالجمهورية اليمنية

يونيو 26th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , X اللوائح المنظمة لأعمال وزارة العدل والمحاكم, القوانين والتشريعات اليمنية

القرارات الخاصة بانشاء المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة بالجمهورية اليمنية


قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

يونيو 23rd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , X اللوائح المنظمة لأعمال وزارة العدل والمحاكم, القوانين والتشريعات اليمنية

قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن

اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

 

الباب الأول

محاكم الاستئناف

 

الفصل الأول

الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف

مادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف على النحو التالي

1- رئيس المحكمة

2- نائب رئيس المحكمة

3- مدير عام المحكمة .

4- مكتب رئيس المحكمة ( بمستوى إدارة ).

5- قسم المتابعة والإحصاء.

6- مكتب خدمات جمهور المتقاضين.

7- إدارة الرقابة والتحقيق وتتكون من القسمين التاليين :

‌أ. قسم الرقابة .

‌ب. قس التحقيق.

8- إدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من القسمين التاليين:

‌أ. قسم الدعم الفني

‌ب. قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني

9- إدارة الشئون القضائية وتتكون من الأقلام ( الأقسام ) التالية :

‌أ. قلم الكتاب ,

‌ب. قلم أمانة السر .

‌ج. قلم المحضرين والتنفيذ

‌د. قسم الأرشيف الثابت.

10- إدارة شئون الموظفين وتتكون من الأقسام التالية :

‌أ. قسم شئون العاملين.

‌ب. قسم الاستحقاقات .

‌ج. قسم الشرطة القضائية

11- إدارة الشئون المالية وتتكون من الأقسام التالية :

‌أ. قسم الحسابات.

‌ب. قسم الإيرادات والأمانات.

‌ج. قسم المشتريات والمخازن.

‌د. قسم الخدمات والصيانة

12- مكتب التوثيق .

 

 

الفصل الأول

المهام والاختصاصات

 

رئيس المحكمة :

 مادة (2) :  رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى المهام والاختصاصات الإدارية التالية :

1. الإشراف  على الشعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإدارتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة .

2. الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها .

3. رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً له البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

4. رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

5. مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة .

6. رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك .

7. الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها .

8. رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .

9. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

نائب رئيس المحكمة :

مادة (3): يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية :-

1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها .

2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه .

مدير عام المحكمة :-

مادة (4): مدير عام المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-

1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة .

2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك .

3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومناقشتها مع إدارات وأقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق بها البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس المحكمة للرفع به إلى الوزارة .

4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراقبة تنفيذها في الواقع العملي ورفع التقارير الفصلية والسنوية عن مدى التنفيذ إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة في مواعيدها المحددة .

5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية ، والفصلية ، والسنوية ومتابعة رفع تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة لها .

6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً للرفع به إلى الوزارة .

7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الوزارة .

8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة (إيرادات - نفقات) لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى الوزارة .

9- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .

10- الرفع إلى رئيس المحكمة بالتقارير المتعلقة بمهام ونشاط المحكمة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول المتعلقة بذلك .

11- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل .

12- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون العاملين بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية .

13- الإشراف على انجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً.

14- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك .

15- الإشراف على عملية الدور والتسليم بين قضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند الحركة القضائية أو التنقلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات ذلك في محضر يبين فيه كافة القضايا المسلمة المحجوزة والمنظورة وغيرها وموافاة الوزارة (هيئة التفتيش القضائي)بنسخة من ذلك .

16- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام .

17- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرفقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء .

18- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات .

19- متابعة المهندسين المشرفين على المشاريع المنفذة في إطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من حيث سير العمل في تنفيذ المشاريع ورفع التقارير عنها إلى الجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول .

20- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

مكتب رئيس المحكمة :

مادة (5): يتولى مكتب رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-

1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها .

2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها .

3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنه .

4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة .

5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته .

6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإدارات المختصة للإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .

8- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .

9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أرخى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

قسم المتابعة والإحصاء :-

مادة (6): يتولى قسم المتابعة والإحصاء تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-

1. إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .

2. العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها .

3. متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة .

4. جمع ودارسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .

5. المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .

6. متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك .

7. إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .

8. متابعة تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول .

9. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .

10. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

مكتب خدمات جمهور المتقاضين :-

مادة (7): ينشأ في كل محكمة استئناف مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بقسم) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه وحدة مختصة لشئون خدمات المرأة المتقاضية ويتولى المهام والاختصاصات التالية :-

1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك .

2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها .

3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة وأماكن الانتظار .

4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية .

5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم .

6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .

7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

إدارة الرقابة والتحقيق :-

مادة (8) : تتولى إدارة الرقابة والتحقيق تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :

1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

2- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات .

3- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.

4- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.

5- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.

6- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

7- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.

8- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .

9- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .

10- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

11- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.

12- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.

13- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

14- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

15- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال الإدارة متضمنة المخالفات والجرائم المالية والإدارية التي وقعت من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات .

16- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

أقسام إدارة الرقابة والتحقيق :

مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :

أولاً: قسم الرقابة :

1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .

4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة

5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.

6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.

7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.

8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .

9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .

10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة

11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.

12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.

16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.

17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

ثانياً: قسم التحقيق :

1- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.

2- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.

3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .

4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة

5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.

6- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.

8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

إدارة تقنية المعلومات القضائية

مادة (10) :

‌أ. تنشأ في محكمة استئناف الأمانة ومحاكم استئناف المحافظات والشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة التي تم إدخال النظام الالكتروني والربط الشبكي فيها إدارة تسمى إدارة تقنية معلومات القضاء تعمل تحت إشراف مدير عام المحكمة والإشراف الفني التقني من مركز المعلومات بالوزارة .

‌ب. تتولى إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات التالية:

1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).

2- الإشراف فنياً على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر ).

3- الإشراف فنياً على إدخال فوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر).

4- الإشراف فنياً على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر) وموافاة الإرشيف بنسخة منها للحفظ.

5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .

6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.

7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .

9- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .

10- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .

11- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.

12- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.

13- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.

14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.

15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.

16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .

18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

أقسام إدارة تقنية المعلومات القضائية

مادة (11) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :

أولاً: قسم الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):

ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).

2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .

3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .

5- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .

6- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .

7- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.

8- القيام بصيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.

9- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.

10- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .

11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

ثانياً: قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني : 

ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.

2- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.

3- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.

4- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.

5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .

6- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى مدير الإدارة .

7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

إدارة الشئون القضائية :

مادة (12) : تتولى إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات التالية :

1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.

2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والأحكام والقرارات الأخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة .

3- القيام بجميع إجراءات الإعلان والتنفيذ وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة .

4- إبلاغ رئيس المحكمة ومديرها العام بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث من العاملين في إدارة الشئون القضائية والأقسام التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

5- إعداد المقترحات بشأن تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه بما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية أو أي من أقسامها ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة ومديرها العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

6- استخدام نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها

7- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء جميع بياناتها أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد بداية ونهاية العام القضائية .

8- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة الحديث.

9- توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والإشراف عليهم أثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات.

10- رفع التقارير الدورية والسنوية عن مهام وأنشطة إدارة الشئون القضائية وأقسامها أو التي يطلبها رئيس المحكمة ومديرها العام مع بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم لبيان نشاط الإدارة .

11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

أقسام وأقلام إدارة الشئون القضائية :

مادة (11) : يتولى كل قلم أو قسم في إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :

أولاً: قلم الكتاب:

ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم واسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وإسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في السجلات النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.

2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.

3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية( هيئة الحكم ) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في السجل.

4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، وأن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها  وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ المستلم.

5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في السجلين إلى تاريخ الإرسال والقيام بقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور وإسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.

6- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أوالقرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.

7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.

8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

ثانياً: قلم أمانة السر :

(أ‌) يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

1- استلام القضايا المختصة بنظرها شعب المحكمة، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بكل شعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة المختصة للاطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول .

2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل كل شعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، وإسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.

3- تحرير محضر الجلسة لكل شعبة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب  عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة لنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.

4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تضمنتها محاضر الجلسات أولاً بأول .

6- فهرسة محتويات كل ملف من ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر شعب المحكمة بإثبات ذلك على غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.

7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويحب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية :

‌أ. اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .

‌ب. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .

‌ج. إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.

‌د. أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة .

‌ه. حضور الخصوم وغيابهم.

‌و. نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية .

‌ز. منطوق الحكم وأسبابه.

‌ح. توقيع الكاتب وتوقيع هيئة الحكم.

8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها.

9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية .

10- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذه السجلات رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب أن يثبت في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) والشعبة مصدرة القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.

11- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة المختصة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً تاريخ ورودها وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.

12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.

13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

(ب‌) تنشأ وحدة في قلم أمانة السر تسمى ( وحدة أمانة السر الالكتروني ) في كل محكمة استئناف أو شعبة استئنافية متخصصة فيها إدارة تقنية المعلومات القضائية، تتولى الوحدة المذكورة تحت الإشراف الفني لإدارة التقنية المهام والاختصاصات التالية :

1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها.

2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني .

3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها.

4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .

5- القيام بأي اختصاصات أو مهام تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

ثالثاً: قلم المحضرين والتنفيذ : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

1- تلقي عرائض الطعون وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وإسم المعلن إليه وعنوانه وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه وموضوع الإعلان باختصار .

2- القيام بإعلان المطلوب إعلانه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به إسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.

3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقات

المزيد


اللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة العدل والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والشعب والمحاكم التجارية

يونيو 23rd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , X اللوائح المنظمة لأعمال وزارة العدل والمحاكم

قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

قرار وزير العـدل رقم (245) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية ( ملغية )

قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية

المزيد


قوانين الملكية الفكرية اليمنية ( علامات تجارية ؛ نماذج صناعية ؛ تصاميم صناعية ؛ اختراع )

يونيو 1st, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , قوانين الملكية الفكرية

القانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري ( اصبح ملغي ) 

القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها

المزيد


القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية و المؤشرات الجغرافية

يونيو 1st, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , قوانين الملكية الفكرية

القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية و المؤشرات الجغرافية


القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها

يونيو 1st, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , قوانين الملكية الفكرية

القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها


قانون رقم ( 28 ) لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية

مايو 31st, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

design1


قراروزير المالية رقم ( 508 ) لسنة 2010م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل

يناير 24th, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

قراروزير المالية رقم ( 508 ) لسنة 2010م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل              للمشاهدة ادخل وحمل :
 
d8a7d984d984d8a7d8a6d8add8a9-d8a7d984d8aad986d981d98ad8b0d98ad8a9-d984d984d982d8a7d98

المزيد


Anti-corruption Law No ( 39 ) for 2006

يناير 2nd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

Anti-corruption Law No ( 39 ) for 2006

In the name of the People,

The President of the Republic;

taking cognizance of the Republic of Yemen’s Constitution,

and after the Parliament’s approval,

We issued the following law:

Chapter One

General Regulations

Section One

Nomination and Definitions

Article (1): This law will be called (Anti-Corruption Law).

Article (2): For purposes of this Law, the expressions and phrases mentioned below will be intended to mean the following significations, unless the context indicates otherwise:

Republic:               The Republic of Yemen

Civil servant:          Any person working in a public job or providing a public service; assuming an executive, legislative, administrative, consultative, or judicial position; appointed or elected; permanent or temporary; for remuneration or without; irrespective of the authenticity of his/her appointment to this job. This includes employees in the executive system at all levels, members in the Parliament and Shura, local councilors, members in the judicial system, members in permanent councils and committees. Under civil servants come arbitrators, experts, notaries, attorneys, lawyers, custodians to whom properties are assigned, and directors and employees in corporations, companies and banks the State contributes to their capitals.

Foreign servant:  Any non-Yemeni person assuming an executive, legislative, or judicial position or in a public job, or any non-Yemeni person working for a public organization or firm related to another country, or for international public institution in Yemen.

Authority:              National Supreme Anti- Corruption Authority established under this Law.

Competent Agency:  The agency concerned - according to its laws - with issuing decrees, measures and regulations pertaining to this Law.

Convention:           UN Anti-Corruption Convention.

Corruption:        Taking advantage of the public job for personal interests, whether by misusing or violation of law, or by misusing of the authorities given by this job.

Bylaw:                   The executive bylaw of this Law.

Section Two

Purposes and Range of Application

Article (3): This Law is intended to achieve the following:

  • 1. To establish an independent National Authority with legal Anti-Corruption authorization, has the right of tracking its practices according to this Law.
  • 2. To prevent and combat to corruption, ward off its risks, pursue its committers, seize and retrieve proceeds yielded corruption.
  • 3. To promote the concept of cooperation and partnership with other countries and international organizations in international programs and projects aiming at preventing corruption.
  • 4. To found honesty and transparency in economic, financial and administrative dealings so that to achieve good governance and best use of public property and resources.
  • 5. To enforce accountability basis, to enhance the controlling role of organizations concerned, and to facilitate the access by community members to information and to authorities concerned.
  • 6. To encourage civil society organizations to effectively participate in preventing and combating corruption, in campaigning against its causes and risks, and raising awareness of community about how to prevent it, and expanding the knowledge of Anti-Corruption practices.

Article (4): This Law is applicable to:

  • a. All corruption crimes and practices, all or some or part of which is committed within the Republic or any of its institutions out of the country, whatever the committers’ nature and nationality is.
  • b. Corruption crimes that are committed outside the Republic but come within the competence of Yemeni Courts according to the penal procedures, the law of combating money laundering practices or any other prevailing Laws, and the international conventions to which Yemen is a signatory.

Chapter Two

National Supreme Anti-Corruption Authority

Section One

The Establishment

Article (5): Under this Law, an authority will be established called (National Supreme Anti-Corruption Authority.

Article (6):  a. The Authority will have a body corporate and legal framework and a financial and administrative autonomy.

                   b. The Authority’s headquarters will be based in the Capital of Sana’a, and, as the need arises, it can have branches based in other governorates by a decision from its chairman.

Article (7): The Authority will be responsible for developing and approving its own Anti-Corruption policies, plans and programs, and clarifying its regulations.

Article (8): The Authority will have the following tasks and competences:

  • 1- Developing and implementing general Anti-Corruption policies.
  • 2- Drafting a national comprehensive strategy to combat corruption, and developing and implementing machineries, plans and programs to carry out this strategy.
  • 3- Taking measures necessary to involve local communities and civil society organizations in campaigning against corruption’s risks and impacts on community, and in expanding the community role in activities resisting and combating corruption.
  • 4- Studying and evaluating regulations relating to combating corruption, in order to know the extent of their efficiency, and suggesting drafts of amendment to these regulations so that to be in line with international conventions to which Yemen is a signatory.
  • 5- Receiving reports and complaints about corruption crimes and, then, studying, investigating and dealing with them in accordance with prevailing legislations.
  • 6- Receiving financial disclosure documents.
  • 7- Investigations with corruption committers and referring them to Judiciary
  • 8- Representing the Republic at international Anti-Corruption conferences.
  • 9- Coordinating and cooperating with other countries and international organizations relating to combating corruption, and participating in international Anti-Corruption programs.
  • 10-Coordinating with all State’s organizations in promoting and improving measures required to protect against corruption, and in modernizing mechanisms needed to combat corruption.
  • 11-Coordinating with media organizations in raising awareness of community against corruption’s risks and impacts, and about how to prevent it.
  • 12-Collecting information about all forms of corruption, establishing databases and info systems, and exchanging info with organizations concerned with corruption issues, local and internation

المزيد


القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية

يناير 2nd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه :

الباب الأول

الفصل الأول- "التسمية والتعاريف"

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الاقرار بالذمة المالية ).

مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:

- إقرار الذمة المالية :الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق ماليه وعينية.

- المـــــــال : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.

- المــال العــام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.

- الوظيفة العامة :هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.

- الموظف العام :كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام .

- القُصّـــر : الاشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية .

- الهيئـــة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.

الفصل الثاني- "الأهداف ومجال التطبيق"

مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1- حماية المال العام .

2- تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .

3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .

4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .

مادة(4) تسري احكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-

أ- وظائف السلطة العليا :

1- رئيس الجمهورية .

2- نائب رئيس الجمهورية .

3- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس .

4- رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .

5- رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى .

6- رؤساء واعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

7- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى واعضاء المجلس .

8- رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات .

9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .

10- رؤساء الجامعات ونوابهم .

11- رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.

12- رئيس هيئة الاركان العامة ونوابه .

13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.

14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.

15- مستشارو رئيس الجمهورية .

16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .

17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء .

18- الأمناء العامون ومساعديهم في :

‌أ- رئاسة الجمهورية .

‌ب- مجلس النواب .

‌ج- مجلس الوزراء .

‌د- مجلس الشورى.

‌ه- اللجنة العليا للانتخابات.

19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .

20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .

21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.

ب-وظائف الإدارة العليا :

1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ،ورؤساء

المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم

،ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .

2-مدراء الدوائر في كل من:

* مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى .

3-اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .

4-المد

المزيد


قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد ولائحته التنفيذية (19) لسنة 2010م

يناير 2nd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

 أصدرنا القانون الآتي نصه

الباب الأول- أحكام عامة

الفصل الأول- التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد ) .

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية

الموظف العام : كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.

الموظف الأجنبي : أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .

الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.

الجهة المختصة : الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.

الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الفســاد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

اللائحـة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني- الأهداف ونطاق السريان

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :

1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.

2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .

5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.

6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة (4)  : يسري هذا القانون على الآتي :  

أ _ كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.

ب _ جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

الباب الثاني- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

الفصل الأول- إنشاء الهيئـــة

مادة (5) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).

مادة (6) : أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.

ب-  يكون المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.

مادة (7) : تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (8) : تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

6- تلقي إقرارات الذمة المالية .

7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

10-التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.

11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.

16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .

18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني- تشكيل الهيئــة

مادة (9) : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :

- أن يكون يمني الجنسية.

- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.

د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .

هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.

و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.

ز- يمنح عضو الهيئة درجة وزير .

مادة (10) : يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

مادة (11) : أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.

ب -  تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط.

ج - ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على ان يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .

د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه  حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.

هـ - لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .

و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.

مادة (12) : أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.

ب-  يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهازالتنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.

ج - تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.

د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.

هـ - تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.

و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.

مادة (13) : تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.

مادة (14) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً على هذه الصفة.

مادة (15) : تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون  ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (16) :أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.

ب - تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .

مادة (17) : أ-لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.

ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.

مادة (18) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

مادة (19) : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

الباب الثالث- تدابير مكافحة الفساد

الفصل الأول- التدابير التشريعية

مادة (20) : أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.

ب - القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة .

مادة (21) : تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي :

أ - تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.

ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.

ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .

د - وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.

هـ - تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.

مادة (22) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.

مادة (23) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي :

أ - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.

ب - وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.

ج - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني- مشاركة المجتمع

مادة (24) : على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (25) : تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.

مادة (26) : على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.

مادة (27) : تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

الفصل الثالث - التعاون الدولي

مادة (28) : يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

مادة (29) : لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

الباب الرابع- جرائم الفساد والعقوبات

الفصل الأول- جرائم الفسـاد

مادة (30) : تعد من جرائم الفساد :

1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.

6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.

9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.

10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

11-  جرائم الثراء غير المشروع.

12-أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.

مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة.

الفصل الثاني- إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

مادة (32) : أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

ب - لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.

مادة (33) : لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

مادة (34) : يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.

مادة (35) : للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (36) : تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.

مادة (37): ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.

مادة (38) : تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.

مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي :

أ - الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.

ب - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.

ج - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.

الفصل الثالث- العقوبــات

مادة (40) : يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.

مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (15 ، 16/أ ، 26 ، 44/ب) من هذا القانون.

الباب الخامس- أحكام ختاميـة

مادة (42) : للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (43) : تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.

مادة (44) : أ - يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.

ب - على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.

مادة (45) : تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه.

مادة (46) : يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.

مادة (47) : أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ب - تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.

مادة (48) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5  /12 /1427هـ

الموافــق 25/12 /2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريــة

 

 

 قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م.

      وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد

      وبناءً على عرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

قــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1)     تسمى هذه اللائحة بـ (اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م).

مادة (2)     يقصد بالألفاظ والتعابير التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانـون: قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.

الهيئـة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة، ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.

الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

الفسـاد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

البـلاغ: إخبارية تُقدم من أي شخص علم أو وقف على جريمة فساد طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في هذه اللائحة.

التحـري: كل عملية تستهدف جمع المعلومات والاستدلالات المؤيدة لحصول جريمة من جرائم الفساد.

مادة (3)   تضع الهيئة في تنفيذها لمهامها واختصاصاتها حماية المصلحة العامة والثقة العامة بالإدارة العامة وموظفيها في المقام الأول من اهتماماتها.

مادة (4)     تستهدف الهيئة من عملياتها المختلفة في مكافحة الفساد والوقاية منه تعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة وحماية المال العام.

مادة (5)     تعمل الهيئة على تطوير سياسات وخطط وبرامج منسقه في مجالات نشاطها وتأمين إدارة إستراتيجية لتنفيذها وبلوغ أهدافها.

الباب الثاني

الهيئة

الفصل الأول

طبيعة الهيئة وتكوينها ونظام عملها

مادة (6)       الهيئة كيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويمارس مهامه بكل حرية وحيادية ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئون هذا الكيان بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة معاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (41) من القانون.

مادة (7)       يكون المقر الرئيس للهيئة العاصمة صنعاء، ويجوز ، عند الاقتضاء ، إنشاء فروع  لها في بقية محافظات الجمهورية وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة  على أن يتضمن القرار مهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.

مادة (8)       تـُشكل الهيئة من احد عشر عضواً يمثل فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

مادة (9)       مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار التشكيل ولمرة واحدة فقط.

مادة (10)               يؤدي عضو الهيئة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي وواجباتي في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بكل صدق وأمانة وتجرد ونزاهة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على المال العام وأن أرعي المصلحة العامة ؛ والله على ما أقول شهيد)

مادة (11)               تنتخب الهيئة في أول اجتماع تعقده بعد أدائها اليمين القانونية رئيساً لها ونائباً للرئيس ، ويشترط لصحة هذا الاجتماع حضور (9) من أعضاءها على الأقل ويرأس اجتماعها أكبر الأعضاء سناً من غير الراغبين في الترشيح ، وتجري عملية الانتخاب وفقاً للخطوات الآتية:

                           أ- انتخاب رئيس الهيئة:

                           1- يفتح باب الترشيح لمن يرغب من الأعضاء شغل هذا المنصب.

                           2- يجري التصويت من قبل الأعضاء بالاقتراع السري.

                           3- يعتبر فائزاً بمنصب رئيس الهيئة من حاز من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة على الأقل.

                           4- إذا لم تتحقق الأغلبية المذكورة لأي من المرشحين فيتم إعادة الانتخاب بين المرشحين الإثنيين الحاصلين على أكثرية الأصوات ، ويعتبر فائزاً منهما من حاز على أعلى الأصوات ، وإذا تساويا في الأصوات فتجري الق

المزيد


قانون رقم ( 23 )لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

ديسمبر 29th, 2010 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

d982d8a7d986d988d986-d8a7d984d8b9d984d8a7d985d8a7d8aa-d8a7d984d8aad8acd8a7d8b1d98ad8a9


قانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشـــــأن الاستثمـــــار

سبتمبر 4th, 2010 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

document.domain=”maktoobblog.com”;

قانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشـــــأن الاستثمـــــار

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وبعد موافقة مجلس النواب 

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الباب الأول
أحكام تمهيدية

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار).
مادة (2) : يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (3) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .. يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
1-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2-
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
3-
الهيئة العامة للاستثمار:الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار في الجمهورية والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
4-
مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
5-
رئيس مجلس الإدارة :رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
6-
رئيس الهيئة :الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار .
7-
الجهة المختصة :أي وزارة أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد.
8-
النافذة الواحدة :النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9-
رأس المال :رأس المال المحلي أوالأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك :
أ-العملة الأجنبية ، العملة المحلية ، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة) .
ب- الأصول وأي ممتلكات منقولة خاصة بالمشروع .
ج- الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الأراضي والمباني .
د- حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
ه- أرباح المشروع المعاد استثمارها .
10-
المستثمر :أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروع استثماري في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة .
11-
الاستثمار :توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته .
12-
المشروع :هو المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون .
13-
الترويج : التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية .
14-
التسهيل : مساعدة المستثمر في الحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة .
15-
نموذج طلب التسجيل:هو الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها ، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار .
16-
سجل الاستثمار :هو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية.
17-
رسوم الخدمات :الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات 
الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار .
18-
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثاني
قطاعات الاستثمار
مادة (4) : أ- للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات .
ب-تسري أحكام هذا القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين وهي:
1-
استكشاف واستغلال النفط والغاز .
2-
استكشاف واستغلال المعادن 
.3-
الأعمال المصرفية والمالية .
4-
تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة .
ج-لا تسري أحكام هذا القانون إلاَّ على المشاريع التي أقيمت وفقاً لأحكامه .
الباب الثالث
الضمانات والمزايا
مادة (5) : تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (6) : يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.
مادة (7) : أ-يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو 
رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات 
الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب-يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .
مادة (8) : أ- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من 
أصوله.
ب-لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج- يتبع بشان التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:
1-
يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
2-
يجب أن تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية .
3-
أن يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع 
الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى 
المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض السابق تقديره .
4-
يحق للمستثمر اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة في حال عدم موافقته على القيمة المقدرة للتعويض عن المشروع والأصول التي تم نزع ملكيتها .
5-
يتم سداد قيمة التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة في مواعيد استحقاقها وبدون تأخير ، وإذا كان المستثمر أجنبياً فيصرح له بتحويل مبلغ التعويض إلى الخارج بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل .
مادة (9) : مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية.
مادة (10) : حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها .

الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
مادة (11) : أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة للترويج والتسهيل للاستثمار تسمى (الهيئة العامة للاستثمار) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون مقر الهيئة العامة للاستثمار العاصمة صنعاء ، ويحق لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية .
مادة (12) : تعتبر الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون هي 
الجهة الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1-
إعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار .
2-
القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لليمن في الخارج كموقع جذب استثماري .
3-
استبيان ونشر فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وما يواجهه من مشاكل ومعوقات .
4-
تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
5-
تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية .
6-
تقديم المقترحات إلى الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسية اليمن كموقع استثماري .
7-
تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين لإقامة المشروعات 
واستكمال إجراءات قيدها في سجل الاستثمار وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
8-
مساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم.
9-
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع محددة في القطاعات 
التنافسية .
10-
تقديم الدعم الفني للجهات المختصة كلما دعت الحاجة .
11-
دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية ، وكذا الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
12-
دراسة معوقات الاستثمار ورفعها إلى الحكومة واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه العوائق واقتراح تعديلات أية قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الاستثمار على أن تكون لهذه المقترحات الأولوية في عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
مادة (13) : أ-تطبق الهيئة العامة للاستثمار نظام النافذة الواحدة .
ب-يجب أن تمثل في نظام النافذة كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري بواسطة موظفين أكفاء تعينهم هذه الجهات ، ويكون لهم الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح المطلوبة من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات وتشغيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، ويحق للهيئة في حال ثبوت عدم كفاءة أيٍ منهم أن تطلب من الجهة المختصة تعيين بدلاً عنهم ، ولضمان حسن سير العمل في مرافق النافذة الواحدة على الجهة المختصة أن تعين البديل خلال ثلاثين يوماً .
ج-تؤدي مرافق النافذة الواحدة مهامها تحت إدارة وإشراف الهيئة العامة 
للاستثمار ، وتنظم اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للاستثمار المهام والاختصاصات التي تمارسها هذه المرافق في إطار نظام النافذة الواحدة .
د-تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة ، كما تبين الصلاحيات المخولة للجهات المختصة في حالة تقصير مرافق النافذة الواحدة في أداء مهامها أو تجاوزها للسقوف الزمنية المحددة لها لإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.
مادة (14) : أ-ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار سجل استثماري خاص 
بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات 
في هذا السجل .
ب-يجب على كل مستثمر يرغب في الاستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم 
بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للاستثمار للقيد في سجل الاستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ج-تتولى الهيئة العامة للاستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من 
معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الاستثمار.
د-يعتبر القيد في سجل الاستثمار وحصول المستثمر على شهادة قيد بالسجل وفقاًً لهذا القانون شرطاً أساسياً لتمتع المشروع بخدمات النافذة الواحدة .
.
مادة (15) : أ-يكون للهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1-
رئيس مجلس الوزراء رئيساً .
2-
وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً .
3-
وزير المالية عضواً .
4-
وزير الصناعة والتجارة عضواً .
5-
وزير السياحة عضواً .
6-
محافظ البنك المركزي عضواً .
7-
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عضواً .
8-
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عضواً .
9-
أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومجلس رجال الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعيــــــة الصناعيين وتكــــــون عضويتهــــــم لــــــمدة ثــــــلاث سنــــــوات قابلــــــة للتجديد أعضاءً.
ب-يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في رئاسة المجلس من بين أعضاء المجلس عند غيابه.
ج-للمجلس الحق في دعوة من يراه من المسؤولين في الجهات المعنية لمناقشة أي مشروع يندرج في القطاع الذي تشرف عليه أي من تلك الجهات .
مادة (16) : يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي يشرف عليها، وله بوجه 
خاص ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1-
الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها والموازنة اللازمة لتنفيذها .
2-
الموافقة على السياسات والخطط والبرامج والميزانية السنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار .
3-
العمل على تقوية الوضع المؤسسي للهيئة.
4-
مراجعة وإقرار مشروع موازنتها السنوية والموافقة على حساباتها 
الختامية .
5-
وضع مؤشرات الأداء لقياس إنجاز الهيئة .
6-
دراسة ومناقشة وإقرار التقرير السنوي للهيئة .
7-
النظر في شكاوى وتظلمات المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحلها.
8-
العمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض 
تنمية الاستثمار .
9-
إقرار مشاريع اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للاستثمار .
10-
تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات والمستثمرين .
11-
القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار .
مادة (17) : يكون لمجلس الإدارة لائحة خاصة تحدد مواعيد اجتماعات المجلس ونظام التصويت ، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (18) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، ويكون مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته أمام مجلس الإدارة .
مادة (19) : يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الهيئة وتصريف شؤونها إدارياً ومالياً وفنياً ، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :
1-
إعداد الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار بالاشتراك مع الجهات المختصة.
2-
إعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
3-
إعداد خطط العمل السنوية والسياسات والبرامج للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ورفع التقارير الربع سنوية عن مستوى تنفيذها .
4-
تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
5-
الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .
6-
تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير .
7-
أي مهام أخرى منصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما يكلف به من قبل مجلس الإدارة .
مادة (20) : أ-تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1-
المبالغ التي ترصدها الدولة للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
2-
الهبات والتبرعات التي تتلقاها الهيئة كدعم إضافي من قبل الجهات 
والمنظمات المانحة .
3-
الإيرادات المحصلة من الرسوم الخدمية للهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعده وذلك دعماً لنشاط الهيئة .
4-
أي عائدات ناتجة عن استثمار الهيئة لأموالها التي تحصل عليها من خارج الموازنة العامة .
ب- تظل المبالغ السنوية المتراكمة من مصادر التمويل المحددة في البنود 
السابقة من هذه المادة في حساب الهيئة ولا يجوز ترحيلها للخزينة العامة 
للدولة ما عدا المبالغ المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة (21) : تعتبر أموال الهيئة العامة للاستثمار من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يجوز تملكها بالتقادم ويتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
مادة (22) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وفقاً للقوانين المالية النافذة .
ب-السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
مادة (23) : تؤدي كافة المشروعات المسجلة في سجل الاستثمار رسوماً إدارية للهيئة مقدارها (نصف الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة.
مادة (24) : يكون للهيئة بموجب هذا القانون نظام وظيفي خاص يخضع للتنافس فيما يتعلق بالوظائف التخصصية والنوعية يتسم بالمرونة في التوظيف والاختيار وإدارة الشؤون الوظيفية على أن يتضمن النظام معاييراً وأسساً فنية لتقييم الأداء يتم على أساسها تحديد مستويات الأجور وإنهاء الخدمة ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (25) : يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى الحكومة بنتائج مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية للهيئة ومعدلات الأداء من واقعها ومدى كفاية الموارد المالية لحجم الواجبات والمهام للهيئة .

الباب الخامس
حل نزاعات الإستثمار .
مادة (26) : أ-المحاكم التجارية اليمنية هي المختصة بحل منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز لأطراف النزاع الاستثماري الاتفاق على حل نزاعهم بالوسائل الودية أو عن طريق التحكيم .
ج-عند حدوث نزاع بين المستثمر والحكومة فيما يتعلق بالمشروع تتم تسويته بالطرق الودية ما لم فيتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لما يلي :
1-
وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم لدى أي مركز تحكيم محلي أو إقليمي 
معتمد .
2-
وفقاً لقواعد التحكيم والإجراءات الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) النافذ .

الباب السادس
أحكام عامة وختامية 
مادة (27) : إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني ، كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري .
مادة (28) : تتمتع المشاريع الاستثمارية التي أنشئت وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بأية حوافز أو مميزات منصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (29) : أ-المشاريع الاستثمارية القائمة وقت صدور هذا القانون والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون رقم (22) لعام 2002م يستمر تمتعها بتلك الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجبه حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلزم هذه المشاريع بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء .
ب-المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً للقانون رقم (22) لعام 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ).
ج- تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى قانون الجمارك على الآتي :
1-
الإعفاءات الواردة بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ، وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في قانون الجمارك.
2-
الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن 
المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .
3-
تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50بالمئة) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .
د-لأغراض تنفيذ أحكام الفقرات السابقة تحل الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للاستثمار بمباشرة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتحديد النشاط وتحديد فترة الإعفاء المستحق بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م والرقابة والإشراف على تلك المشاريع بموجب أحكام القانون .
هـ-على الهيئة ومصلحتي الضرائب والجمارك تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق المستمر في تنفيذ وتطبيق أحكام هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص المرتبطة بها في القوانين ذات العلاقة .
مادة (30) : على سائر الجهات المختصة ومحافظي المحافظات بذل الجهود الكافية والتعاون مع الهيئة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يضمن تقديم وتوفير كافة التسهيلات المحددة في هذا القانون والتنسيق مع الهيئة لتنفيذ خططها وبرامجها في إطار نظام النافذة الواحدة .
مادة (31) : تؤول إلى الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي كانت تخص الهيئة السابقة كما ينقل إليها موظفو الهيئة السابقة وفقاً للضوابط 
والمعايير والإشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (32) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء بناءاً على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (33) : يلغى قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (34) : يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (35) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 رمضان 1431هـ 
الموافق 23 أغسطس 2010م.

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريــــةقانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشـــــأن الاستثمـــــار


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وبعد موافقة مجلس النواب 

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الباب الأول
أحكام تمهيدية

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار).
مادة (2) : يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (3) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .. يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
1-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2-
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
3-
الهيئة العامة للاستثمار:الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار في الجمهورية والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
4-
مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
5-
رئيس مجلس الإدارة :رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
6-
رئيس الهيئة :الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار .
7-
الجهة المختصة :أي وزارة أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد.
8-
النافذة الواحدة :النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9-
رأس المال :رأس المال المحلي أوالأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك :
أ-العملة الأجنبية ، العملة المحلية ، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة) .
ب- الأصول وأي ممتلكات منقولة خاصة بالمشروع .
ج- الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الأراضي والمباني .
د- حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
ه- أرباح المشروع المعاد استثمارها .
10-
المستثمر :أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروع استثماري في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة .
11-
الاستثمار :توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته .
12-
المشروع :هو المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون .
13-
الترويج : التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية .
14-
التسهيل : مساعدة المستثمر في الحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة .
15-
نموذج طلب التسجيل:هو الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها ، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار .
16-
سجل الاستثمار :هو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية.
17-
رسوم الخدمات :الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات 
الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار .
18-
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثاني
قطاعات الاستثمار
مادة (4) : أ- للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات .
ب-تسري أحكام هذا القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين وهي:
1-
استكشاف واستغلال النفط والغاز .
2-
استكشاف واستغلال المعادن 
.3-
الأعمال المصرفية والمالية .
4-
تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة .
ج-لا تسري أحكام هذا القانون إلاَّ على المشاريع التي أقيمت وفقاً لأحكامه .
الباب الثالث
الضمانات والمزايا
مادة (5) : تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (6) : يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.
مادة (7) : أ-يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو 
رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات 
الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب-يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .
مادة (8) : أ- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من 
أصوله.
ب-لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج- يتبع بشان التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:
1-
يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
2-
يجب أن تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية .
3-
أن يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع 
الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى 
المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض السابق تقديره .
4-
يحق للمستثمر اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة في حال عدم موافقته على القيمة المقدرة للتعويض عن المشروع والأصول التي تم نزع ملكيتها .
5-
يتم سداد قيمة التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة في مواعيد استحقاقها وبدون تأخير ، وإذا كان المستثمر أجنبياً فيصرح له بتحويل مبلغ التعويض إلى الخارج بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل .
مادة (9) : مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية.
مادة (10) : حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها .

الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
مادة (11) : أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة للترويج والتسهيل للاستثمار تسمى (الهيئة العامة للاستثمار) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون مقر الهيئة العامة للاستثمار العاصمة صنعاء ، ويحق لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية .
مادة (12) : تعتبر الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون هي 
الجهة الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1-
إعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار .
2-
القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لليمن في الخارج كموقع جذب استثماري .
3-
استبيان ونشر فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وما يواجهه من مشاكل ومعوقات .
4-
تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
5-
تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية .
6-
تقديم المقترحات إلى الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسية اليمن كموقع استثماري .
7-
تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين لإقامة المشروعات 
واستكمال إجراءات قيدها في سجل الاستثمار وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
8-
مساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم.
9-
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع محددة في القطاعات 
التنافسية .
10-
تقديم الدعم الفني للجهات المختصة كلما دعت الحاجة .
11-
دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية ، وكذا الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
12-
دراسة معوقات الاستثمار ورفعها إلى الحكومة واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه العوائق واقتراح تعديلات أية قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الاستثمار على أن تكون لهذه المقترحات الأولوية في عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
مادة (13) : أ-تطبق الهيئة العامة للاستثمار نظام النافذة الواحدة .
ب-يجب أن تمثل في نظام النافذة كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري بواسطة موظفين أكفاء تعينهم هذه الجهات ، ويكون لهم الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح المطلوبة من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات وتشغيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، ويحق للهيئة في حال ثبوت عدم كفاءة أيٍ منهم أن تطلب من الجهة المختصة تعيين بدلاً عنهم ، ولضمان حسن سير العمل في مرافق النافذة الواحدة على الجهة المختصة أن تعين البديل خلال ثلاثين يوماً .
ج-تؤدي مرافق النافذة الواحدة مهامها تحت إدارة وإشراف الهيئة العامة 
للاستثمار ، وتنظم اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للاستثمار المهام والاختصاصات التي تمارسها هذه المرافق في إطار نظام النافذة الواحدة .
د-تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة ، كما تبين الصلاحيات المخولة للجهات المختصة في حالة تقصير مرافق النافذة الواحدة في أداء مهامها أو تجاوزها للسقوف الزمنية المحددة لها لإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.
مادة (14) : أ-ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار سجل استثماري خاص 
بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات 
في هذا السجل .
ب-يجب على كل مستثمر يرغب في الاستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم 
بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للاستثمار للقيد في سجل الاستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ج-تتولى الهيئة العامة للاستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من 
معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الاستثمار.
د-يعتبر القيد في سجل الاستثمار وحصول المستثمر على شهادة قيد بالسجل وفقاًً لهذا القانون شرطاً أساسياً لتمتع المشروع بخدمات النافذة الواحدة .
.
مادة (15) : أ-يكون للهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1-
رئيس مجلس الوزراء رئيساً .
2-
وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً .
3-
وزير المالية عضواً .
4-
وزير الصناعة والتجارة عضواً .
5-
وزير السياحة عضواً .
6-
محافظ البنك المركزي عضواً .
7-
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عضواً .
8-
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عضواً .
9-
أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومجلس رجال الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعيــــــة الصناعيين وتكــــــون عضويتهــــــم لــــــمدة ثــــــلاث سنــــــوات قابلــــــة للتجديد أعضاءً.
ب-يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في رئاسة المجلس من بين أعضاء المجلس عند غيابه.
ج-للمجلس الحق في دعوة من يراه من المسؤولين في الجهات المعنية لمناقشة أي مشروع يندرج في القطاع الذي تشرف عليه أي من تلك الجهات .
مادة (16) : يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي يشرف عليها، وله بوجه 
خاص ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1-
الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها والموازنة اللازمة لتنفيذها .
2-
الموافقة على السياسات والخطط والبرامج والميزانية السنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار .
3-
العمل على تقوية الوضع المؤسسي للهيئة.
4-
مراجعة وإقرار مشروع موازنتها السنوية والموافقة على حساباتها 
الختامية .
5-
وضع مؤشرات الأداء لقياس إنجاز الهيئة .
6-
دراسة ومناقشة وإقرار التقرير السنوي للهيئة .
7-
النظر في شكاوى وتظلمات المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحلها.
8-
العمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض 
تنمية الاستثمار .
9-
إقرار مشاريع اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للاستثمار .
10-
تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات والمستثمرين .
11-
القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار .
مادة (17) : يكون لمجلس الإدارة لائحة خاصة تحدد مواعيد اجتماعات المجلس ونظام التصويت ، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (18) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، ويكون مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته أمام مجلس الإدارة .
مادة (19) : يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الهيئة وتصريف شؤونها إدارياً ومالياً وفنياً ، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :
1-
إعداد الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار بالاشتراك مع الجهات المختصة.
2-
إعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
3-
إعداد خطط العمل السنوية والسياسات والبرامج للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ورفع التقارير الربع سنوية عن مستوى تنفيذها .
4-
تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
5-
الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .
6-
تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير .
7-
أي مهام أخرى منصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما يكلف به من قبل مجلس الإدارة .
مادة (20) : أ-تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1-
المبالغ التي ترصدها الدولة للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
2-
الهبات والتبرعات التي تتلقاها الهيئة كدعم إضافي من قبل الجهات 
والمنظمات المانحة .
3-
الإيرادات المحصلة من الرسوم الخدمية للهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعده وذلك دعماً لنشاط الهيئة .
4-
أي عائدات ناتجة عن استثمار الهيئة لأموالها التي تحصل عليها من خارج الموازنة العامة .
ب- تظل المبالغ السنوية المتراكمة من مصادر التمويل المحددة في البنود 
السابقة من هذه المادة في حساب الهيئة ولا يجوز ترحيلها للخزينة العامة 
للدولة ما عدا المبالغ المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة (21) : تعتبر أموال الهيئة العامة للاستثمار من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يجوز تملكها بالتقادم ويتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
مادة (22) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وفقاً للقوانين المالية النافذة .
ب-السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
مادة (23) : تؤدي كافة المشروعات المسجلة في سجل الاستثمار رسوماً إدارية للهيئة مقدارها (نصف الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة.
مادة (24) : يكون للهيئة بموجب هذا القانون نظام وظيفي خاص يخضع للتنافس فيما يتعلق بالوظائف التخصصية والنوعية يتسم بالمرونة في التوظيف والاختيار وإدارة الشؤون الوظيفية على أن يتضمن النظام معاييراً وأسساً فنية لتقييم الأداء يتم على أساسها تحديد مستويات الأجور وإنهاء الخدمة ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (25) : يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى الحكومة بنتائج مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية للهيئة ومعدلات الأداء من واقعها ومدى كفاية الموارد المالية لحجم الواجبات والمهام للهيئة .

الباب الخامس
حل نزاعات الإستثمار .
مادة (26) : أ-المحاكم التجارية اليمنية هي المختصة بحل منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز لأطراف النزاع الاستثماري الاتفاق على حل نزاعهم بالوسائل الودية أو عن طريق التحكيم .
ج-عند حدوث نزاع بين المستثمر والحكومة فيما يتعلق بالمشروع تتم تسويته بالطرق الودية ما لم فيتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لما يلي :
1-
وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم لدى أي مركز تحكيم محلي أو إقليمي 
معتمد .
2-
وفقاً لقواعد التحكيم والإجراءات الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) النافذ .

الباب السادس
أحكام عامة وختامية 
مادة (27) : إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني ، كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري .
مادة (28) : تتمتع المشاريع الاستثمارية التي أنشئت وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بأية حوافز أو مميزات منصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (29) : أ-المشاريع الاستثمارية القائمة وقت صدور هذا القانون والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون رقم (22) لعام 2002م يستمر تمتعها بتلك الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجبه حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلزم هذه المشاريع بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء .
ب-المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً للقانون رقم (22) لعام 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ).
ج- تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى قانون الجمارك على الآتي :
1-
الإعفاءات الواردة بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ، وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في قانون الجمارك.
2-
الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن 
المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .
3-
تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50بالمئة) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .
د-لأغراض تنفيذ أحكام الفقرات السابقة تحل الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للاستثمار بمباشرة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتحديد النشاط وتحديد فترة الإعفاء المستحق بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م والرقابة والإشراف على تلك المشاريع بموجب أحكام القانون .
هـ-على الهيئة ومصلحتي الضرائب والجمارك تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق المستمر في تنفيذ وتطبيق أحكام هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص المرتبطة بها في القوانين ذات العلاقة .
مادة (30) : على سائر الجهات المختصة ومحافظي المحافظات بذل الجهود الكافية والتعاون مع الهيئة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يضمن تقديم وتوفير كافة التسهيلات المحددة في هذا القانون والتنسيق مع الهيئة لتنفيذ خططها وبرامجها في إطار نظام النافذة الواحدة .
مادة (31) : تؤول إلى الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي كانت تخص الهيئة السابقة كما ينقل إليها موظفو الهيئة السابقة وفقاً للضوابط 
والمعايير والإشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (32) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء بناءاً على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (33) : يلغى قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (34) : يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (35) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 رمضان 1431هـ 
الموافق 23 أغسطس 2010م.

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريــــةقانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشـــــأن الاستثمـــــار

المزيد


قانون المرافعات اليمني وفق احدث التعديلات

يناير 2nd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

d8a7d984d982d8a7d986d988d986-d8b1d982d985-40-d984d8b3d986d8a9-2002d985-d8a8d8b4d980d980d8a3d986-d8a7d984d985d8b1d8a7d981d8b9d8a7d8aa


القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

يناير 2nd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية


 

القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م

                      بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته. 

فيما يلي نصه: 

باسم الشعب: 

رئيس الجمهورية : 

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته. 

- وبعد موافقة مجلس النواب .. أصدرنا القانون الآتي نصه: 

المادة (1) تعــــدل المـــواد (2) فقــرة (ز), (4) فقرة (هـ) والمواد (5 ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16) والمادة (21) الفقرتين (هـ , و ) والمواد (24 ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39ر 40 ر 50 ر 51 ) والمادة (61) 

فقرة (أ), والمادة (98), والمادة (100) فقرة (ب)، والمواد 103, 104, 105 , 106 , 107, 121 ، 125 , والمادة (127) البند (خامساً), والمادتان (142 ر 144) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته لتصبح على النحو التالي. 

 

مادة (2) : ز - الأمانة العامة للجنة العليا: الجهاز التنفيذي للجنة العليا. 

مادة(4): هـ - لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية أستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته. 

 

مادة (5) : على اللجنة العليا للانتخابات أن تضع الإجراءات والإطار الذي يحكم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء من قبل الناخبين الذين يتواجدون يوم الاقتراع في أماكن غير المراكز التي سجلوا أسماءهم فيها ويجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع هذا القانون بما يمنع فرص التزوير على أن يتم إعداد تلك الإجراءات قبل يوم الاقتراع بوقت كاف. 

 

مادة (12): أ- يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين, وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء, وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء, ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً. 

ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي :

 

 

 

1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية. 

2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة. 

3- حذف أسماء المتوفين. 

4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف. 

5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف. 

6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها إذا كان النقل فقط إلى مقر الإقامة الدائم أو مقر العائلة ولو لم يكن مقيماً فيه. 

7- تقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان عام 2011م على أن ينحصر الموطن فيه على مكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي ولو لم يكن مقيماً فيه، ويسري هذا الحكم على عملية تسجيل 

الناخبين الجدد التي تسبق الانتخابات القادمة. 

ج-على اللجنة الأساسية نشر صورة من جداول الناخبين طوال الفترة المخصصة لمراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها في مقرها, ومقرات اللجان الفرعية. 

 

مادة (13): أ- تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية محلية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في مقرها وفي الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة النيابية, وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر النيابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على صورة طبق الأصل من الجداول المعلنة إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم وعلى اللجنة الأساسية تمكينهم من ذلك. 

ب- لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية المحلية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بدائرته المحلية إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم أو أسماء من أدرج فيها بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين في الدائرة المحلية أن يطلب إدراج أسماء من أهملوا بغير حق، أو حذف أسماء من أدرجوا بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة الأساسية لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ وردودها في دفتر خاص وتعطي إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر وعلى اللجنة القيام بنشر طلبات الإدراج والحذف أمام مقرها أولاً بأول وحتى نهاية الفترة المحددة للفصل فيها. 

 

مادة (14): أ- تبت اللجان الأساسية في طلبات الإدراج والحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات على ألا تتجاوز فترة الفصل فيها سبعة أيام من نهاية فترة تقديمها. 

ب- يجب على اللجنة الأساسية أن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات وان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب كما تقوم بواسطة الأمناء والعقال بإشعار من قدم في شأنه الطلب بصورة منه وتحديد الموعد المطلوب حضوره فيه للاستماع إلى أقواله, فإذا لم يحضر في الموعد المحدد يتم تحديد موعد أخر لحضوره ويشعر به بذات الطريقة فإذا لم يحضر أو رفض الإفادة الخطية بالعلم ,على اللجنة إتخاذ قرارها في ضوء ذلك. 

ج- إذا تعذر على اللجنة الوصول إلى من قدم في شأنه الطلب بواسطة الأمناء والعقال وجب عليها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشر الطلب اتخاذ قرارها في ضوء ذلك. 

د- على المتقدم بطلب الحذف تأييد طلبه بأية وثيقة رسمية تؤكد صحته أو بشهادة كتابية لدى اللجنة من أثنين من الناخبين المقيدين في جدول الناخبين في الدائرة المحلية وفقاً لنموذج تعده اللجنة العليا لهذا الغرض ويتضمن في ذات الوقت قبول الشاهدين بعقوبة التزوير في محرر رسمي في حالة ثبوت عدم صحة شهادتهما. 

هـ- تعرض قرارات اللجنة الأساسية في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة سبعة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات وعلى اللجنة تسليم كل من مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب صورة طبق الأصل من قرارها إذا طلبا ذلك. 

و- إذا لم تقم اللجنة الأساسية بنشر قراراتها المتعلقة بالحذف يحق للناخب الذي تم حذفه دون توفر شروط الحذف أن يلجأ إلى القضاء وعلى اللجنة العليا تنفيذ الحكم الذي يصدر بهذا الشأن إلا إذا أصبحت الجداول نهائية بصدور قرار دعوة الناخبين ويحتفظ الناخب في هذه الحالة بحقه في تطبيق الحكم عند إجراء أية مراجعة أو تعديل لجداول الناخبين، ولا يحول ذلك دون الحكم على اللجنة المخالفة بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

مادة(15): أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال تسعة أيام ابتداء من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات، وأن تطلب نسخة طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية المطعون فيه للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرون يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدروها, وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة تسعة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون. 

ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون لدى المحاكم الابتدائية , وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة , ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر النيابية في المحافظة ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة أولاً بأول وذلك ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون لدى محاكم الاستئناف, وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة طبق الأصل من قراراتها فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة. 

 

مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية. 

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أية انتخابات عامة أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها. 

ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء. 

د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور قرار دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين وتعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 

 

مادة (21): هـ- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وحرياته أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي المباشر وغير المباشر بما يضمن حياديته 

مدة عضويته في اللجنة. 

 

مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية: 

أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري. 

ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً. 

ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية، ولهذا الغرض تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها وفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة. 

د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد. 

هـ - تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة. 

و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها. 

ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات. 

ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون. 

ط- وضع برامج توعوية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج. 

ي- إعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية انتخابات عامة تقل عن سنة. 

 

مادة (25): أ - تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحظر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم واتخاذ إجراءات استبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم. 

ب- يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب. 

ج- تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء. 

د- على الإدارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة العليا. 

 

مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية اقتراع المعاقين وإعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. 

 

مادة (33): يكون للجنة العليا أمانة عامة تحدد تكويناتها ومهامها واختصاصاتها في لائحة داخلية تعدها اللجنة ويصدر بها قرار جمهوري. 

مادة (37): أ- لا يجوز أن تتضمن المواد الدعائية والبرامج الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية ما يمس بعقيدة الشعب الإسلامية, أو تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد (الملكي السلاطيني), أو الدعوة إلى القيام بأي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية أو يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر أو العنف أو التحريض عليهما. 

ب- فيما عدى ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة ليس للجنة العليا الحق في التدخل بمضمون وشكل البرامج ومواد الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية وللمتضرر اللجوء إلى القضاء. 

ج- تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

 

مادة (39) : أ- مع مراعاة الفقرة(ب) من هذه المادة يحظر استخدام وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي. 

ب- تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل وضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبصورة متساوية. 

ج- لوسائل الإعلام الرسمية الحق في أن تنتج برامج إعلامية سياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تسمح بالمناظرات التنافسية بين المرشحين. 

د- على اللجنة العليا مراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وإيقاف أية تجاوزات بهذا الخصوص. 

 

مادة (40): أ- يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي أو أي مرشح لأية انتخابات عامة, وما يخصص منه للمرشحين للانتخابات 

الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عداء ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليا الإشراف والرقابة على ذلك ومن يثبت إخلاله بذلك أثناء فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا وعلى أن تخضع التبرعات المحلية لمرشحي رئاسة الجمهورية للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية تبرعات أو دعم خارجي. 

ب- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وعلى مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين كما يحظر عليهم تسخير الوظيفة العامة للقيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء فترة الحملة الانتخابية ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقاً للقانون، كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام الإعلان عن التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية. 

 

مادة (50): لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية الاعتيادية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية وعلى اللجنة العليا تحديد الأعمال التي تعد من قبيل الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون. 

 

مادة (51): مع مراعاة أحكام المادة (73) من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين دون أي تمييز بينهم. 

مادة (61): أ - لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأص

المزيد


القوانين اليمنية

يوليو 15th, 2008 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القوانين والتشريعات اليمنية

       دستور الجمهورية اليمنية    http://www.agoye.net/userimages/Image/book/1/1.pdf

 قانون السلطة القضائية    http://www.agoye.net/userimages/Image/book/3/1/1(19).pdf

قانون المرافعات والتنفيذ المدني       http://www.agoye.com/userimages/Image/book/1/1(7).pdf                      

قانون الإجراءات الجزائية  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/1/1(3).pdf                     

  قانون الإثبات   http://www.agoye.com/userimages/Image/book/1/1(2).pdf                           

  قانون التحكيم    http://www.agoye.com/userimages/Image/book/1/1(4).pdf                                  

قانون إنشاء النيابة العامة  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/3/1/1(18).pdf

لائحة مكتب النائب العام  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/3/1/1(20).pdf

محاكم الأموال  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/3/1/1(2).pdf

نيابات الأموال  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/3/1/1(1).pdf

الشعبة الجزائية المتخصصة  http://www.agoye.com/userimages/Image/book/3/1/1(3).pdf

المزيد