Yahoo!

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين

كتبهاعبدالكريم عزي اسحاق المؤيد ، في 11 أكتوبر 2011 الساعة: 12:32 م

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م  بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين

بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي :
1. تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية .
2. مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي :
أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة .
ب‌-دعاوى التعويض عن :
1- القرارات الإدارية .
2-العقود الإدارية .
ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة .
د‌- أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى .
3. يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
1. المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة .
2. المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن .
3. يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية .
4. يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
5. تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد .
6. تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية .
7. تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون .
8. تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى .
9.
أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن .
ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها .
10- يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل .
11- يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م .

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م

المنفذون
رئيسيون مشاركون
وزير العدل

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اخبار متعلقة بالقضاء | السمات:,
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك