Yahoo!

مقترحات بشأن التدريب والتأهيل للموظفين في القضاء التجاري

مارس 23rd, 2009 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القضاء التجاري اليمني

 

مقترحات بشأن التدريب والتأهيل للموظفين في القضاء التجاري
 
 ( 1 ) : فيما يتعلق بمجال أمانة السر ( دورات داخلية )
يتعين التدريب لكل أعمال أمانة السر وفقا للقانون وعلى وجه الخصوص :
أ/ المحاكم الابتدائية التجارية يتعين تدريب أمناء السر :على فحص عرائض الدعـاوي عند استلامها والتأكد من مرفقاتها,واستيفائها للشروط القانونية كاملة…ومن ذلك تحديد قيمة المدعي به لأهمية ذلك في تحديد النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية عند إصدارها للحكم, وكيفية افتتاح محاضر الجلسات وإغلاقها , وتنفيذ الإجراءات عقب كل جلسة , وكيفية تحرير الإعلانات للخصوم , وأوامر القبـض , و ترتيب المحاضر و مستندات كل خصم على حده , وفصلها عن المحاضر بوضع مستندات كل طرف بظرف مستقل , وتثبيت ذلك في الملف , و تحديد الجلسة الأولى لنظر التظلم من أوامر الأداء , وكيفية التعامل مع سجل يومية الجلسات , وسجل إيداع مسودات الأحكام ,وحفظ كل مسوده بملف القضية الخاص بها, كيفية إعداد الوقائع, المحصل ,ثم تحرير نسخة الحكم الأصلية………..الخ وفتح سجل خاص للقضايا المستبعدة , مع ذكر أسماء الخصوم وتاريخ استبعادها و تاريخ اعتبارها كان لم تكن و تقديم ذلك للقاضي لإصدار القرار والقضايا التي تحتاج إلى حكم بسقوط الخصومة, والقضايا التي تنقضي الخصومة فيها بقوة القانون بعد مرور المدة المحددة………..الخ.
ب/ الشعب الاستئنافية التجارية يتعين تـدريب أمنـاء السـرعـلى فحص ملفات القضايا الواصلة إليهم من الشئون القضائية وتحديد الجلسة الأولى لنظر الاستئناف بالتنسيق مع ادارة الشئون القضائية أضافه إلـى ما ذكرناه  أعلاه في البند ( أ ) …………………………………….الخ.
 
 
 
( 2 ) : أما في الشئون القضائية:
فهذا المجال مهم وله أهمية كبيرة فيتم تدريب المختصين فيه على استلام الطعون الاستئنافية أو دعاوي بطلان أحكام المحكمين….أو طلبات رد القضاة ……….الخ و تسجيلها بالسجلات الخاصة بها والتأكد من مرفقات الطعون, وكذا

المزيد


القضاء التجاري - النشأة والتطور - المشكـلة والحلول

يونيو 13th, 2008 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القضاء التجاري اليمني

http://www.qada.gov.ye/BAZY.asp

القضاء التجاري

النشأة والتطور - المشكـلة والحلول

إعداد القاضي/ محمد محمود عبدالله علي بازي

القاضي بالمحكمة التجارية بالأمانة

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر القضائي الفرعي الأول

لأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف والمحويت ومأرب

المنعقد في صنعاء  للفترة من 21 إلى 22/9/2003م
 
 
   
 
 
   
 
 عناصـر الورقة

1- مقدمة .

2- أهمية القضاء التجاري .

3- نشأة القضاء التجاري وتطوره والمراحل التي مر بها .

4- المشكلة التي يعاني منها القضاء التجاري وأسبابها .

- الأسباب الموضوعية .

- الأسباب التي تعود إلى القصور في التشريع .

- الأسباب التي تعود إلى الإدارة القضائية .

5- الحلول المقترحة .

 

مقدمة

 

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز ) إن الله يأمركم
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( ([1])

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » ([2]). 

أما بعــد :

       فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، وأمر من أمور الدين ، ومصلحة من مصالح المسلمين ، وهو أساس الحكم ، وسلطة من السلطات التي يقوم عليها بناء الدولة الحديثة ، ورمز لرقيها ودليل على حضارتها ، وميزان تقاس به تصرفاتها ، ولهذا أعلت من شأنه الدولة الإسلامية وأحاطته بقدر من الهيبة والتوقير فكان خير الأمة ومصدر عزتها وكرامتها ، ومن هنا اهتمت الشريعة الإسلامية بالقاضي سلوكاً وعلماً وبالقضاء فقهاً وأدباً ([3]) .

       وإذا كان العدل هو أساس الحكم وهو البناء الذي تقوم عليه الدول وتعمر بقدر رسوخة وصموده حتى قال بعض السلف : « إن الله يبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة »  .

       وإذا كانت السنن الإلهية قد ربطت بقاء الدول واستقرارها بالعدل فإن القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العدل ، فالعدل بالقضاء يرسخ ويقوي لأن القضاء هو حصن العدل الحصين ، وحارسه الأمين ، ومكانه في الدولة هو مكان الأساس من البنيان باعتباره ميزان الحق والباطل والخير والشر والقاعدة التي تقوم عليها النظم والمجتمعات البشرية والحضارات الإنسانية ([4]) .

       ومن هنا جاء الاهتمام بالقضاء وتقديسه واستقلاله على مر العصور ، وَوُضِعَتِ الأنظمة التي تساهم في تطويره وحسن سير أدائه وتطور ذلك حتى أصبح النظام القضائي في مختلف البلدان يتألف من شقين : قضائي وإداري .

الشق الأول : قضائي بحت ويتعلق بأنواع القضاء – جهاته – ودرجات التقاضي
وما إذا كان يقوم على أساس وحدة القضاء أو تعدده .

والشق الثاني : إداري ويتعلق بشكل ونوع الإشراف الإداري على أجهزة القضاء بما يساعد على تحقيق الغاية المرجوة منه وهي تحقيق العدالة الناجزة ، حيث يختلف شكل ونوع هذا الإشراف ، فهناك إشراف قضائي بحت – لا وجود فيه لوزارة العدل – أو إشراف قضائي إداري مشترك – توجد فيه وزارة العدل و مجلس قضاء – أو إشراف إداري فقط–لا وجود فيه لمجلس قضاء– ([5]).

       كما أن الشق الإداري للنظام القضائي يمتد ليشمل الجانب الإداري في أعمال المحاكم الذي يقوم به القضاة ومعاونوهم تحت إشرافهم ويقوم المعانون بأعمال هامة ومؤثرة في سير أعمال المحاكم فينعكس عملهم سلباً أو إيجاباً على الجانب القضائي([6]).

       ولما للقضاء من أهمية فقد حرصت كل الأمم والشعوب على تطوير نظمها القضائية ومعرفة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها ووضع الحلول لها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تحقيق القضاء للغاية المرجوة منه في تحقيقه للعدالة
السريعة الناجزة .

       ولئن كانت السلطة القضائية في بلادنا قد وقفت أمام نفسها في عام 1979م مشخصة الصعوبات والمشاكل التي نعاني منها في المؤتمر القضائي العام الذي انبثقت عنه خطة الإصلاح القضائي التي احتوت على برنامج شامل لتطوير القضاء ثم تلا ذلك في عام 1997م خطة إصلاح قضائي كانت متسقة مع الخطة الأولى ومتممة لأهدافها.

       فإن جميع أعضاء السلطة القضائية اليوم يقفون مع بعضهم تلبية لدعوة مخلصة توجه بها فضيلة وزير العدل الدكتور / عدنان الجفري لمؤتمر قضائي عام سيعقد في الفترة من 18 – 20 أكتوبر 2003م تمهيداً للخروج بوثيقة عمل شامله سعياً للارتقاء بالأداء القضائي , ويجيء اجتماعنا اليوم في هذا المؤتمر الفرعي تمهيداً للمؤتمر العام وذلك حتى يكون تشخيص المشاكل التي تعاني منها السلطة القضائية نابعاً من القاعدة فصاحب البيت أدرى بالذي فيه والذي يعايش الواقع القضائي ويطبق النصوص التشريعية هو أدرى بالصعوبات والمعوقات التي تواجه تحقيق السلطة القضائية للغاية السامية التي وجدت من أجلها ، ولذلك كانت أوراق العمل مقدمة من أعضاء السلطة القضائية أو معاونيهم أو ممن لهم علاقة مباشرة بالقضاء ، كالمحاميين والمتخصصين من أساتذة الجامعات أو غيرهم .

الغاية والهدف من هذه الورقة وعناصرها
       وانطلاقاً من الغاية التي يعقد لها هذا المؤتمر أقدم هذه الورقة المتواضعة عن القضاء التجاري محاولاً التركيز فيها على الجانب العملي ، فَبَعْدَ بياني لأهمية القضاء التجاري سأذكر نبذة عن نشأته مبيناً تطوره والمراحل التي مَرَّ بها على مدى الثلاث العقود الماضية لنصل بعد ذلك إلى المقصود الأهم من هذه الورقة وهو بيان المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القضاء التجاري والتي تؤدي إلى عدم تحقيق القضاء التجاري للغاية المرجوة منه على الوجه الذي نطمح إليه جميعاً ، وأبين أسباب
هذه المشاكل .

­       ثم سأوضح المقترحات بالحلول اللازمة لمعالجة المشاكل المشار إليها وذلك سعياً للرقي بأداء المحاكم التجارية كَلَبِنَةٍ مهمة في البناء القضائي اليمني ، وأخيراً أقول إن واجب الأمانة يفرض عَلَيَّ أن أذكر أنني اعتمدت في هذه الورقة على خبرة من عايشوا القضاء التجاري ومسيرته خلال العقود الثلاثة الماضية إضافة إلى ما لاحظته من خلال ممارستي العملية في المحكمة التجارية طيلة الثلاثة الأعوام الماضية .

 

أهميــة القضــاء التجـــــاري
       تنبع أهمية القضاء التجاري من أهمية القضاء بشكل عام ، فالقضاء كما قلنا هو الأداة التي بواسطتها يتم تحقيق العدل الذي هو أساس الحكم ، والقضاء كل لا يتجزأ والمنظومة القضائية منظومة واحدة متكاملة ولا يمكن أن ينهض جانب منها دون الآخر بل لا بد أن تعالج جميعها بخطة واحدة تضمن لها أن تتطور جميعاً بصورة مطردة ومتناسقة لا سيما وبلادنا تأخذ بنظام القضاء الموحد.

ولكن إضافة إلى تلك الأهمية تتجلى أيضاً أهمية القضاء التجاري باعتبارين :

الاعتبار الأول : أهمية التخصص في مجال القضاء وبيان ذلك هو أننا وإن كنا نرى أنه لابد أن يعمل القاضي ابتداءً في جميع الاختصاصات في المحكمة الابتدائية فَيُلِمّ بجميع أنواع القضايا المدنية والجنائية والإدارية والشخصية والمستعجلة ولكننا نرى بعد ذلك أنه لابد من أن نستفيد من مبدأ التخصص ، إذ أنه كلما عمل القاضي في تخصص معين جنائي أو مدني أو تجاري لفترة أطول ، وكلما كانت القضايا التي فصل فيها في هذا النوع كثيرة متعددة ، كلما زادت خبرة القاضي بهذا النوع من القضايا وزاد إلمامه بالقوانين الموضوعية والإجرائية المتعلقة به ، وبالتالي أمكن لهذا القاضي أن يحسم القضايا التي تعرض عليه على وجه يضمن سرعة الإنجاز مع ضمان صحة أحكامه وعدالتها أي يضمن سرعة السير في إجراءات نظر القضية حتى حسمها بحكم عادل إن شاء الله .

       إضافة إلى ذلك فقد تشعبت العلو

المزيد


دليل خدمات القضاء

يونيو 13th, 2008 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القضاء التجاري اليمني

http://www.moj-yemen.net/Dalil_Part1.aspx


قرار انشاء المحاكم التجارية

مايو 20th, 2008 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , القضاء التجاري اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م
بشــأن محاكم تجارية
رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المــادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية .
المــادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد .
المــادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة .
ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا .

المزيد