مجلس النواب يقر مشروع قانون الرسوم القضائية
كتبهاعبدالكريم عزي اسحاق المؤيد ، في 18 ديسمبر 2011 الساعة: 18:30 م
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 2011م بشأن الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ رقم (43) لسنة 1991م وتعديلاته.
ويتكون مشروع القانون من 38 مادة موزع على 8 ابواب تشمل
1- التسمية والتعاريف
2- الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية
3- الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
4- رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
5- الرسوم على الطعون في الاحكام
6- تحصيل الرسوم والاعفاءات منها
7- فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
8- أحكام عامة.
حيث يسري مشروع هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة وعلى أن تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص قبل الشروع بإجراءات التقاضي على أن تورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ، ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.
كما يقضي مشروع القانون بفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومات القيمة وفقاً للنسب المحددة.
كما تضمن المشروع تحصيل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوة معلومة القيمة والباقي بعد الرد على الدعوة بالمنازعة، وكذا إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض أي رسوم جديدة على الإرجاع.
كما يعفي من الرسوم القضائية من ثبت عجزة عن دفعها بقرار من المحكمة فيما على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه على أن تحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى ، وإذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسم متى تثبت لدى المحكمة صحة زوال العجز، وعلى أنه يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته 30 بالمائة من الرسوم المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون، وبما يخدم دعم القضاء وتحديثه.
ويشير مشروع القانون إلى انه لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين بأعطاء أي صورة أو ملخص أو استمارة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر او سجل أو أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم المحددة في هذا القانون شريطة ان يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقا لقانون السلطة القضائية .
كما ينص المشروع على أن تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصلة الرسوم خاضعة لأحكام القانون الملغي إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بأبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص ،وكذا قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدورها هذا القانون .
حضر الجلسة وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية عبد الرحمن أحمد الشاحذي .
الجدير بالذكر ان لجنة العدل والاوقاف كانت قد اوصت في تقريرها التكميلي الذي تم إستعراضه يوم امس 17 /ديسمبر/2011م رفع حصة صندوق دعم القضاء من الرسوم القضائية على 30% بدلاً من 10% في نص مشروع قانون الرسوم القضائية وكذا دمج المادتين 30 و31 الخاصتين بالصندوق في مادة واحدة, وأرجأ النواب التصويت على التقرير إلى جلسة قادمة.
وتأتي هذه التوصية بعدما تبين للنواب سلامة الصندوق القانونية وإزالة اللبس الذي حدث عند تناول مادتي الصندوق 30 و31 في جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
ووجه نواب في جلسة الاربعاء الماضي إنتقادات للجنة التربية البرلمانية, متهمين إياها بالتقصيرعند عرض نصي الصندوق في مشروع القانون وعدم العودة إلى القوانين والتشريعات السابقة ومنها قانون صندوق دعم القضاء رقم 43 لعام 1991م.
وطالب الراعي اللجان التحري والعودة إلى القوانين والتشريعات السابقة عند إعداد تقاريرها.
وأتهم سلطان البركاني اللجان البرلمانية أنها ((لا تعلم بالقوانين ولا تعمل عمل مؤسسي )).
وكان النائبان الباشا والبركاني واخرون هاجموا في جلسة الثلاثاء الماضي وزارة العدل, متهمين السلطة القضائية بخرق الدستور, دون تأكد هؤلاء من سلامة وقانونية صندوق دعم القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اخبار متعلقة بالقضاء | السمات:قانون الرسوم القضائية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






















