دعوى الغاء الأمر الإداري رقم 88 لسنة 2011م الصادر من الادارة العامة لشئون الموظفين بوزارة العدل اليمنية .
كتبهاعبدالكريم عزي اسحاق المؤيد ، في 12 أكتوبر 2011 الساعة: 21:07 م
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: الاثنين 10 / أكتوبر/ 2011م
لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة
المدعي /عبد الكريم عزي يحي إسحاق المؤيد– مدير الشعبة التجارية بالحديدة
الموطن المختار / صنعاء - شارع تونس -
المدعى عليه/ وزارة العدل ممثلة بوزيرالعدل الدكتورغازي شائف الأغبري
فضيلة الأخ/رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……… وبعد :
الموضوع : دعوى إلغاء الأمر الإداري رقم ( 88 ) لسنة 2011م والذي تضمن نقل الأخ /احمد سعيد عقلان من الشعبة الجزائية المتخصصة للعمل مديراً للشعبة التجارية بالحديـدة.
ببالغ التقدير والاحترام أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى ضد مزعوم الأمر الإداري المنسوب صدوره للأخ وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية برقم ( 88 ) لسنة 2011م وتاريخ 4 /5/2011م ؛ بالمخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة ؛ وأوجز لمعاليكم وقائع وأسباب الدعوى على النحو التالي
اولاً : الوقائع :
1- بتاريخ16/مارس/2003م تم تعييني مديراً للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة بموجب قرار وزير العدل رقم ( 154 ) لسنة 2003م . ــ (مستند ادعاء رقم 1 ) .
2- في تاريخ 4 / مايو / 2011م أصدر الأخ / مدير عام شئون الموظفين بديوان عام وزارة العدل الأمر الإداري المطلوب إلغائه
رقم ( 88 ) لسنة 2011م وقام بالتوقيع عليه ونسب إصداره إلى الأخ وكيل الوزارة ؛ وقد تضمن ذلك الأمر مايلي :
نقل الأخ/احمد سعيد عقلان من الشعبة الجزائية المتخصصة للعمل مديراً للشعبة التجارية بالحديـدة . ــ (مستند ادعاء رقم 2 ) . ويستفاد من مفهوم ذلك الأمر إلغاء وتعطيل القرار الوزاري الخاص بتعييني مديراً للشعبة التجارية بالحديدة والمشار إليه في الفقرة السابقة.
3- في يوم الثلاثاء بتاريخ14/يونيو/2011م قام الأخ/ رئيس الشعبة التجارية بإبلاغي بصدور ذلك الأمر المطلوب الغائه بموجب مذكرة رسمية برقم ( بدون ) وتاريخ 14 / 6 / 2011م والتي وجهني فيها بإجراء دور التسليم تنفيذاً للأمر الإداري المطلوب إلغائه . ــ (مستند ادعاء رقم 3 ) .
4- قي يوم الأربعاء بتاريخ15/يونيو/2011م أي في اليوم التالي من تبلغي يذلك الأمر الباطل أوضحت للأخ رئيس الشعبة التجارية كتابة وشفاهة أني معترض على ذلك الأمر لكونه باطلاً ولكوني معين بقرار وزاري. . ــ (مستند ادعاء رقم 4 ) .
5- في تاريخ 26 / يونيو /2011م تقدمت بتظلم من ذلك الأمر الإداري الباطل رقم ( 88 ) لسنة 2011م إلى معالي الأخ وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ويتكون التظلم من ثلاث صفحات ومرفق به حافظة مستندات وصور أربعة مستندات وتم تسليمه إلى رئيس الشعبة التجارية بمحافظة الحديدة مرفقاً لكم صورة من التظلم ـ (مستند ادعاء رقم 5 ) .وكذا صورة من استلام التظلم من قبل سكرتارية رئيس الشعبة . ــ (مستند ادعاء رقم 6 ) .
6- في تاريخ 27 /يونيو / 2011م وعلى سبيل الاحتياط تم تسليم نسختين أصل من التظلم المذكور لكلاً من :الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة مرفق لكم صورة من الاستلام . ــ (مستند ادعاء رقم 7 ) .
وسكرتارية مكتب وزير العدل مرفق لكم صورة من الاستلام . ــ (مستند ادعاء رقم 8 ) .
7- في تاريخ 13/ 7 / 2011م قامت الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة بإصدار مذكرة رسمية رقم (343) وتاريخ 13/ 7 / 2011م إلى رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة مفادها :وقف إجراءات تنفيذ الأمر الإداري رقم ( 88)لسنة 2011م والمطلوب إلغائه وكذا وقف إجراءات الدور والتسليم حتى يتم الفصل في التظلم . مرفقاً لكم صورة من المذكرة ــ (مستند ادعاء رقم 9 ) .
وبالفعل لم يتم تنفيذ ذلك الأمر الباطل ولم يتم إجراء أي دور للتسليم أو الاستلام حتى ألان .
ولكن وفي نفس الوقت لم يقم معالي الأخ وزير العدل بالفصل في التظلم المقدم إليه ضد هذا الأمر الإداري الباطل مما يعني أن التظلم مرفوض ضمناً.
ولكون محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م فيشرفني أن أوضح لعدالة المحكمة الأسباب الشكلية والموضوعية لقبول دعوى إلغاء الأمر الإداري المنسوب صدوره للأخ وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية برقم ( 88 ) لسنة 2011م وتاريخ 4 /5/2011م وذلك على النحو التالي :
ثانياً : الأسباب الشكلية لقبول الدعوى:
1- أن الأمر الإداري رقم ( 88 )لسنة 2011م والمطلوب إلغائه هو قرار إداري نهائي لا يمكن تلافيه أو تداركه ألا بأحد الأمرين إما بتقديم تظلم منه أو بتقديم دعوى إلغائه نتيجة لما أحدثه إصدار هذا القرار الباطل من تأثير في مركزي القانوني كمدير للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة ؛ حيث انه برجوع عدالة المحكمة لنص ذلك الأمر ستجد انه تضمن الآني :
((نقل الأخ /احمد سعيد عقلان من الشعبة الجزائية المتخصصة للعمل مديراً للشعبة التجارية بالحديـدة)).ـ (مستند ادعاء رقم 2 ) .
ويستفاد من مفهوم ذلك الأمر إلغاءوتعطيل القرار الوزاري رقم ( 154 ) لسنة 2003م الخاص بتعييني مديراً للشعبة التجارية بالحديدة . ــ (مستند ادعاء رقم 1 ) .
وحيث انه قد سبق أن تقدمت بالتظلم من هذا الأمر الباطل إلى معالي الأخ وزير العدل ولكن لم يتم الفصل فيه حسبما تم توضيحه في وقائع الدعوى بالصفحة الثانية بالفقرات( 5 ؛ 6 ؛ 7 ) ــ (ومستندات الادعاء رقم 5+6+7+8+9 ) .؛ الأمر الذي جعلني أتقدم أمام محكمتكم الموقرة بدعوى إلغاء ذلك الأمر الإداري الباطل مما يستوجب معه قبول الدعوى شكلاً .
2- قبول دعوى الإلغاء شكلاً لتقديمها في الميعاد :
حيث والقرار الإداري رقم ( 88 ) لسنة2011م و المطلوب إلغائه تم إعلاني وإبلاغي به في تاريخ 14 / 6 /2011م بموجب مذكرة رسمية صادرة من رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة مرفقاً لكم صورة من المذكرة ــ (مستند ادعاء رقم 3 ) . وحيث أن المادة (111) من قانون المرافعات قد نصت على أن (العطلات الرسميةوالقضائيةتوقف المواعيد ) ولما كانت الإجازة القضائية كما هو معروف قد شملت شهري يوليو وأغسطس 2011م أضف إلى ذلك أيام العطل والإجازات التي تخللها شهر يونيو وشهري سبتمبر وأكتوبر 2011م ( أيام الخميس والجمعة وأجازة عيد الفطر وأجازة عيد 26سبتمبر) فأن الدعوى تكون مقدمة في الميعاد ؛ أضف إلى ذلك انه كما هو متعارف عليه قانوناً وعند جميع فقهاء القانون أن تقديم التظلم من القرار الإداري يؤدي إلى قطع الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء، وبالتالي إسقاط المدة التي مضت من حساب ميعاد رفع الدعوى على أن يشرع في حساب ميعاد جديد كامل يبدأ من تاريخ توصل المعني بالأمر بقرار رفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنا. وحيث أني قد تقدمت بالتظلم في تاريخ 26 و 27 / 6 /2011م إلى جهة عملي كما تم إيضاحه في البند السابق فان الأمر في جميع الأحوال يقتضي قبول دعوى الإلغاء شكلاً لتقديمها في الميعاد .
ثالثاً : أسباب قبول دعوى الإلغاء موضوعاً :
اتفق فقهاء وشراح القانون الإداري على أن القرار الإداري يكون معيبا وقابلا للإلغاء أمام القضاء أذا توافرت فيه إحدى الحالات الآتية :
1-عيب عدم الاختصاص-2-عيب الشكل-3-عيب الانحراف في استعمال السلطة-4-عيب السبب-5-عيب مخالفة القانون . في حين أنه بمطالعة القرار رقم ( 88 ) لسنة 2011م ــ (مستند ادعاء رقم 2 )والمطلوب إلغائه ستجد عدالة المحكمة أن ذلك القرار باطل بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به قانوناً لكونه معيباً بعدة عيوب جوهرية تضمنت أغلب تلك الحالات إن لم نقل كلها وذلك على النحو التالي :
1- بطلان الأمر المطلوب إلغائه لتجاوز الشخص القائم بإصداره حدود سلطته
( عيب تجاوز السلطة ) :
ذلك أن الأمر الاداري رقم (88)لسنة2011م والمطلوب إلغائه وان كان قد نسُب صدوره للأخ وكيل الوزارة إلا انه في حقيقة الأمر لم يصدر عنه حيث لم يتضمن ذلك الأمر أي توقيع لوكيل الوزارة وإنما قام بالتوقيع عنه شخص أخر هو الأخ مدير عام شئون الموظفين بوزارة العدل حسبما هو ثابت في ذلك الأمر المطلوب إلغائه متجاوزاً بذلك حدود سلطته التي لا تخوله حق توقيع القرارات الإدارية عن وكيل الوزارة وباسمه ؛وإذا كانت مصلحة سير العمل الإداري قد تقتضي أحيانا السماح للموظف المرؤوس بالتوقيع عن رئيسه المباشر في حالة غيابه ؛ إلا أن ذلك يقتصر على الأعمال العادية والأعمال الممهدة أو المسهلة أو المنفذة للقرار الإداري أي الأعمال التي في ذاتها لا يكون من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية وذلك كالتوقيع على المذكرات والمكاتبات ونحوها ؛ أما القرار الإداري ذاته فنظراً لتأثيره المباشر في المركز القانوني فيتعين أن يتم التوقيع عليه من الشخص ذاته المختص بإصداره أو من الشخص المفوض بالتوقيع عنه بتفويض خاص ووفق شروط خاصة مع لزوم الإشارة إلى ذلك التفويض في هذه الحالة عند صياغة مقدمات القرار بمعنى أن يكون التفويض بالصلاحيات وفقاً لما نصت عليه المادة ( 133 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم ( 19 ) لسنة 1991م وكذا المادة (250 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أضف إلى ذلك مخالفة هذا الأمر المطلوب إلغائه لقواعد التفويض التي نصت عليها المادة ( 251 – فقرة 3 +4+5 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي نصت في فقراتها تلك على الآتي :(( 3- أن يكون التفويض كتابيا وصادر بقرار من المفوض محدداً فيه اسم المفوض إليه ووظيفته والصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها.4- أن تكون الصلاحيات المفوضة أصلية للمفوض .5-لا يجوز للمفوض إليه تفويض غيره فيما فوض فيه إلا بموافقة صاحب السلطة الأصلية .)) ؛ وحيث أن الأمر المطلوب إلغائه لم يشر إلى وجود تفويض يخول لمدير عام شئون الموظفين التوقيع عن وكيل الوزارة ؛ فإن قيام مدير عام شئون الموظفين بالتوقيع على ذلك الأمر المطلوب إلغائه نيابة عن وكيل الوزارة يكون قد تجاوز حدود سلطته ؛ مما يجعل ذلك الأمر المطلوب إلغائه معيباً بعيب تجاوز السلطة .
2- بطلان الأمر المطلوب إلغائه لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره
( عيب عدم الاختصاص ):
ذلك انه حتى لو افترضنا جدلاً صحة نسبة إصدار الأمر المطلوب إلغائه إلى الأخ وكيل الوزارة ؛ فان الأمر يظل رغم ذلك مشوباً بعيب عدم الاختصاص ؛ إذ أن قرارات تعيين مدراء الشعب الاستئنافية المتخصصة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لوزارة العدل واللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف لا تندرج ضمن نطاق اختصاص الأخ وكيل الوزارة ؛ وإنما ينحصر الاختصاص في إصدار تلك القرارات لوزير العدل دون غيره وفقاً لنص المادة (43 ) من اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(195 ) لسنة 2009م والتي نصت على الآتي:(يتم تعيين مدراء الشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في المحاكم بقرار من وزير العدل من ذوي الكفاءات والخبرات وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل الوظيفة وفقاً للقوانين النافذة وبناء على عرض من الجهة المختصة بالوزارة .)
ولما كان الثابت أن الأمر المطلوب إلغائه لم يصدر من معالي وزير العدل ؛ وإنما من جهة إدارية أخرى ؛ فإن ذلك الأمر المطلوب إلغائه يعتبر باطلاً ومنعدماً ولا يعول عليه قانوناً لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره .
3-بطلان الأمر المطلوب إلغائه لمخالفته أحكام القوانين واللوائح النافذة
( عيب مخالفة القانون ) :
ذلك انه يشترط لصحة أي قرار إداري ألا يُخالف أو يعارض نصاً دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو قراراً إداريا أعلى درجة منه ــ أي صادراً من جهة إدارية أعلى رتبة في السلم الإداري ــ فإن خالف أو عارض القرار الإداري أياً مما ذكر آنفاً كان القرار معيباً بعيب مخالفة القانون ولا يعتد به قانوناً ؛ ومن اشد أوجه المخالفة أو التعارض وضوحاً الحالة التي يتضمن فيها القرار الإداري إلغاءً أو تعطيلاً لنص قانوني أو قرار إداري أعلى درجة منه ؛ كما هو الحال بالنسبة للأمر المطلوب إلغائه سواء عُد صادراً من مدير عام شئون الموظفين أو حتى من وكيل الوزارة ؛ إذ انه في كلا الفرضين يتضمن إلغاءً وتعطيلاً لقرار إداري أعلى درجة منه وهو قرار وزير العدل رقم ( 154 )لسنة 2003م المتضمن تعييني مديراً للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة ــ (مستند ادعاء رقم 1 ) السالف الإشارة إليه ؛ وكذا مخالفته لنص المادة (43 ) من اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(195 ) لسنة 2009م والتي نصت على الآتي:(يتم تعيين مدراء الشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في المحاكم بقرار من وزير العدل من ذوي الكفاءات والخبرات وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل الوظيفة وفقاً للقوانين النافذة وبناء على عرض من الجهة المختصة بالوزارة .)الأمر الذي يجعل الأمر الإداري رقم (88)لسنة2011م المطلوب إلغائه باطلاً ويتعين عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون .
4- بطلان الأمر المطلوب إلغائه لوجود انحراف بالسلطة التي قامت بإصداره:
كما هو معروف أن عيب انحراف استعمال السلطة يتمثل في قيام مُصدر القرار بتعيين شخص تربطه به علاقة قرابة اومصلحة بديلاً عن شخصاً اخر ؛ بمعنى أن الدافع من وراء التعيين يكون دافع شخصي. والأمر الإداري المطلوب إلغائه قد تحقق فيه هذا العيب وذلك على النحو التالي :
- نوضح لعدالتكم أن الجهة التي قامت بإصدار الأمر الإداري رقم (88)لسنة2011م والمطلوب إلغائه هي الإدارة العامة لشئون الموظفين بوزارة العدل بموجب عرض وترشيح من إدارة التوظيف التابعة لها والمعروف أن مدير إدارة التوظيف بوزارة العدل هو الأخ /ناصر سعيد عقلان .
- وعندما تطالع عدالة المحكمة الأمر الإداري رقم (88)لسنة2011م المطلوب إلغائه ستجد أن من صدر لصالحه ذلك الأمر الباطل اسمه/ احمد سعيد عقلان و هو شقيق للأخ / مدير إدارة التوظيف بوزارة العدل الأخ ناصر سعيد عقلان . بمعنى أن الإدارة العامة لشئون الموظفين بوزارة العدل قامت بإصدار هذا الأمر الباطل أرضاء واستجابة لرغبة الأخ/ مدير إدارة التوظيف بالوزارة الأخ/ ناصر سعيد عقلان في تعيين شقيقه احمد سعيد عقلان مديراً للشعبة التجارية بمحافظة الحديدة بديلاً عني الأمر الذي يجعل الأمر المطلوب إلغائه باطلاً ويتعين عدم الاعتداد به .
ولما كانت العيوب المشار إليها والتي شابت الأمر المطلوب إلغائه كافية بحد ذاتها للتقرير ببطلانه وانعدامه وعدم الاعتداد به دون الحاجة إلى بيان العيوب الأخرى التي شابته كعيب السبب وعيب الشكل والإجراءات وغيرها.
ولكون محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م
فإنني اطلب من عدالة المحكمة ما يلي :
1- بصفة مستعجلة :
التوجيه بعدم القيام بتنفيذ هذا الأمر المطلوب إلغائه وإبقاء الحال على ما كانت عليه قبل صدوره مؤقتاً حتى يتم البت في الدعوى بصفة نهائية وبالذات وهذا الأمر لم يتم تنفيذه حتى ألان .
2- قبول الدعوى وإلغاء الأمر الإداري رقم ( 88 ) لسنة 2011م واعتباره كأن لم يكن .
3- احتفظ بحقي في تقديم أي دعاوي وطلبات أخرى .
وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم ؛؛
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،،،
التاريخ: الاثنين 10 / أكتوبر/ 2011م
مقدم دعوى الإلغاء / عبد الكريم عزي يحي إسحاق المؤيد
مدير الشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة
الرقم الوظيفي / ( 2409 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : القضاء الاداري اليمني | السمات:القضاء الاداري ؛ المحكمة الادارية ؛ المحكمة الابتدائية الادارية ؛ التظلم الاداري ؛ القرار الاداري ؛ القرارات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج

























